دمشق: اعلن مصدر رسمي ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الاثنين مرسوما ينص على فرض عقوبة السجن بين ستة اعوام و12 عاما لمهربي مادة المازوت والمشتقاة النفطية. وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الرئيس السوري quot;اصدر مرسوما تشريعيا حدد عقوبة تهريب او الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الاخرى المدعوم سعرها من الدولة مثل السكر بالاعتقال من ستة 12 عاما وبغرامة لا تقل عن خمسة امثال قيمة الموادquot; المهربة.

واضافت ان المرسوم ينص على عقوبة السجن quot;لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع الغرامة بعشرة امثال القيمة اذا اقترن التهريب باستعمال العنف او السلاحquot;. ويقضي المرسوم نفسه quot;بمصادرة وسائط النقل التي استخدمت في التهريب او الشروع فيهquot;.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية اغلقت في الاشهر السبعة الماضية عدة محطات للوقود في حمص وحلب وريف دمشق لقيامها بتهريب مادة المازوت الى الدول المجاورة لانها اقل سعرا من سوريا.

ورفعت السلطات السورية سعر لتر المازوت من 7,5 ليرات سورية الى 25 ليرة سورية (ما يعادل نصف دولار) وقامت بتوزيع دفاتر للحصول على مادة المازوت المقنن الى كافة العائلات السورية بمعدل الف لتر للعائلة بسعر تسع ليرات سورية.