بهية مارديني من دمشق: قرر قاضي التحقيق الأول بدمشق ايداع ثلاثة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا في سجن عدرا المركزي بعد استجوابهم وإصدار مذكرة توقيف بحقهم ، ووجه إلى القياديين الثلاثة مصطفى جمعة بكر و محمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو عدة تهم ، وكان جمعة قد تم اعتقاله السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948 وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين ndash; محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد 26 / 10/ 2008 تم اعتقال سعدون محمود شيخو مواليد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين ndash; طريق الدرباسية كما قامت أيضاً دورية في مدينة رميلان ndash; محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 ndash; 27 / 10 / 2008 باعتقال محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) مواليد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله . ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤلاء المعتقلين لدى الفروع الأمنيةإلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

ووجه قاضي التحقيق التهم للقياديين الثلاثة بالجرائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

كما تنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 ndash; كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 ndash; ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ndash; إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

ودان المحامي مصطفى اوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا مطالبا بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً.مبديا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته.