قالت المحكمة العليا الاميركية انها ستنظر الاستئناف المقدم من ادارة الرئيس باراك أوباما دفاعا عن جزء من quot;قانون الوطنيةquot; انتقدته جماعات الحريات المدنية لانه يمنح الحكومة سلطات واسعة.

واشنطن: وافقت المحكمة على مراجعة حكم لمحكمة استئناف أميركية ألغى قانونا يجرم تقديم دعم لجماعات ارهابية أجنبية معتبرا اياه غامضا على نحو يجعله غير دستوري. واعتمد هذا القانون في بادئ الامر عام 1996 ثم تم تشديده بقانون الوطنية الذي أيده الرئيس السابق جورج بوش وأقره الكونجرس في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001. وتم تعديله مرة أخرى عام 2004.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا الى المرافعات في القضية في أوائل العام القادم وأن تصدر قرارها بحلول يونيو حزيران. وستكون هذه المرة الاولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في جزء من قانون الوطنية. ويحظر القانون تقديم أي خدمات أو تدريب أو نصح أو مساعدة عن علم الى جماعة ارهابية أجنبية مدرجة في القوائم الاميركية وتتراوح العقوبة بموجبه في حالة الادانة بين السجن 15 عاما والسجن مدى الحياة.

ولا يتطلب القانون أي اثبات لان المتهم كان ينوي دعم أي عمل من أعمال الارهاب او العنف للجماعة الاجنبية. وقال ديفيد كول أستاذ القانون في جامعة جورجتاون الذي يقوم بدور رئيسي في الطعن في القانون quot;قانون الدعم المادي يقيم الادانة على المشاركة ويجرم اي جماعة لحقوق الانسان في الولايات المتحدة اذا قدمت تدريبا في مجال حقوق الانسان.quot;

واضاف quot;تجريم من ينادون بالوسائل غير العنيفة لحل النزاعات لن يجعل البلد اكثر أمنا. ويمكن للكونجرس وينبغي له ان يفرق بوضوح بين المساعدة التي تدعم الارهاب وتلك التي لا تدعمه.quot; واستأنفت ادارة أوباما الحكم أمام المحكمة العليا ووصفت القانون بأنه quot; جزء حيوي من جهد الامة لمحاربة الارهاب الدولي.quot;

وقالت وزارة العدل الاميركية ان الولايات المتحدة اتهمت منذ عام 2001 ما يقرب من 120 شخصا بتقديم الدعم المادي للارهاب وأدين قرابة نصفهم. وأقامت دعوى الطعن في القانون جماعات وأفراد يرغبون في تقديم الدعم الى حزب العمال الكردستاني في تركيا وجبهة نمور تحرير تاميل ايلام في سريلانكا. وأدرجت وزارة الخارجية الاميركية هاتين الجماعتين في قوائم الاجماعات الارهابية الاجنبية