عمان: صادق البرلمان الأردني في 6 يناير/كانون الثاني على مسودة قانون يهدف إلى مكافحة العنف المنزلي. ويفرض هذا القانون، الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يصادق عليه مجلس الأعيان، عقوبات قاسية على المخالفين بدءاً من غرامات كبيرة إلى السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

كما يعطي هذا القانون الحق للحكومة في احتجاز مرتكبي العنف المنزلي لمدة 24 ساعة quot;لحماية الضحيةquot;. كما يعطي الحق للمحكمة في منعهم من الاقتراب من دور الحماية التي توضع فيها الضحايا لضمان حمايتها.

ويمكن للضحايا في ظل هذا القانون أن يتقدموا بطلب تعويض مادي في حال إصابتهم بضرر جسدي أو إساءة نفسية.

وفي هذا الإطار، قالت ريم أبو حسن، وهي ناشطة في حقوق الإنسان من الجمعية الأردنية للحماية من العنف الأسري، إن القانون يعكس الحملات الأخيرة التي تهدف للحد من العنف المنزلي. وشرحت أبو حسن أن quot;هذا القانون ضروري للتعامل مع العنف الأسري، فهو يحدد إجراءات التعاطي مع هذه الظاهرة ويجد حلولا بديلة قد تنجح في مساعدة الأسر على رأب أي صدع ناتج من العنفquot;.

كما يمهد القانون الطريق أمام خلق quot; لجان وفاق أسريquot; للوساطة بين الضحايا والمعتدين.

وتطالب مسودة القانون أعضاء الأسرة الراشدين بالتبليغ عن أي أذى جسدي أو جنسي قد يحصل داخل أسرهم.

غير أن واضعي القانون رفضوا أحد بنود هذه المسودة الذي يطالب كل من موظفي الصحة والمعلمين بالتبليغ عن حوادث العنف الأسري.

وتعتقد أبو حسن أنه سيكون من الصعب مكافحة العنف الأسري دون إجبار المسؤولين الذين يتمكنون بحكم عملهم من التعامل مع هذه الحالات، على تبليغها للسلطات.

وتهدف مسودة القانون إلى مكافحة العنف الذي تتعرض له النساء والأطفال. ولكن بعض النواب يعتقدون أن الحل لا يكمن في إصدار قانون صارم وإنما في تنظيم حملات توعية تستهدف المجتمعات الفقيرة. وقال النائب في البرلمان، محمود الخرابشة، إن القانون هو فقط وسيلة لتذكير الناس بالعواقب التي قد يواجهونها في حال إساءتهم لنسائهم وأطفالهم، وأن هناك حاجة لتثقيف الناس حول هذا الموضوع.

كما أفادت دراسة حديثة شملت 11 محكمة من محاكم البلاد البالغ عددها 62 محكمة، أن عدد حوادث العنف المنزلي ارتفع خلال عامي 2006 و2007 إلى 132 حالة، اضطر معظم ضحاياها إلى ملازمة الفراش لعشرة أيام.