البحرين تفتح باب الترشح لجائزة المؤيد للصحافة والإعلام

يتجه البرلمان البحريني إلى إقرار قانون يتضمن معاقبة من يهين المجلس الوطني quot;النواب والشورىquot;..

المنامة: كشف النائب السلفي في برلمان البحرين الشيخ عادل بن عبد الرحمن المعاودة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن اللجنة انتهت اليوم من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م والمعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن معاقبة من يهين المجلس الوطني quot;النواب والشورىquot;.

وذكر المعاودة ان مشروع القانون تناول استبدال بعض نصوص المواد بنصوص جديدة منها المادة (107) والتي تطرقت إلى تعريف الموظف العام والذي يقصد به الشخص المكلف بالقيام بمهمة عامة وفق ماورد في القانون الجنائي وديوان الخدمة المدنية، كما تناولت المادة (216) موضوع التعريف بالإهانة بإحدى طرق العلانية على مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني أو الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، بحيث تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، والذي ارتأت اللجنة الابقاء على النص الأصلي الوارد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م.

وأضاف المعاودة بأن اللجنة وافقت على المادة (342) بالتعديل على النص الأصلي الوارد في مشروع القانون، حيث تم رفع عقوبة الحبس على من تسبب بخطئه في قول شخصي لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني، كما تفرض عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع الحادث أو نقل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ويعتبر ظرفًا مشددًا إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير.

وأوضح المعاود بأن اللجنة قررت في المادة الثالثة من مشروع القانون رفع الحد الأدني للعقوبة وزيادة الغرامة بحسب الأحوال في المواد التالية: المادة (233) و (234) يرفع الحد الأقصى للحبس إلى سنة والغرامة إلى ثلاثمائة دينار، وفي المادة (351) يرفع الحد الأقصى للحبس إلى ستة أشهر والغرامة إلى مئة دينار، ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى مئتي دينار في المادتين (361) و (363) و (385)إلى خمسمئة دينار، ويرفع الحد الأدنى للحبس إلى ستة أشهر في المادة (308).

من جهة اخرى،قال النائب خليل المرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح اليوم مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، والذي يأتي اتساقًا مع إرادة الملك بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية يكون منفصلاً عن ديوان الرقابة المالية، وأوضح النائب عبد الجليل خليل أن المشروع يأتي تفعيلاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والذي ينص في الفصل الثالث منه على لزوم إنشاء ديوان للرقابة المالية وأخر للإدارية، مشيرًا في الوقت ذاته أن هذا القانون ينطلق من كون الرقابة الإدارية من أهم المبادئ الدستورية والقانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين، وبناءً عليه وافقت اللجنة على إنشاء جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى بديوان الرقابة الإدارية يتبع لجلالة الملك.

ويهدف المشروع إلى تحقيق الرقابة على الجهات الخاضعة للتحقيق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والأداء العام، سواء من خلال الرقابة المباشرة أو من خلال فحص شكاوى الأفراد والتحقق من مدى سلامة تنفيذ المهام والمسئوليات الوظيفية، ومن تبسيط إجراءات العمل ومن مدى اعتبارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين في كل الجهات الخاضعة، والتأكد من الالتزام بمبدأ الشفافية في المعاملات الرسمية وكشف الفساد الإداري والعمل على إزالة ماقد يوجد من تداخل وازدواجية في المسئوليات والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الادارة العامة وذلك بمراعاة النظم الإدارية الحديثة.

كما تطرقت اللجنة إلى ميزانية الديوان حيث ارتأت ان تكون للديوان ميزانية ملحقة تدرج رقم واحد تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة، ويضع رئيس الديوان مشروع الميزانية التفصيلية ويرسل الميعاد القانوني إلى وزير المالية ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، حيث قررت اللجنة استكمال مناقشة باقي مواد المشروع إلى الاجتماع القادم الذي سيعقد يوم الأحد القادم.