أبوظبي: أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسومًا بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تضمن المرسوم تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 والذي الغي بموجب المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية.
وقد تضمن المرسوم العديد من المواد التي من شانها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية او أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني وكذلك كل استخدام لاي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير او تقليد او نسخ للبطاقات الائتمانية او البطاقات المدنية.
كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز او هدد شخصا اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية او وسيلة تقنية معلومات.
كما تضمن تجريم كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او بث او ارسل او نشر او اعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد اباحية او انشطة للقمار وكل ما من شانه المساس بالآداب العامة كما يعاقب كل من حرض او اغوى اخر على ارتكاب الدعارة او الفجور او ساعد على ذلك وكل من سب الغير او اسند اليه واقعة من شانها ان تجعله محلا للعقاب او الازدراء من قبل الاخرين باستخدام شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات .
وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع او اعتراض او تسجيل او بث او افشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية، او التقاط صور للغير او اعداد صور الكترونية او نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها او نشر اخبار او صور الكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية او التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشان. بالإضافة الى معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او افكار من شانها اثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة.
وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الاضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها .
كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر الاسلامية او الذات الالهية او لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان الاخرى او سب احد الاديان السماوية المعترف بها او حسن المعاصي او حض عليها او روج لها.
وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة ان تقضي بتخفيف العقوبة او الاعفاء منها عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بامن الدولة وفقا لأحكام المرسوم متى ادى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم.
التعليقات