عمّان: استنكر قيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في الأردن تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور التي التزم فيها بالتطبيق الكامل لاتفاقية quot;سيداوquot;.

يشار إلى أنّ اتفاقية (سيداو CEDAW) اختصارًا لـquot;اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأةquot;، هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في اليوم نفسه، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981.

ويعتبر المحتجون عليها أن من بين بنودها ما يخالف نصوص الشريعة الإسلامية، خاصة ما يمنح منها القوامة للرجل على المرأة.

ونظّم حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للحزب في العبدلي، وسط العاصمة عمّان، ملتقى لعلماء الشريعة الإسلامية في البلاد، للتباحث في تصريحات quot;النسورquot;، التي أعلن فيها خلال وقت سابق التزامه بالتطبيق الكامل لاتفاقية quot;سيداوquot;.

وبحسب تصريح صحافي لرئيس اللجنة المركزية لعلماء الشريعة الإسلامية في الحزب، محمد أبو فارس، فقد وجّهت الدعوة إلى كل العلماء على المستويين الرسمي والشعبي لحضور الملتقى.

واعتبر أبو فارس أن quot;تصريحات النسور الأخيرة خطرة، إذ إنها تخالف الشريعة الإسلامية، وتتناقض مع الدستور (المادة الثانية منه)، والقوانين المقرة (قانون الأحوال الشخصية).

كما استنكر التصريحات التي اعتبرها quot;تتطاول على الشريعة الإسلامية وتعتدي على الدستور والقانون، من رئيس وزراء دولة إسلامية، يفترض منه أن يحمي الدستور والقانونquot;. ولفت إلى أن quot;سيداوquot; اتفاقية ذات منشأ غربي quot;تهدف إلى الانحلال الأخلاقي وتتناقض مع القيم الإسلاميةquot;.

على جانب آخر، نظّم القطاع النسائي لحزب جبهة العمل الإسلامي اعتصامًا اليوم، في ساعة انعقاد الملتقى نفسه، بعنوان quot;إلا بيوتناquot; للاحتجاج على تصريحات النسور المؤيدة لاتفاقية quot;سيداوquot;.

شكّلت المشاركات، خلال الاعتصام، quot;سلسلة بشريةquot; في شارع الجامعة الأردنية وسط العاصمة عمّان للتعبير عن احتجاجهن ورفضهن للاتفاقية التي أعلن الحزب رفضه واستنكاره لها مؤيدًا في ذلك فتاوى عديدة سابقة، إحداها للمفتي الأردني السابق نوح القضاة.

من أبرز ما تنص عليه اتفاقية quot;سيداوquot; أن تنتهج الدول الأطراف بها quot;بكل الوسائل ومن دون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأةquot;، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بأمور عدة، كما ورد في البند الثاني من الاتفاقية، ومنها إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة.

وفي بندها الخامس، تنص على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لـquot;تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرقية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأةquot;.

أما المادة الـ16 من الاتفاقية فتنص على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في مسائل تحديد عدد الأطفال المقرر إنجابهم والتساوي في الميراث في حال الانفصال، والمساواة في حقوق حضانة الأطفال، وهذا البند تحديدًا يعتبر مخالفًا لنصوص الشريعة الإسلامية.