أقرّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون هو الأول من نوعه لمنع الكسب غير المشروع، وذلك في في الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس سعد هايل السرور، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
نصر المجالي من عمّان: يشهد الأردن حراكات شعبية متواصلة ومظاهرات منذ عامين تطالب بالكشف عن قضايا فساد والمتورطين فيها من كبار رجال الدولة وضرورة تقديمهم إلى القضاء.
أجرى أعضاء المجلس تعديلات على عدد من مواد القانون، أبرزها تغيير اسم القانون إلى قانون quot;الكسب غير المشروع - من أين لك هذاquot;، إضافة إلى أن أحكام القانون تنطبق على كل الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون إشهار الذمة المالية لعام 2006 مع توسيع قاعدة الأشخاص المشمولين به.
قانون شامل
يشمل القانون كل الأشخاص العاملين والسابقين من حملة الدرجات العليا أو من هم في حكمها، إضافة إلى الأعيان والنواب والوزراء ومدراء الأجهزة الأمنية والعسكرية ورئيس الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) ستسري أحكام القانون أيضًا على رئيس الوزراء والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابه والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة أو الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
كما يشمل القانون أيضًا كلًا من أمين عمّان وأعضاء مجلس أمانة عمّان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها ولجان الاستثمار ورؤساء مجالس إدارات الشركات، التي تساهم الحكومة بأكثر من 50 بالمئة من رأسمالها، وأعضائها وهيئات المديرين، وأي مدير عام فيها، وشاغل أي وظيفة عامة، يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين، وأي مدير عام في الشركات، التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي، بما لا يقلّ عن خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال.
جاء في القانون أنه يعتبر كسبًا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصّر، وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وفي حال العجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.
التعليقات