القاهرة - ضحى خالد: قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر تأجيل قضية شريف فوزي الفيلالي الي الخميس لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبسه .. بتهمة التخابر مع دولة أجنبية ، وإمداد جهاز الموساد الاسرائيلي بمعلومات عسكرية وسياسية واقتصادية وسياحية مقابل رشاوي دولية مما يضر بالمصالح القومية للبلاد.
وقد بدأت الجلسة الحادية عشرة والنصف ، حيث سألت المحكمة محامي المتهم عما إذا كان مستعدا للمرافعة فرد علي رئيس المحكمة بسؤال عما إذا كانت المحكمة قد استجابت لطلبه في الجلسة السابقة بضم الدفع بعدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات ورد رئيس المحكمة بأنه تم ضم الدفع للموضوع فدفع المحامي ببطلان اجراءات المحاكمة استنادا علي أن قرار الضم لاتملكه الهيئة الموقرة انطلاقاً من نص 29 ب من قانون المحكمة الدستورية العليا وتمسك الدفاع بطلبه ببطلان اجراءات المحاكمة لسقوط حكم المادة 82 ب عقوبات لكونها مرتبطة بالمادة 48 عقوبات المقضي بعدم دستوريتها لان الاتفاق الجنائي علي هذا النحو أو الاشتراك فيه أضحي عملاً مباحاً غير مؤثم.. وقدم للمحكمة حافظة مستندات تضم شهادة رسمية بقيد رفع دعوي أمام المحكمة الدستورية من المتهم مطالبا فيها بعدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات.. في الدعوي 355 لسنة 23 قضائية بتاريخ 11 ديسمبر .2001
تفسير القانون
قدم الدفاع حافظة مستندات أخري تنطوي علي شهادة رسمية من المحكمة الدستورية العليا برفع دعوي 20 لسنة 23 قضائية دستورية منازعة مقامة من موكله المتهم الفيلالي ضد النائب العام بصفته لتفسير ماغمض من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 48 عقوبات ووجوب اضافة عبارة بسقوط أحكام المواد المرتبطة بالمادة 48 عقوبات وهي المادة 82 ب وماتراه المحكمة الدستورية من مواد أخري مرتبطة بالنص المقضي بعدم دستوريته.
قانون الطوارئ
دفع الدفاع بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ 162 لسنة 58 بشأن حالة الطوارئ مسلماً بأن قانون الطوارئ قانونا دستوري يعد من الاعمال السيادية وسلم الدفاع بدستورية نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الذي يحظر علي المحاكم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في اعمال السيادة وتمسك الدفاع بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ وقدم حافظة مستندات تنطوي علي رفع موكله دعوي قضائية ضد هذه المادة مشيرا الي أن الهيئة الموقرة لاتملك أن تقول كلمتها أمام هذا الدفع كما تمسك بطلبه بوقف الدعوي لحين الفصل في تلك الدعاوي.
كما دفع بعدم دستورية المادة 29 ب من القانون 48 لسنة 79 "قانون المحكمة الدستورية العليا" لما نصت عليه علي أن تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وقدم للمحكمة ما يفيد اقامه الدعوي 353 لسنة 23 قضائية دستورية بتاريخ 11 ديسمبر 2001 مطالبا بعدم دستورية نص هذه المادة.
إجراءات باطلة
عقب محمد حلمي قنديل رئيس نيابة أمن الدولة العليا ممثل الادعاء علي ماأبداه الدفاع من طلبات بادئاً تعقيبه بأن مصر دولة قانونية لها نظام قضائي. وأن الشرعية الاجرائية توائم الأحكام الموضوعية ولا انفصال بينهما لذا فان النيابة ترفض الدفوع وتحتكم في كل ماأبداه الي القانون ونصوصه.
علق علي طلب الدفاع "الأول" ببطلان المحاكمة استنادا علي مقولة أن قرار المحكمة بضم الدفع المقدم في الجلسة السابقة بعدم دستورية المادة 82 من قانون العقوبات موضحاً أن هذا الطلب جانبه الصواب ذلك لانه من المستقر أن قرار المحكمة بضم الدفع هو قرار سليم وصحيح لانه دفع قانوني يجوز للمحكمة أن تضمه للموضوع.
قال محمد حلمي قنديل إنه تقدم الدفاع برفع دعوي مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 82 وعدم دستورية المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية وعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ فهذه إجراءات باطلة وهو إجراء لتعطيل سير الدعوي فلا يجوز للمحكمة وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في تلك الدعاوي لان المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية حددت اختصاصها ، واستند ممثل الادعاء علي نص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تنص علي أن طلب تفسير المواد القانونية لايجوز للافراد ولكن لوزير العدل فقط وبناء علي طلب يقدم لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلي للهيئة القضائية ، وليس من حق الناس التقدم بطلب تفسير نص من القانون ، لهذا فان هذه الدعاوي باطلة جملة وتفصيلاً.
دفع بالدستورية
وتساءل رئيس النيابة محمد حلمي قنديل في تعقيبه علي الدفاع.. هل لكل مصطلح قانوني تعريف خاص وضرب مثالا بتعريف كلمتي السرقة والتخابر مؤكدا أنه من حق المحكمة تعريف كلمة الاتفاق الجنائي.
ردا علي ما أثاره الدفاع بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ رغم اقرار الدفاع بسيادية هذا القانون واعترافه بدستورية المادة 17 من هذا القانون قال إن القانون لايوضع عبثاً وهذا الدفع مآله الرفض .
عقدت المحكمة جلساتها أمس برئاسة المستشار محمد عبدالجيد شلبي وعضوية المستشارين عبدالعظيم عزام ومحمد الصاوي سليم بحضور محمد حلمي قنديل رئيس نيابة أمن الدولة العليا بامانة سر محمود أبوحمد وطاهر محرم.
&