نوهت وزارة العمل السعودية إلى أن عقوبات ستتخذ بحق محال بيع المستلزمات النسائية كالحرمان من التأشيرات، وتغيرات المهن، والاستقدام وغير ذلك في حال عدم تطبيقهم شروط التأنيث والتوطين.


الرياض:أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور علي بن سليمان التخيفي أن الوزارة ماضية في quot;تأنيث وتوطينquot; القوى العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية، خلال العام المقبل، مؤكدًا أن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سوف يخضع في حال تطبيقه إلى عملية تقويم شاملة لضمان نجاحه، وأن هناك عقوبات سوف تنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة.

الخيار يرجع إلى صاحب العمل بأن يجعل محله نسويًا خالصاً

وقال التخيفي خلال ورشة عمل أقيمت اليوم في مقر غرفة الشرقية في الدمام بعنوان quot;تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائيةquot;: quot;الأمر الملكي السامي قد كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وإيجاد الترتيبات الإدارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والإداري والإشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد أن هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن، ينبغي عليهمكلهم التعاون لتحقيق هذا الهدف، وهي (الجهات الحكومية المعنية والمستثمرين والراغبات في العمل)، فالجميع شركاء في خدمة الوطنquot;.

لافتا الانتباه إلى أن هناك جانبين في الموضوع هما quot;التوطين، والتأنيثquot;، فالمحال النسائية هي محل الأمر الملكي السامي والقرار الوزاري، وسوف يتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي.

وأضاف التخيفي أن القرار له ثلاثة أبعاد quot;الموضوع، والزمان، والمكانquot;، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، التي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وأدوات التجميل، وهناك المحال المختلفة، التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل، حسب التفصيل.

أما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محال مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواق عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدًا لتأنيث وتوطين من يعمل في محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433هـ لباقي المحال النسائية، وسوف يكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.

وتطرق إلى أن هناك اشتراطات للـتأنيث والتوطين في هذه المحال، تتمثل في أنه إذا كان المحل خصيصًا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه، بما لايقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصًا للعوائل، فإن الرؤية لا تحجب، وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضًا وتوطينهن. منوهًا بأن الخيار يرجع إلى صاحب العمل بأن يجعل محله نسويًا خالصاً، أو أن يجعله ذا أقسام مختلفة.

وفي حال صدرت مخالفات من قبل المحال، سواء في عدم التوطين، أو عدم التأنيث، أو عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة،أشار التخيفي إلى أن الوزارة سوف تصدر عقوبة على كل مخالف، تتضمن الحرمان من خدمات الوزارة كالتأشيرات، وتغيرات المهن، والاستقدام وغير ذلك، مؤكدًا أن الوزارة سوف تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على المحال، كما سوف تراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقًا لمقترحات العاملين.