قبل أيام، عرفنا، عن أب، ذبح إبنته، لشكه في مسلكها الجنسي،quot;quot; ولن أستعمل تعبير الأخلاقي، ولا بأي حال من الأحول quot;quot;، هذا الشك الذي زال بتقرير الطبيب الشرعي، الذي طمأن الأب، أن غشاء بكارة quot;شبه جثة quot; إبنته، سليم!
وقبل أيام من الأيام السابقة، أخ، لا أدري إن كان قد أطلق النار، أو إستعمل السلاح quot;الأبيضquot;، على أخته، متسبباً بقتلها، بحجة أنها تمتلك جهاز خليوي!؟
وفي حادثة، قبل ذلك، تناقلتها الألسن، أن رجلا صفع امرأة، في إحدى المناطق المزدحمة، وفي الشارع العام، 36 صفعة، والرقم وإن دلل على حجم العنف الذي تعرضت له المرأة، إلا أن دلالته على قدرة مدهشة لدى جمهرة المشاهدين على الإحتفاظ بوصفهم، دون التدخل، والإكتفاء بالمراقبة والعد، ومن ثم وصف الحادثة، لتتحول إلى رواية تروى في سياقات مختلفة.
إلا أن بعض المارة، تمرد على هذا الموقع، فتحول من مشاهد، إلى متدخل، لمنع الأذى الذي لحق ويلحق بالمرأة، إلا أنه زجر من الرجل، ومن بعض المشاهدين، بألا يتدخل بشأن عائلي؟! والغريب، المفجع، أنه قيل أن المرأة أيضا طلبت منه عدم التدخل؟!
وبعدما أدخل الرجل، المرأة، عنوة، إلى سيارة أجرة، quot; حسب الرواية quot;، إنفض الجمع، وتفرقت جمهرة المشاهدين، بعد أن إختلفوا فيما بينهم حول عدد الصفعات.
قلت للصديق الذي روى لي الحادثة، وهو من حاول التدخل لمنع الرجل من الإستمرار في ضرب المرأة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، قلت له، غدا، ربما سنسمع عن جريمة شرف، تكون ضحيتها تلك المرأة، فما حدث في الشارع العام، لم ينته هناك، وما هو إلا مقدمة، مما أصاب صديقي بحالة إكتئاب وشعور بالذنب، لعجزه عن منع الرجل من أخذ المرأة lsquo; إلى حيث قد تصبح جثة.
أما عما حدث قبل هذه الأيام أو تلك، أو خلال هذه الأيام، أو بعد هذه الأيام، وما زال يحدث، على إمتداد الأيام والشهور والسنين، فللباحث أو الباحثة رصدها في ملفات الأمن العام، لما قد وصل منها إلى الأمن، العام، فمنها حوادث تودي بالحياة، فتترك جثة، تدفن، ومنها الكثير مما يودي بالحياة، إلا أن، الجثث، تتحرك، فلا تصل الطبيب الشرعي، ولا ملفات الأمن، فلا تدخل في الجرائم التي يكافيء عليها القانون، فالمجتمع هو الذي يكافيء على الجرائم الواقعة على الجثث المتحركة، في عملية وأدٍ يومي!!!
أتساءل حول السلطة الذكورية على الأنثى، والتي تأخذ صورا متنوعة، تتدرج من أبسط ممارسة تسلطية، لتصل حد إمتلاك أمر حياة الأنثى، لتقتل باسم الشرف، بمباركة المجتمع والقانون!
أتساءل حول مفهوم الشرف، هذا المفهوم الغامض، والذي تذهب النساء ضحيته دنيا وآخرة، هذا المفهوم، الذي تصبح أبشع جريمة، وهي القتل، بطولة، إذا ما تمت باسمه وتحت مظلته، بطولة، يكافؤها القانون بالأعذار المحلة والمخففة، أي المبررة، ليصبح القانون، أشبه بالمحرض عليها، ويكافؤها المجتمع أيضا محتفلا بها في عرس للدم.
ما أكثر المُغتصبات اللواتي يقتلن باسم الشرف، ليصبحن ضحايا لجريمتين، لجريمة أنوثتهن، أيصبح جسد الأنثى، لعنتها وسجنها وموتها؟! جناية الأنوثة التي هيأت لجريمتين ذكوريتين، في الأولى يمارس على جسد الأنثى، إستعراض لمفهوم الرجولة المريضة كما في جريمة الإغتصاب، وفي الثانية، تمارس الملكية المطلقة للجسد والروح الأنثويين، في جريمة الشرف،
فتقتل غسلا للعار!
فالأنثى مذنبة كونها أنثى، ولن تنفع الأعذار، ولا الإستتار، فالجريمة بيّنة، في محض وجودها، قائمة في كينونة هذه الأنثى، فيصار إلى حبسها وقمعها ووأدها، حرصا على مفهوم الشرف من أن يخدش، خدشا لا يغسله إلا دمها نازفا وهي تسلم الروح لخالقها!
والطريف المؤلم حد الفجيعة، اللوم الذي يقع على الأنثى، المذنبة بجنسها إبتداءً، فهي المتهمة بإتاحة الجريمة، فيسأل مثلاً، في أي ساعة أغتصبت، أين كانت؟ لماذا كانت خارج المنزل، ماذا كانت ترتدي، ربما أساءت التصرف، فابتسمت مثلا، إلى جانب أن بعض السذج، وممن بنكرون على المرأة أي نوع من القوة الجسدية إبتداءً، ليقولوا، أن المرأة الفاضلة، لا تغتصب، فالمرأة الضعيفة، يجب أن تتوافر في فخذيها لحظة الإغتصاب، قوة سوبرمان، حتى ولو تم إغتصابها من أكثر من رجل؟!
ماذا تفعل هذه الأنثى خارج جدران المنزل؟؟ فالأصل أن تبقى حبيسة الجدران، وإذا ما حدث وإجتازت العتبة، فالذنب ذنبها!
ولكن ماذا إذا وقعت الجريمة داخل هذه الجدران؟؟ كما في السفاح بالمحارم؟ علما أن هذا النوع من الجرائم نادرا ما يصل القضاء ل quot; طبيعته العائلية quot;!!! والتسمية كما نرى لا تتضمن معنى الإكراه كما هو الأمر في جرائم الإغتصاب، فموقع الذكر من الأنثى داخل جدران المنزل، لا يتطلب إكراه مادي، فالإكراه المعنوي، المتمثل في موقع كل من الأنثى والذكر تجاه بعضهما مشبع بكل معاني الإكراه المعنوي.
فالأخ الذي يملك، عُرفا، أن يمنع أخته من النظر من الشباك حماية لشرف العائلة، أو الأب الذي يراقب صوت وضحكة إبنته حفاظا على الشرف، أو إبن العم الذي يتدخل في ملابس إبنة عمه، صونا للشرف، والخطوات التي تراقب من ذكور العائلة، وتحسب، كي لا تقود إلا ما يخدش الشرف، كل هذا، يحدد موقع كل منهما من الآخر، فأين إذن نبحث عن عنصر الإكراه في سفاح المحارم؟؟
الملكية مطلقة، وهي تمتد من إستباحة الروح، إلى إستباحة الجسد، وتتفاوت وتتنوع أشكال هذه الملكية، وكيفية التعبير عنها، باختلاف وتداخل العوامل الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، إلا أنها تبقى وتستمر بشكل أو بآخر، مع إختلاف حدة وضوح هذه الملكية.
إن علاقة الذكور بمحارمهم، علاقة وصاية، قائمة على إفتراض، أن الأنثى عاجزة عن إتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها، وطبعا، بجسدها، فهي لا تملك هذا الحق وبالتالي الإرادة على حياتها وجسدها، ولا وصاية دون سلطة تقوم عليها، وتتطلبها، فنجد مثلا، أن الأخ، وإن كان يصغر أخته، أو حتى وإن تفوقت أخته عليه علمياً وعملياً، أو إن تماثلت ظروفهما، سواء كطلبة، أو كعاملين خارج المنزل، نجد أنه من المتوقع، أن تخدم الأخت أخاها، إبتداء من تلبية طلباته والقيام على رعاية متطلباته المنزلية، وخدماته الشخصية، إن لم نقل متطلبات العائلة،، وذلك حسب وضع العائلة الإقتصادي والإجتماعي،، فهي من يٌطلب منها، إن لم نقل تؤمر، بأن تحضر لأخيها كوب الماء، كي قمصانه، ترتيب أشيائه، وتختلف هذه المهمات التي تتنوع وتتعدد، حسب الوضع المعيشي للأسرة، فحتى بوجود خادمة أنثى، تحل الأخت والأم محلها في حالة غيابها الدائم أو المؤقت . وعلى الأخت، أيضاً، لا حصرا، الإنصياع لرغبات الأخ، في كيفية تعبيرها عن نفسها، فله أن يتدخل في كل ما يخص حياتها، أن يراقب أحاديثها، أن يتحكم بصدقاتها، وحتى يقرر كيفية ضحكها، وكيفية حزنها، ومثله يفعل الأب، إلا أن الأب، يترك التفاصيل الصغيرة quot; لنوابه quot; الصغار quot;، ليحتفظ بمكانته وهيبته، وحضور غيابه، هذه الإنابة التي تصل إلى التفويض بالقتل، لمن يشكك في تصرفها، بما يخدش شرف العائلة، وذلك للإحتيال على القانون في سن المسؤولية الجزائية، للإحتيال على قانون، يحتال هو على نفسه، فيعذر ويحل، فلا تقوم جريمة قتل أو إيذاء إبتداء.
هذه الوصاية على الإناث، تٌبرر، بحجة حماية الأنثى من نفسها على نفسها، لما تمثله من حاملة وموقع وموضع لشرف العائلة وذكورها، هي حماية على الأنثى من خطر آباء واخوان وأولاد عم، الأخريات، إناث الآخرين، فتحمى إناث العائلة من الذكور خارج نطاق العائلة، وتستباح إناث الآخرين، فيصار إلى التفريق بين المرأة الفاضلة والمرأة الساقطة، مغمضين الأعين عن أنهما توأمان، لا بل انهما ذات الأنثى.
فالشرف الذي ينبغي حمايته، حسب هذا المفهوم، هو الشرف الإجتماعي، أي ما يبدو خارج الجدران، حيث أبسط إعمال لإرادة الأنثى وممارسة خياراتها، إن وجدت بعد هذا التشويه الممأسس، خدشا له.
وليس للإنثى إلا أن تتحرك ضمن ما يمنح لها من هامش، ضاق أو إتسع، حسب موقعها الظرفي، وإلا إنهار الشرف، وخربت الدنيا، فللذكور، وللذكور وحدهم هذا الحق، حق ممارسة ما منعوا إناثهم عنه، إنما على إناث الغير، وفي بعض الأحيان يختلط الأمر على الذكر، فيقع ما يسميه المشرع ب quot; سفاح المحارم quot;.
فالملكية التي يتمتع بها الذكر على محارمه، قد تربكه، فيستبيح جسدها، كما إستباح روحها.
إزدواجية النظرة إلى الشرف، بدلالته الغامضة، تمتد لتهيمن على الأنثى في أوجه حياتها المختلفة، لتصل إلى الأشكال الأكثر حدة، والأكثر بشاعة، والمتناقضة للوهلة الأولى، إنما المنسجمة مع متطلبات هذه الملكية، ألا وهي، جرائم الشرف، وجرائم السفاح.
ألم نسمع عن أنثى كانت ضحية لكليهما بالتتابع، فبعد أن اغتصبت من محرم، قتلت من آخر حماية للشرف!!!!
فالأنثى التي تعاقب على ممارسة حقها الإنساني، المتمثل باختيار أفعالها، بحرمانها من الحياة، مخافة أن تقارب ذلك أو تفكر فيه، وهي على (( قيد )) الحياة، رازحة تحت وطأته، تصبح ضحية الملكية المشوهة ( ولا ملكية لإنسان، إلا وهي بالضرورة مشوهة )، لتقتل حتى وإن لم تعمل إرادتها، ولم تختر الفعل، بل وقع عليها عنوة، لتصبح ضحية حبس إرادتها، وقهر إرادتها، ثم إعدامها كليا، فيستباح الجسد والروح، حية وميتة، ويسهل المجتمع والقانون، هذه الجريمة، باسم حماية الشرف وغسل العار!!
ماذا عن هذا المفهوم الغامض للشرف؟؟؟ والذي حسب تعريفه يختص بالأعضاء الجسدية الجنسية الأنثوية، فيؤسر الكيان الإنساني بأكمله دفاعا عنه؟؟!!
الذكر، كجسد، حسب هذا المفهوم، ليس موضعا للشرف، إنما مهددا له، لدوره في العملية الجنسية، البريء من تبعاتها الإجتماعية والأخلاقية، بأمر المجتمع والقانون، فهو إذن كجسد، وكروح، خالٍ من الشرف حسب التعريف الذي إرتضاه هو واحتكم له، بحيث اعتبر تصرف الأنثى حسب إرادتها، مساسا به!
إلا أن هذا المفهوم لا يعيق ذات الذكر، عن ممارسة رغباته وشهواته، ولا تشكل تصرفاته، وفقا لإرادته، حيث هو المالك الأصيل لهذه الإرادة، مساسا به.
والأنثى، كجسد، حسب هذا المفهوم، حامل لشرف الذكر، والعائلة، خالية منه ككيان إنساني بذاتها، فهي موقع لشرف غيرها، فيصار إلى التحكم بجسدها وكيانها الإنساني، لما هي موضع لقيمة تدعى الشرف، تخص خارجها، تخص ذكور عائلتها، وليس لنا إلا أن نستمع لمجموعة من الذكور في حالة عراك كلامي، الشتائم المتداولة، والمتمحورة حول الجنس، فنستدل على كيفية إستعمال جسد الأنثى وأعضائها، حسب موقعها العائلي، للنيل من بعضهم البعض.
لنصل للنتيجة التالية، جسد الذكر يخلو من موقع للشرف، فشرفه يقع في جسد إناث عائلته، كما تخلو الأنثى ككيان إنساني من الشرف، ذلك أنها تحرس شرف لا تملكه، ولا تملك عليه إرادتها، يقع في جسدها، إنما يخص غيرها!
أمامنا إذن، كائنان خاليان من الشرف، أحدهما يحمل شرف الآخر، بحكم جنسه quot; الأنثى quot; والآخر يقوم على حماية شرفه، الذي يقع خارجه quot; الذكر quot;، فيمتلك الكيان الإنساني بأكمله، لتتم له الحماية التي يريد، فكلما أحكم القيد على quot; إناثه quot; كلما أطلق العنان لنفسه على إناث الآخرين، فليس غيره يدرك الخطر الذي يمثله هو، والذي عليه أن يحمي إناثه منه.
قد جاء النص، في القانون الأردني، وأكثر القوانين الجزائية العربية، ذات المصدر الواحد، والمتعلق بجريمة quot; السفاح بين المحارم quot; في الباب المعنون في الجرائم التي quot;تمس الدين والأسرة quot;، أما الجرائم التي تتعلق بالإغتصاب، وهتك العرض، فقد جاءت بالباب المعنون quot;في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، بينما يلي هذين البابين، الباب الذي يعالجquot; الجرائم الواقعة على الإنسان quot;، الذي يضم إلى جانب القتل، جرائم الإيذاء بأنواعها.
هذا التقسيم يدل بوضوح، على أن ترميز الأنثى quot;كحامل للشرفquot; يغلب على قيمتها كإنسان، فهي محل لجريمة على الآداب والأخلاق والأسرة والدين، وليست محلاً لجريمة تنتهكها كإنسانة، وتنتهك حقها على جسدها، وحقها في الحياة.
كما أن تعامل القضاء مع هذه الحالة الملتبسة لترميز الأنثى quot; حامل الشرف وموقعه quot; يؤكد على هذا الإلتباس، فعندما قتل أب إبنته، بسبب حملها خارج الزواج، أعفي من العقوبة مستفيدا من العذر المحل، بما يسمى جرائم الشرف، فهذا الرجل حسب المنظور القانوني والقضائي الذي يحتكم إليه، كان يدافع عما يملك إزاء سوء تصرف حاملته به، بينما نرى أن ذات القضاء، أعفى المتسبب بالحمل من تهمة الإغتصاب، بحجة أن الأمر تم برضى الأنثى، والرضى، كي يؤخذ به كسبب للإعفاء، لا بد أن يصدر عمن يملكه، فهو يعني، إرادة الفعل، فنرى هنا، أن ذات الأنثى، حرمت الوصف الإنساني، بحرمانها مما يرتبه هذا الوصف من إمتلاك الإرادة، بما يكفي لإعفاء الأب على جريمته، ثم عادت وانضوت تحت هذا الوصف، بما يكفي لإعفاء المتسبب بالحمل، إلا أنها أفلتت من عقوبة الزنا، والتي يساوي المشرع فيها الذكر والأنثى، أفلتت من عقوبة الزنا، لأنها عقوبة لا تقع على جثة.
أما عن القوانين الخاصة بالزنا، فهي تفترض إبتداء فيمن تنطبق عليهم، قدرة على إرتكاب الفعل، وتحمل مسؤوليته، الأمر الذي لا يتصور معه إعمال مثل هذه النصوص، لتناقضها مع إحتكار إرادة هذا الفعل بما يكفي لتحمل مسؤوليته، فالنصوص التي تقتضي ملاحقة الزاني والزانية معا، لا بل تشترط ذلك، تسهل إفلات الطرف الذي بقي حياً، من العقوبة، ولا يحتاج الأمر إلى ذكاء كبير لنعرف أن الزانية قتلت، أما الزاني؟؟؟ فبرّىء!
تماما كما هو الأمر في تجارة الجنس، فالزبون دائما على حق وعلى شرف!!
إن إمتلاك الأنثى لبعض الحقوق، كحقها بالتعليم، والعمل، ليس ملكية حقيقية، طالما لم تمتلك إرادتها، وحقها على جسدها، عقلها، وروحها، فحقها في إختيار أفعالها، وحقها بتحمل مسؤولية هذه الإختيارات، هو ما يمنحها كيانها الإنساني، الأمر الذي يتطلب وعيا من الذكر والأنثى، إذ أن الإنتقاص من إنسانية الأنثى، إنما هو نتيجة لإنتقاص إنسانية الذكر أيضا.
فالذكر الذي يدين فعلا ما، عندما يقع على محارمه quot; إناثه quot; يمارس نفس الفعل lsquo; على quot; إناث quot; محارم الآخرين، الأمر الذي يبرز الإلتباس لديه حول ذات الفعل، فإذا كان هذا الفعل يستوجب العقوبة، أوليس الذكر هو أول المرشحين لجريمة الشرف؟
لما لا نتأمل ونتفكر ونتسائل، حول رغباتنا وشهواتنا وأفعالنا، ونرتقي لتحمل مسؤليتنا تجاهها، والمجاهرة بها واحترامها، بحيث لا نبقى في هوة التناقض، نرغب فيما ندين، وندين ما نرغب.
إن ما لحق علاقة الأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، من تشوه، راجع إلى خلل في النظرة إلى إنسانية طرفيها، الأمر الذي أوقع هذه العلاقة في غياهب الخطيئة والذنب، فأصبحت هاجسا، لا نجرؤ على وعيها، وبالتالي إدراك رفعتها.
كثيرة هي المفاهيم التي لا يصار إلى التساؤل حولها، كي لا يخدش الحياء، وكي لا تمس الروابط الأسرية، فتبقى بعيدة عن البحث الحقيقي، والتأمل في بناها والعلاقات داخلها، والتي تتآكل في شكلها الحالي، فتستهلك أطرافها، ضحاياها، بافتقارها لأرقى القيم الإنسانية، الحرية والإرادة، لتصبح الأسرة، خلية أحادية، لا تنقسم إلا على نفسها، ولا تنتج إلا مواتها.
التعليقات