يستعد الأردن لاستحقاقات دستورية تتمثل بانتخابات برلمانية في الصيف المقبل لانتخاب مجلس النواب ألـ18 في تاريخ المملكة. وذلك بعد إقرار قانون الانتخاب الذي سيناقشه مجلس الأعيان يوم الأربعاء المقبل.


نصر المجالي: أقرّ مجلس النواب الأردني في جلسته الثلاثاء القانون الجديد وبصفة خاصة موافقته على تعديل اللجنة القانونية على المادة الثامنة التي تنص على تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهه الغاية على ان يتضمن ما يلي : عمان 5 دوائر، اربد 4 دوائر، الزرقاء دائرتان وكل محافظة من المحافظات الاخرى دائرة واحدة.

القوائم

كما أقر المجلس المادة 47 التي تحدد آليات تحديد الفائزين بالمقاعد النيابية، حيث تحصل القائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويحدد الفائزون بالمقاعد على اساس اعلى الاصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة.

وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد، وإذا تساوت نسبة الاصوات بين قائمتين او اكثر، او تساوت بين مرشحين اثنين او اكثر، يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المتساوين في نسبة الاصوات او عددها.

مقاعد النساء

ووافق مجلس النواب على اضافة 15 مقعدا للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة، لتسقط بذلك المطالبات النسائية برفع التمثيل، ما ادى لانسحاب مناصرات المرأة من على شرفات المجلس بعدما حضرن الجلسات حاملات يافطات تساند مطالبهن.

وتحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس اعلى الاصوات التي نالتها المرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.

وحول وضع نسبة حسم للقوائم "عتبة" في قانون الانتخاب، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة قوله: "ان العتبة تعني إقصاء التجمعات الصغيرة، وهي متبعة في الديمقراطيات الحديثة التي تخوض الانتخابات فيها احزاب كبيرة"، مؤكدا ان القوى الصغيرة التي لا تحوز على العتبة تذهب اصواتها الى القوى الكبيرة، وبالتالي حرمانها من حق التمثيل.

الطعون

وحسب القانون الجديد يتم الطعن في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة 71 من الدستور التي تنص على اختصاص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث يحق لكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه.

وإذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب يتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد اصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك يتم إشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.

أما إذا شغر أي مقعد مخصص للشركس والشيشان والمسيحيين لأي سبب، فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد اعلى الاصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية، وإذا شغر أي مقعد مخصص للنساء تشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة.

عقوبات

ويعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة "كل من اعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال او منفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل او طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة قرضا او منفعة او أي مقابل آخر لنفسه او لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع، اضافة الى معاقبة كل من قدم معلومات كيدية بقصد الإضرار او الايقاع بالمرشح بالعقوبة ذاتها".

كما نص قانون الانتخابات الجديد على معاقبة "كل من يستولي او يحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار".

سجن وغرامات

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين "كل من حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي اداة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وكل من ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك".

كما يعاقب "بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار او بكلتا العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها، وانتحل شخصية غيره او اسمه بقصد الاقتراع، او استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة، او أثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، بالإضافة الى العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع، او سرق أياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها، او لم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته، ودخل الى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على ارادة الناخبين او شراء الاصوات او التأثير في العملية الانتخابية او تأخيرها او بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها".

المدنيون/ العسكريون

وكان المجلس أقر الفقرة (ب) من المادة 3 التي ارجأ مناقشتها لحين توضيح الحكومة وضع المدنيين بعقود اثناء وجودهم في الخدمة العسكرية.

ووافق النواب على الفقرة (ب) التي تنص على استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام والدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، ولا تدرج اسماؤهم في جداول الناخبين باستثناء المستخدمين المدنيين بعقود.

وكان رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة اكد "حق الاقتراع للمدنيين بعقود في الخدمة العسكرية".