الرباط: توعدت رئاسة النيابة العامة بالمغرب مخالفي قرار إجبارية "حمل الكمامات" التي اتخذته وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، وأعلن عنه في بيان مشترك بين الوزارات الثلاث الليلة الماضية، ودعت النيابات العامة في جميع محاكم المغرب إلى التعامل بصرامة مع الاشخاص الذين لا يمتثلون لهذا القرار، وكذلك كل من يعارضه ويعرقل تنفيده ويحرض على مخالفته، بما في ذلك عبر الدعوات والحملات على شبكات التواصل الاجتماعية.

ودعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في رسالة وجهها إلى كل من المحامي العام الاول، والمحامين العامين بمحكمة النقض؛ والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم؛ ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، للسهر على التطبيق الصارم لقرار إجبارية وضع الكمامات وترتيب العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الطوارئ الصحية ضد المخالفين.

وقال عبد النباوي "أدعوكم، ابتداء من اليوم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية"، في إشارة إلى الدورية الصادرة عن الوزارات الثلاثة والمتعلقة بفرض إجبارية وضع الكمامات.كما دعا عبد النبوي في رسالته النيابة العامة إلى "عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل".

وأضاف "كما أدعوكم إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي. وأطلب منكم الاستمرار في إشعاري بجميع التدخلات التي تباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. والرجوع إلي بشأن كل الصعوبات التي تعترصكم في تطبيقه".

وأشار عبد النبوي إلى أن القانون المتعلق بحالة الطوارىء الصحية "يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي"، مضيفا أن عدم حمل "الكمامامات الواقية" من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى القانون. وأضاف "بطبيعة الحال، فإن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال. كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه".

في السياق ذاته، أشار عبد النباوي إلى أن "تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية".

وذكر عبد النباوي أن قانون حالة الطوارئ الصحية "يعاقب على هذه الافعال بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وباداء غرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم (ما بين 31و137 دولار )أو بإحدى هاتين العقوبتين".