إيلاف من لندن: قضت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الأربعاء، بالحبس بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما على عوني مطيع في "قضية التبغ"، وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه.
وقررت المحكمة إدانة عدَّة شركات متهمة في "قضية التَّبغ"، وفرضت غرامات مالية عليها. وقال رئيس الهيئة المدني في محكمة أمن الدولة ناصر السلامات، إن القرار جاء "بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليها (عوني مطيع) وشناعتها وجراءتها في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني ودورها البارز في تعرض الموارد الوطنية الاقتصادية وأمن المجتمع وسلامته للخطر وخروجا منه عن ثوابت الدولة الأردنية والإخلال باستقرار المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مما يستوجب معه تغليظ العقوبة بحقه والارتقاء بها إلى حدها الأعلى".


عوني مطيع

وقررت المحكمة "عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته الحكم على (عوني مطيع) بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والرسوم عن التهمة الأولى".
وتقرر كذلك، "عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 17 كانون الأول/ديسمبر والغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم".


سلامه العلامات

أما بالنسبة لـ "المجرم الثاني سلامة سلمان سالم العلامات تقرر المحكمة بالإجماع، عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 20 سنة والرسوم عن التهمة الأولى"، وفق السلامات.
وأيضا "عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة والحبس لمدة سنتين والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه في 21/7/2018 والغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم".

بشار مطيع

وتقرر الحكم على "المجرم الثالث بشار عوني يوسف عيسى عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى، حيث إن المتهم شاب في مقتبل العمر ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيف العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم".

و"عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 25/7/2018 وحتى تاريخ الإفراج عنه في 22/11/2020 والغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم نافذا في الحال".

عيسى مطيع

وحكمت المحكمة على "المجرم عيسى يوسف مطيع عيسى عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب، بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى حيث إن المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم".
و"عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 23/7/2018 والغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم نافذا في الحال".

محمد العلمات

وفيما يتعلق بـ"المجرم السادس محمد العلمات قالت المحكمة إنه عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب تقرر الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى وحيث ان المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم ."
وتابعت المحكمة: "عملا باحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض عليه في 4/12/2018 والغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم."
المجرم السابع

اسماعيل ابو مزغول

أما" المجرم اسماعيل أبو مزغول قالت المحكمة إنه عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب تقرر الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى وحيث ان المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم."
وأضافت المحكمة أنه" عملا باحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم ولاغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم نافذا ي الحال."

عامر العلامات

وبخصوص "المجرم عامر العلامات قالت المحكمة إنه عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب تقرر الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى وحيث ان المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم."
وعملا باحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ القاء القبض عليه في 7/8/2018 الغرامة المالية بواقع 20 لأأف دينار والرسوم.

رائد حمدان

وفيما يخص "المجرم رائد حمدان قالت المحكمة إنه عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب تقرر الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى وحيث ان المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم."
وعملا باحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ القاء القبض عليه في 14/9/2018 والغرامة المالية بواقع 11 ألف دينار والرسوم.

معتصم حجير

أما "المجرم معتصم حجير قالت المحكمة إنه عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب تقرر الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى وحيث ان المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم."
و"عملا باحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ القاء القبض عليه في 27/7/2018 والغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم."

سيف الدين أبو رقعة

وفيما يتعلق بـ"المجرم سيف الدين أبو رقعة فإنه عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب قررت المحكمة الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى وحيث ان المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم."
و"عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ القاء القبض عليه في 26/7/2018 والغرامة المالية بواقع 20 ألف دينار والرسوم".

يزيد أسعد

وتابعت المحكمة: "المجرم يزيد أسعد يوسف بوجة عملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب وتعديلاته تقرر الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى وحيث ان المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم.
"عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ القاء القبض عليه في 23/7/2018 والغرامة المالية بواقع 14 ألف دينار والرسوم ".

محمود حماد

وأضافت المحكمة: "المجرم محمود حماد وعملا بأحكام المادة 7/ط من قانون منع الإرهاب وتعديلاته الحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم عن التهمة الأولى وحيث ان المتهم شاب ومتزوج ورب أسرة ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم."
"عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وبدلالة المادة 72/2من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3.5 سنوات والرسوم محسوبة له من تاريخ القاء القبض عليه في 23/7/2018 والغرامة المالية بواقع 11 ألف دينار والرسوم."