بغداد: في ما يلي أبرز ما ورد حول النظام الفيدرالي في مسودة الدستور العراقي التي عرضت على الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان):

"النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية".
"تتكون الاقاليم من محافظة او اكثر ويحق لاقليمين او اكثر ان ينتظموا في اقليم واحد بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدم باحدى الطريقتين:
- اولا طلب من ثلث اعضاء كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم،
- ثانيا طلب من عشر الناخبين في المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
ويجري الاستفتاء العام من قبل سكان المحافظات المعنية ويعد ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين.
ولا يعاد الاستفتاء مرة اخرى الا اذا تقدم ثلثا اعضاء كل مجلس من مجال المحافظات او ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب الاستفتاء مجددا".

"لحكومات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لهذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسطات الاتحادية (...) وتخصص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا للاقاليم تكفي للقيام بأعبائها وواجباتها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجتها".

-- السلطة التشريعية : تتكون من "مجلس واحد يسمى المجلس الوطني للاقليم وينتخب اعضاؤه من سكان الاقليم بالاقتراع العام السري المباشر.
ويقوم هذا المجلس "بوضع دستور الاقليم وسن القوانين بما لا يتعارض مع هذا الدستور والقوانين الاتحادية على ان يعرض دستور الاقليم على سكان الاقليم للاستفتاء عليه ويعد نافذا بعد موافقة مواطني الاقليم عليه بالاغلبية".

-- السلطة التنفيذية: تتكون من "رئيس الاقليم ومجلس وزراء الاقليم ورئيس الاقليم هو الرئيس التنفيذي الاعلى في الاقليم. وينتخب على وفق دستور الاقليم. ويعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية العليا في الاقليم ويمارس سلطته تحت اشراف وتوجيه من رئيس الاقليم،
وتتكون ايرادات الاقليم من الحصة المقررة في الموازنة العامة للدولة ومن موارد الاقليم ، ويقوم مجلس وزراء الاقليم الذي يتكون من رئيس وزراء الاقليم وعدد من الوزراء باعداد الموازنة السنوية للاقليم.
وتختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم ، وبوجه خاص انشاء و تنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم".

-- اما المحافظات التي لا تنتظم في اي اقليم، فينص الدستور على منحها "الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة نفسها وفق مبدأ اللا مركزية الادارية ، ويعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة.
ولا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او جهة وله مالية مستقلة".

ويمنح الدستور الاقاليم والمحافظات حق " تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والتنمية المحلية".