باريس: صدر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية مرسوم يمنع التدخين في الاماكن العامة في فرنسا اعتبارا من الاول من شباط/فبراير 2007 ويتضمن مهلة اضافية الى الاول من كانون الثاني/يناير 2008 بالنسبة للمقاهي والمطاعم والمراقص. وجاء في نص المرسوم ان منع التدخين يطبق على quot;كل الاماكن المغلقة والمسقوفة التي تستقبل الجمهور او تشكل اماكن عملquot;. ويشمل كذلك quot;وسائل النقل المشتركquot; وquot;الاماكن غير المسقوفة في المدارس والثانوياتquot; اي الملاعب.

وتدخل هذه الترتيبات حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من شباط/فبراير 2007 باستثناء quot;المقاهي والكازينوهات ومكاتب بيع التبغ والمراقص والفنادق والمطاعمquot; التي امامها مهلة اضافية حتى الاول من كانون الثاني/يناير 2008. ويمكن للشركات تخصيص اماكن للتدخين لكن المدارس والمستشفيات ممنوعة منعا باتا من ذلك.

وجاء في المرسوم ايضا ان quot;الاماكن المخصصة للمدخنين يجب ان تكون قاعات مغلقة مخصصة لاستهلاك التبغ لا تقدم فيها اي خدماتquot;. وهذه القاعات التي يجب الا تتجاوز مساحتها 35 مترا مربعا يجب ان تحظى بتهوئة مناسبة. ولا يمكن للقاصرين دخول هذه الامكان المخصصة للتدخين.
وينص المرسوم على ان التدخين في مكان يستخدم جماعيا خارج الاماكن املخصصة لذلك quot;يعاقب بغرامةquot;.

ويواجه المسؤول عن المؤسسة الذي لا يضع اشارات واضحة حول منع التدخين ويخصص مكانا لا يحترم المعايير quot;غرامةquot; كذلك. ويغرم المسؤول كذلك في حال quot;شجع عمدا باي وسيلة ماquot; على انتهاك قرار حظر التدخين.