محمد الخامري من صنعاء:في حلقة دستورية جديدة بدأ مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء إثارة قضية اعتبرت مثارة للجدل منذ وقت ليس بقريب وهي الفصل بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، حيث طالب عددٌ من أعضاء البرلمان بتعديل المادة (104) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وإلغاء الجمع بين المنصبين نهائياً وإلغاء النص القانوني الذي يصف رئيس الجمهورية بأنه رئيس لمجلس القضاء الأعلى ، بينما يصر البعض الآخر من أعضاء المجلس على إضافة فقرتين للقانون أولهما تنص على : يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك ، وتنص الفقرة الثانية على أن يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا، على أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية.

وكان المجلس استمع إلى رسالة وزير العدل بشأن مشروع تعديل قانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية المقر من قبل مجلس الوزراء بقرار رقم 26 لعام 2006م وسط معارضة عدد من النواب باعتبار الاستماع إلى رسالة وزير العدل التي قرأها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى مخالف للمادة 118 من لائحة المجلس الداخلية التي تنص على أن كل مشروع قانون يقدم من الحكومة يوزع مع مذكرته التفسيرية على أعضاء المجلس قبل 48 ساعة من بدء جلسة مناقشته.
وتنص المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م بعد التعديل على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو الآتي :
1- رئيس مجلس القضاء الأعلى ndash; رئيساً.
2- وزير العدل ndash; عضواً.
3- رئيس المحكمة العليا ndash; عضواً.
4- النائب العام ndash; عضواً.
5- أمين عام المجلس ndash; عضواً.
6- رئيس هيئة التفتيش القضائي ndash; عضواً.
7- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف.
ويجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك. ويتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا، على أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية.