ايلاف من لندن: جددت محاكمة المعارض السوري المحامي أنور البني المطالبات العاجلة بالاصلاح القضائي في سورية وأظهرت وجود خلافات بين القضاة السوريين الذين يحاكمون نشطاء حقوق الانسان .

وقال المحامي خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية ورامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان مشترك ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم انه في الوقت الذي رفضت فيه محكمة النقض في دمشق أمس الطعن المقدم من فريق دفاع البني أبدت رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيب عدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الذي لم يطبق الحكم بالحد الأدنى ولم يبرر الأسباب التي جعلته يهمل ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في سوريا.

واشارا الى ان محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق كانت قد حكمت على الناشط البارز بالسجن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات ولم تبرر الأسباب التي دفعتها الى عدم الالتزام بالحد الأدنى للعقوبة الأمر الذي فسر من قبل جهات عربية وأجنبية على أنه توجيهات من السلطة التنفيذية لتشديد العقوبات على الناشطين في مجال حقوق الانسان .

واوضحا ان المحامي أنور البني لم يوافق فريق الدفاع عنه على تقديم الطعن الذي رفضته محكمة النقض لعدم ثقته باستقلالية القضاء السوري عن السلطة التنفيذية وقد دانت منظمات حقوقية وإنسانية أمس عدم قبول الطعن المقدم من فريق البني ورأت فيه انتهاكا لهيبة القضاء واستقلاليته وطالبت في بيان مكتوب بالعمل الفوري على إجراء إصلاحات قضائية تعيد الهيبة للقانون وتجدد ثقة الشعب السوري بالعدالة التي تكاد تختفي من سورية تماما في ظل قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اكثر من اربعين عاما في سورية

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية في دمشق والمرصد السوري لحقوق الانسان .

وقد صدر امس عن محكمة النقض السورية- الغرفة الجنائية- قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الناشط المحامي أنور البني،رغم عدم موافقته على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها . وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة .

واشارا الى انه سبق ان حكم على الناشط أنور البني وفقا لنص المادة 286 بدلالة المادة 285 وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشر سنة، فالحد الأدنى ثلاث سنوات وإن الحكم بخمس سنوات كان مجرد تصفية حسابات على حساب العدالة وحقوق الإنسان وهذا يدل على أن القضاة يحكمون بالسلطة.خاصة في قضايا الرأي العام التي تتدخل فيها الوزارة، حتى فقد الناس ثقتهم بالعدالة. وكان من حقه أن تنظر بدعواه محكمة مستقلة عن أي تدخل كان، لأن استقلالية المحكمة ركن جوهري لازم لعدالتها والضمان الوحيد جعل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة جزءا اساسيا من نظامنا القانوني بل من ثقافتنا القانونية الوطنية.

وطالب المدير التنفيذي للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية و مدير المرصد السوري لحقوق الانسان في بيانهما باصلاح قضائي حقيقي . وتساءلا قائلين quot; فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامين أحرار. ومن المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء ؟ والقضاء يحاسب الجميع، فمن يحاسب القضاء والمحاكمة إن لم تكن عادلة، لاتكون محاكمة، ولا تعدو كونها محض شكليات فلكلورية في سبيل حكم مسبق؟quot; . ودانا بشدة quot;الحكم الجائر ضد الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البنيquot;.

داعيين جميع quot;الحرية وحقوق الإنسان لإدانة هذا الحكم الجائر وإعلان التضامن مع المحامي أنور البني الذي اكد وجهة نظره عندما رفض الطعن واعتبر مثل هذا الاجراء شكليا في مثل هذه المحاكمات ولا يقدم او يؤخر في طابع الحكم السياسي الامنيquot;.