نبيل شرف الدين من القاهرة : أسدل الرئيس المصري حسني مبارك الستار على جدل اشتعل في المجتمع المصري طيلة الشهور الماضية، وأصدر قرارا جمهوريا بتعيين 31 قاضية من اللاتي تم اختيارهن مؤخرا من بين 124 سيدة تقدمن لهذا العمل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة . ومن المقرر أن تؤدي القاضيات المختارات اليمين القانونية يوم غد الثلاثاء، أمام مجلس القضاء الأعلى، ليبدأن ممارسة عملهن بدوائر المحاكم التي جرى توزيعهن للعمل بها .

وأعربت السيدات اللاتي جرى اختيارهن للعمل بالقضاء عن سعادتهن كونهن أول من يعتلي منصة rlm;القضاء في البلاد وأكدن أنهن سيثبتن جدارة السيدات واستحقاقهن لهذا المنصب الهام، الذي طالما ثارrlm; rlm;حول اسناده لهن جدل كبير وما يزال يجد معارضة من بعض رجال القضاء وجانب من الرأيrlm; rlm;العام .

وقد باشرت سيدتان عملهما في المحكمة الدستورية المصرية العليا، rlm;كمفوضتين في هيئة المحكمة إثر ترقيتهما لتصبحا قاضيتين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من السيدات يتولين مناصب في القضاء والنيابة العامة في بعض rlm;الدول العربية منها تونس والمغرب والسودان ولبنان .

مؤيدون

وبينما أشاد البرلمان المصري بهذه الخطوة واعتبرها تطورا يبرز الوجه rlm;الحضاري لمصر، فقد رحب المجلس القومي للمرأة ومعظم المنظمات الحقوقية بهذا القرار، واعتبروهrlm; rlm;انجازا هاماً ونقلة نوعية تحسب للحكومة المصرية، ولاسيما في ظل التوجه نحو إنشاء محاكم خاصة تختص بالفصل في rlm;قضايا الأسرة اعتبارا من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، واقترحت عدة منظمات أن تضم هيئاتها قاضيات أخريات يتم تعيينهن لاحقا .

وذهبت أستاذ القانون والبرلمانية د. فوزية عبد الستار الرئيس السابق للجنة التشريعية في البرلمان إلى القول إنه بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية فهناك ثلاث توجهات الأول يمنع اشتغال المرأة تماما بالقضاء والثاني يخير المرأة أن تعمل في القضاء والثالث وهو عن أبي حنيفة ويشير إلى جواز اعتلاء المرأة كرسي القضاء فيما عدا الحدود والقصاص، وهو جانب من التشريع الجنائي والحل الوسط هو أن يحق للمرأة العمل في محاكم القضاء الإداري المدني ومجلس الدولة والأحوال الشخصية والأحداث .

ومضت د. عبد الستار قائلة إن الدستور المصري يقرر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ومن بينها تولي المرأة القضاء فلا تميز بين المواطنين ولا يمنع الدستور مطلقاً اشتغال المرأة بالقضاء، وأيضا القوانين التي تدور في فلك الدستور وقانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية لا تشترط من بين شروط التعيين شرط الذكورة والسلطة التشريعية بريئة من هذه العرقلة من مسيرة المرأة نحو القضاء .

المعارضون

على الجانب المعارض رأى البعض ومن بينهم فقهاء في القانون المصري أنه لا يجوز للمرأة ولاية القضاء حيث كتبت علية عبد الغني المحامية بالنقض مقالاً بعنوان quot;أرفض أن أصبح قاضيةquot;، بررت فيه رأيها بالقول إن تولي المرأة للقضاء لا يستند إلى إجماع في الأحكام الشرعية وإنما أغلبها اجتهاد لبعض الفقهاء، بينما رأى فقهاء آخرون أن توليها القضاء quot;إثمquot;، وتكون ولايتها عندهم باطلة وقضاؤها غير نافذ فيما تقبل فيه شهاداتها، قائلة إن هذا هو رأي فقهاء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة فلا يجوز أن يأتي فقيه مصري ويستند إلى المذهب الحنفي والذي فيه شرط ولاية المرأة للقضاء شرط جواز وليس شرط صحةquot;، على حد قولها .

كما كتب المستشار عبد الرازق مصطفى نائب رئيس الاستئناف quot;لا للمرأة القاضيةquot;، وأرجع رفضه لتولي المرأة القضاء في مصر إلى ثمانية أسباب هي أن طبيعة العمل القضائي لا يتناسب والظروف الخاصة بعمل المرأة بالنيابة العامة والانتقال الدائم إلى مكان الحادث بدون مواقيت محددة ومعاينة الجثث والقتلى بطعنات مختلفة بالإضافة إلى خجلها وحيائها يمنعها من التحقيق في الجرائم الجنسية وغيرها من الأمور الشاقة على المرأةquot;، على حد تعبيره .

وتابع المستشار عبد الرازق معارضته قائلاً quot;إن القول بتعيين المرأة في قضاء الأحوال الشخصية أو نيابة الأحداث فقط قول فاسد لأن ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب لأن مفاده التمييز بين الرجل والمرأة لصالحها فتصبح في حالة أفضل من الرجل وأكثر راحة منه ولأنها جاءت إلى هذا المنصب الرفيع لتتساوى مع الرجل، وليس للتميز عنه فهذه التفرقة مرفوضة شكلا وموضوعاًquot;، على حد زعمه .

واختتم عبد الرازق قائلاً إن المرأة لا تستطيع التوفيق بين عملها القضائي وبين دورها الأساسي في المجتمع كزوجة وأم لأن ذلك يأخذ معظم وقتها فتنشغل عن تربية الأولادquot;، حسب تقديره .