تقضي تعديلات واضافات جديدة على الدستور العراقي الحالي إنشاء مجلس اتحادي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويتم إنتخاب أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر... كما تعتبر العراق جزءًا من العالم العربي والاسلامي وتحظر كل كيانٍ او نهجٍ أو ممارسةٍ أو فعلٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي او يحرض أو يمهد أو يروج له وتحظر انخراط حزب البعث في العراق ورموزه ضمن التعددية السياسية في البلاد كما تمنع إنشاء اي ميليشيات مسلحة وتؤكد على التداول السلمي للسلطة .

اجرت لجنة برلمانية يتراسها النائب عن الائتلاف الشيعي همام حمودي وضمت ممثلين عن الكتل البرلمانية الاخرى تعديلات واضافات عدة على نسخة الدستور العراقيالمقترح بصيغته الجديدة التي حصلت quot;ايلافquot; على نسخة منها حيث استمر العمل في اعدادها حوالى العامين .
ودعا مجلس النواب الخبراء والمختصين الى تقديم ارائهم ومقترحاتهم على هذه التعديلات والاضافات على الدستور الذي وافق عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام مطلع عام 2005 على الرغم من تحفظات على بعض بنوده طرحتها قوى سنية حيث جرى تشكيل اللجنة كرشط لموافقتها على نسخة الدستور المطروحة انذاك ريثما تتم عليها التعديلات المطالب بها .

ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل هذه التغييرات على الدستور من اجل اقرارها وطرحها لاستفتاء شعبي عام سيحدد موعده في وقت لاحق .

الإضافات الجديدة

ومن الاضافات على الدستور التي تم الاتفاق عليها النص على انه quot; لا يجوز التفريط بسيادة العراق ولا النزول عن أي جزءٍ من أرضه ومياهه وسمائهquot; .. وquot; سلامة الوطن مسؤولية الجميع quot; .. وquot;لا يجوز للقوات المسلحة العراقية، والاجهزة الأمنية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع، والشرطة العاملة في وزارة الداخلية، أو أي دوائر أو تشكيلات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لشغل مراكز سياسية، ولا يجوز القيام بحملاتٍ انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا ممارسة النشاطات الحزبية ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي يمنعها القانون أو الأنظمة، وسواء كانوا يقومون بذلك بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم في الأشتراك بالتصويت في الانتخابات أو الاستفتاءquot;.

وتحرم الاضافات الفعل والتحريض الطائفي بمادة تقول quot; اولاً : يحظر كل كيانٍ او نهجٍ أو ممارسةٍ أو فعلٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانونquot;. ومادة اخرى تقول quot; الالتزام بالدستور والقانون، والامتثال لهما، واحترام النظام العام والآداب العامة واجبٌ على الجميعquot;.

ومن الاضافات الجديدة المهمة على الدستور النص على تشكيل مجلس اتحادي للبلاد وتحديد مهامه كما يلي quot;يمثل مجلس الاتحاد مصالح الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويضم ممثلين عنهم . . يتم انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر من قبل سكان الاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .. يقوم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بتعيين خمسة اشخاص، اعضاءً في مجلس الاتحاد، من الشخصيات التي تتمتع بخبرةٍ مشهودة، وبما يضمن تمثيل المكونات.

وتقضي الاضافة بأن quot; يكون لكل محافظة عضوان في مجلس الاتحاد، سواء كانت المحافظة منتظمة في اقليم، او غير منتظمة، باستثناء بغداد إذ يكون لها اربعة أعضاء . وquot;تُجرى انتخابات مجلس الاتحاد بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، ويجتمع مجلس الاتحاد عند اجتماع مجلس النواب، وتكون دورة انعقاد المجلسين متوافقةً، ويُحلُ المجلس عند حل مجلس النواب، دون العكسquot; .. وquot; يُدعى مجلس الاتحاد الى الانعقاد بمرسومٍ جمهوري، مع دعوة مجلس النواب، خلال خمسة عشر يومًا من تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وتعقد الجلسة الاولى برئاسة أكبرالاعضاء سنًا، لانتخاب الرئيس ونائبه .. quot;ينتخب مجلس الاتحاد رئيسًا له ثم نائبًا أول، ونائبًا ثانيًا، بالإغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بالانتخاب السري المباشرquot;. ويشترط في المرشح لعضوية مجلس الاتحاد، ما يُشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب، اضافة الى كونه من سكنة المحافظة التي يمثلها، وأن يكون قد اتم الاربعين عامًا من عمره، وينظم ذلك بقانون. ونص على انه يجب وضع نظام داخلي خاص لتنظيم سير عمل الاتحاد . ونص على ان quot; تكون جلسات مجلس الاتحاد علنيةً الا اذا قرر خلاف ذلك .. وتنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً وفقًا لقانون المجلس الذي تكون مدة دورة مجلس الاتحاد أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تأريخ أول جلسةٍ له، وتنتهي بانتهاء دورة انعقاد السنة الرابعة.

وحدد الدستور احتصاصات مجلس الاتحاد كما يلي quot; اولاً: تقديم مقترحات ومشروعات القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، الى مجلس النواب .. ثانيًا: النظر في مشاريع القوانين، المُحالة اليه من مجلس النوابquot; . كما نص على quot; السعي لتسوية الخلافات التي تحصل بين الاقاليم، أو بينها والمحافظات، او بين المحافظات، وينظم ذلك بقانون .. وضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفةquot;. ويجتمع مجلس الاتحاد مع مجلس النواب في جلساتٍ مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب أومن يقوم مقامه في الحالات الآتية: أولاً: جلسة افتتاح المجلس التي تعقب اجراء الانتخابات. ثانيًا: اعلان حالة الحرب. ثالثًا: مساءلة رئيس الجمهورية. و يعرض مجلس الاتحاد موازنته السنوية على مجلس النواب لغرض الموافقة عليها.

ويتمتع عضو مجلس الاتحاد، بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب .. كما يتمتع عضو مجلس الاتحاد بالحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، والمنصوص عليها في الدستور. و يُحل مجلس الاتحاد بأغلبية ثلثي عدد اعضائه، بناءًا على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. و يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس الاتحاد، الى انتخابات خلال مدةٍ أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل، لغرض انتخاب مجلسٍ جديد.

كما اضيفت مادة اخرى تتعلق بمجلس النواب ومدة رئاسته وعدد اعضائه ومهماته تقول quot; يكون لمجلس النواب، الحق في اعادة النظر في عدد اعضاء المجلس، بعد كلِ دورتين انتخابيتينquot; . واخرى quot; يجري انتخاب مجلس النواب الجديد، قبل خمسةٍ وأربعين يومًا من تأريخ انتهاء الدورة الانتخابية .. و تكون مدة رئاسة رئيس مجلس النواب، ونائبيه، سنتين، قابلة للتجديد بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، ما لم يقرر المجلس انهاءها قبل اكتمالها، أو انهاء رئاسة الرئيس، أو نائبيه، أو احدهما، بالأغلبية ذاتها، على ان يعود من انتهت مدة رئاسته منهم، لممارسة مهماته بوصفه نائباquot;ً .

وتم تحديد واجبات مجلس النواب كما يلي quot; النظر في مشروعات القوانين المقدمة من قبل احدى لجان المجلس المختصة، ويتم التشاور مع الحكومة قبل تقديم مشروع القانون الذي يُكلَّف الخزانة العامة عبئًا ماليًا... وquot; النظر في مشروعات القوانين التي يقدمها كلٌّ من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء .. والنظر في مقترحات ومشاريع القوانين المحالة عليه من مجلس الاتحادquot;.

واشارت الاضافة الى انه quot; اذا تعذرَ اجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلسي النواب والاتحاد في موعدها المقرر، لسببٍ قاهر لا يمكن دفعه، يبقى المجلس السابق قائمًا ومزاولاً اختصاصاته، حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا تشمل هذه الاختصاصات الحق في تعديل الدستور، والحق في سحب الثقة من الحكومة. ولا يجوز لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الاتحاد، ونوابهم، واعضاء المجلسين، تولي أي منصبٍ آخر، أو مزاولة أي وظيفة أو مهنةٍ اخرى، أو عملٍ تجاري، أو صناعي آخر. ويتقاضى كلٌ من رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء، واعضاء المجلس، واعضاء مجلسي النواب والاتحاد، وسائر اعضاء السلطة القضائية، مخصصات المنصب الوظيفي، والمخصصات الاخرى المذكورة في القانون، اثناء تأدية وظيفتهم فقط .. لكن الدستور لم يحدد قيمة هذه المخصصات .

وحول اختصاص المحكمة الدستورية الاتحادية فقد تم تحديد واجباتها كما يلي quot; الرقابة على دستورية القوانين والانظمة والتعليمات الاتحادية النافذة .. و الرقابة على مشروعية دساتير الاقاليم، ودستورية القوانين والانظمة التي تسنها الاقاليم والمحافظات، فيما لو كانت مخالفةً للدستورquot;.

واجاز الدستور الحق لحكومة الاقليم الاستعانة بالقوات المسلحة الاتحادية والاجهزة الأمنية فيها، لغرض المحافظة على النظام العام في الاقليم، ودرء المخاطر عنه، الناجمة عن العدوان، أو وقوع الكوارث الطبيعية، وللحكومة الاتحادية الحق ذاته في الاستعانة بالاجهزة الامنية في الاقليم.

وايضًا اضيفت لنسخة الدستور مواد عدة تتعلق بالنظام النقدي حيث اشارت الى انه ينظم ينظم بقانون، النظام النقدي، والعملة الرسمية للدولة، والمصارف العامة، والمقاييس والمكاييل والأوزان .. وكذا بدء السنة المالية، والأسس العامة لإعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية... وان تصدر الموازنة العامة بقانون. ويقوم مجلس الوزراء باعداد مشروع قانون الموازنة العامة المتضمن تخمينات نفقات الدولة وايراداتها للسنة المالية، واحالته الى مجلس النواب قبل بداية السنة المالية بشهرين في الأقل، للنظر فيه واقراره، ولا تنفض دورة انعقاد المجلس ما لم تُقر الموازنة.

ويقدم مجلس الوزراء برفقة مشروع قانون الموازنة بيانًا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الموازنة. ولمجلس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون، لغرض زيادة تخصيصات الموازنة الجارية، فيما لو تبين أن الموازنة المعتمدة لا تكفي لتغطية نفقات السنة quot;الجاريةquot;، أو في حالة نشوء حاجة ضرورية أو عاجلة للصرف على خدمات أو أعمال لم تشملها تلك الموازنة. ويجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنةٍ مالية، اذا أقتضت الضرورة ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة، الاعتمادات الخاصة بكلٍ منها، ويجوز أن توضع لها موازنة استثنائية من مجلس الوزراء لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا تنفذ الا بأقرارها من مجلس النواب.

واشارت الإضافة الى انه اذا حلت السنة المالية ولم يصدر قانون الموازنة العامة الخاص بها، فيعُمل موقتًا باعتمادات السنة المالية السابقة على أساس الصرف شهريًا بنسبة جزء من أثني عشر من مجموع اعتماداتها المنقحة، وتجبى الايرادات، وتنفق النفقات، وفقًا للقوانين
المعمول بها في نهاية السنة المالية السابقة، ويُعمل بالأبواب التي أقرها مجلس النواب في الموازنة الجديدة. و يقدم مجلس الوزراء الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية، الى مجلس النواب، خلال الاربعة أشهر التالية لغلق حساباتها الختامية. و لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بإلتزاماتٍ دولية، يترتب عليها انفاق نفقات من الخزانة العامة، الا بقانون.

وفي ما يخص الوظائف العامة فقد نصت مادة مضافة على ان quot; الوظيفة العامة خدمةٌ وطنيةٌ تناط بالقائمين بها، وهي حقٌ مكفولٌ للقادرين عليها، على أساس المساواة بينهم، ومراعاة الكفاءة والمؤهلات، ووفقًا لأحكام القانون. وان يستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته، المصلحة العامة وحدها.. وألا يوّلى غير العراقي الوظيفة العامة، الاّ بعقودٍ موقتة، وفي الأحوال التي يبينها القانونquot;.

التعديلات على بعض بنود الدستور

وفي مقدمة التعديلات التي اجريت على بعض مواد الدستور نص يقول quot; يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية التي هي هوية غالبية الشعب العراقي، وكامل الحقوق الدينية في حرية العقيدة والممارسة الدينية، لجميع اتباع الديانات الاخرى، كالمسيحيين، والأيزيديين، والصابئة المندائيينquot;. واخر quot;العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وعضوٌ مؤسسٌ لجامعة الدول العربية، وملتزمٌ بميثاقها، وهو جزءٌ أساسٌ وفاعلٌ في محيطه العربي والاسلاميquot;.
وحظرت مادة اخرى تشكيل المليشيات قائلة quot; للحكومة وحدها الحق في انشاء القوات المسلحة النظامية، ويحظر إنشاء أوعمل اية ميليشيات مسلحةquot; .

كما تم تحريم سن اي دستور اقليمي يتعارض مع الاتحادي في نص جاء فيه quot; لا يجوز سن دستورٍ للأقليم أو قانونٍ اتحادي أو اقليمي، يتعارض مع هذا الدستورquot; .. واكدت مادة اخرى quot; تمارس السلطة في العراق بموجب أحكام الدستور والقانون، ويتم تداولها سلميًا عبر الوسائل الديمقراطية التي كفلها الدستورquot;.

واعتبرت مادة معدلة quot; العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، تلتزم الدولة بحمايتها وصيانتها وتأكيد حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر الدينية والعبادة بحريةٍ فيهاquot;. وجاء بتعديل اخر quot; تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وحقوق الانسان، ولا تتنافى معها، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يسهم في تطوير المجتمع وتأكيد دورها في تعزيز الوحدة والهوية الوطنية.

للمساكن حرمةٌ مصونةٌ، لا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، وتفتيشها، أو التعرض لها، إلاّ بقرارٍ قضائي، ووفقًا للقانونquot;. وأقر بأنه quot; ثالثًا: يُعّد عراقيًا كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأمٍ عراقية وفقًا للضوابط التي يحددها القانونquot; .. وانه quot;يحق للعراقي الالتزام بأحكام دينه ومذهبه في أحواله الشخصية، ويضمن قانون الاحوال الشخصية تنظيم ذلكquot;.

وحظر تعديل اخر quot; تسليم العراقي الى أي بلدٍ أو أي جهةٍ اجنبية، الاّ وفقًا للقانونquot; .. و يسقط حق اللجوء السياسي عمّن ارتكب جرائم دولية أو ارهابية، أو من ألحق ضررًاquot; .. ونص تعديل على ان quot; أ يتكون مجلس النواب من ٣١٢ عضوًا يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيهquot; .. حيث كان عد االنواب سابقا 275 .

ويؤدي عضو مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية، بالصيغة الآتية quot; أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي، بتفانٍ واخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، ووحدته، ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأدافع عن مصالح شعبه، وأن التزم بالدستور واحترم القانون، والله على ما أقول شهيدquot; . وتكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب، أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تأريخ أول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية دورة انعقاد السنة الرابعة. ويتحقق نصاب جلسات اتخاذ القرار في المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. وتتخذ القرارات في جلسات المجلس بالغالبية البسيطة، بعد تحقق النصاب المذكور ما لم يُنص على خلاف ذلك.

ومن التعديلات التي جرت على صلاحيات مجلس النواب ما يلي quot; الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .. انتخاب رئيس الجمهورية. . الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأمنية والسيادية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .. الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الاخرى بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .. مساءلة رئيس الجمهورية، بناءً على طلبٍ مسبب من اعضاء المجلس، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .. وأعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في الحالات الآتية:

اولاً ادانته قضائيًا بجريمة جنائية أو مالية. ثانيًا اصابته بعجزٍ يعيق أو يعطل عمله. و يعد رئيس الجمهورية معفًى من منصبه عند ادانته بالحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى. ومن واجبات مجلس النواب الاخرى المعدلة quot; الموافقة على اعلان الحرب بأغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس .. والموافقة على اعلان حالة الطوارئ بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلسquot;.

وحدد تعديل جديد صلاحيات رئيس الجمهورية كما يلي quot; اولاً : اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية، والارهاب، والفساد المالي والاداري، وللرئيس اصدار العفو الخاص بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الاستثناء المذكور آنفًا. ثانيًا : المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة السلطة التشريعية، وتُعد مصادقًا عليها بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها.

واعتبر الدستور quot;مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا، يتكون من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، يضع خطط وسياسة البلاد ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة، ويدير عمل اجهزة الحكومة ومؤسساتها.

وفي ما يخص القضاء فقد اكدت تعديلات على ان quot; القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، والكل سواءٌ أمامه، ولا يجوز التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة .. وتتكون السلطة القضائية الاتحادية، من المحكمة الدستورية الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، ومحكمة التمييز الاتحادية، والمحاكم الاتحادية على اختلاف انواعها ودرجاتها، وجهاز الإدعاء العام، وهيأة الاشراف القضائي، وتنظم وفقًا للقانونquot; .

ونصت التعديلات على ان quot;يتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، ورؤوساء مجالس القضاء الاقليمية، ورؤوساء محاكم الاستئناف الاتحادية، ومدير عام المعهد القضائي، وينظم القانون كل ما يتعلق بالمجلس .. ونتخب المجلس، من بين أعضائه، رئيسًا له، ونائبًاquot;.

واعتبرت quot;دواوين الاوقاف مستقلة ماليًا واداريًا، تتمتع بخصوصيةٍ دينيةٍ، ولها مهماتٌ وقفية، وترتبط بمجلس الوزراء، وتنظم بقانونquot;.

وقد نصت المادة الاخيرة من الدستور على انه quot; يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبهquot; .. وquot;تعد التعديلات التي تم اجراؤها على الدستور نافذه على وفق التالي : أولا : موافقة مجلس النواب عليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .. ثانيا : موافقة الشعب عليها بأستفتاء عام يجري خلال مدة لاتزيد عن شهرين من اقرار التعديلات في مجلس النواب .. يكون الاستفتاء مقرا بموافقة أغلبية المصوتين واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر . . ثالثا : تعد التعديلات نافذة من تاريخ موافقة الشعب بالاستفتاء وتنشر في الجريدة الرسمية quot; .

وبهذه التعديلات والاضافة في الدستور الذي احتلت فصوله 64 صفح جاء بسبعة ابواب وستة عشر فصلا و193 مادة . وحمل الباب الاول عنوان : اسس جمهورية العراق وتضمن 4 فصول هي : الاسس السياسية والاسس القانونية والاسس الاقتصادية والمالية والاسس الاجتماعية والثقافية . اما الباب الثاني الذي حمل عنوان الحقوق والحريات فقد جاء بفصلين الاول للحقوق والثاني للواجبات .. بينما تخصص الباب الثالث بالسلطات الاتحادية وحمل فصله الاول عنوان السلطة التشريعية والثاني السلطة التنفيذية والثالث السلطة القضائية والرابع الهيئات المستقلة .

اما الباب الرابع فقد حمل عنوان : اختصاصات السلطة الاتحادية .. اما الخامس فقد جاء بعنوان : سلطات الاقاليم وادارات المحافظات وجاء باربعة فصول : الاول حمل عنوان الاقاليم والثاني المحافظات التي لم تنظم في اقليم والثالث العاصمة والرابع الادارات المحلية . اما الباب السادس فقد تعلق الاحكام الانتقالية والختامية وجاء بفصلين الاول عن الاحكام الختامية والثاني عن الاحكام الانتقالية .