أودع المستشار بهاء أبو شقَّة مذكَّرة النقض الأولى للحكم القاضي بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عامًا على خلفيَّة اتهامه بالتَّحريض على قتل الفنانة اللبنانيَّة، سوزان تميم.


القاهرة: قدَّم المستشار بهاء أبو شقة ونجله محمد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مذكرة النقض الأولى للحكم الذي أصدره المستشار، عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر الماضي والقاضي بسجن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عامًا لاتهامه بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانيَّة، سوزان تميم، وتمَّ تقديم المذكَّرة المؤلَّفة من 384 ورقةً أمام نيابة وسط القاهرة الَّتي سترسلها بدورهاإلى محكمة النقض لتحديد جلسة للنظر فيها، مطالبًا فيها بإقرار براءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

وتضمَّنت المذكَّرة 25 سببًا استند عليهم بهاء أبو شقَّة لنقض الحكم، من أبرزها أنَّ محكمة الجنايات الثانية حكمت في القضية من دون سماع مرافعة دفاع هشام طلعت مصطفى، وبذلك تصبح المحاكمة الثانية فارغةً من مضمونها وتكون شكليَّة لا جدوى منها.

وأضاف أنَّ المحكمة حدَّدت جلسة 25 سبتمبر الماضي للإستماع لمرافعات النيابة والدفاع، فاستمعت في اليوم الأوَّل لمرافعة النيابة ثمَّ استمعت في اليوم التالي إلى مرافعة المدعين بالحق المدني، ثمَّ فوجئت المحكمة بتقدُّم الدفاع بـ14 طلبًا من بينهم سماع 23 شاهدًا من شهود الإثبات معظمهم من دبي،ولكن بعد أنَّ أبدتمحكمة الجنايات موافقتها على سماعهم عادت وفصلت في الدعوى استنادًا إلى أنَّ شفوية الإجراءات قد تحقَّقت في الدعوى الأولى.

وأكَّد أنَّ ما حدث من جانب المحكمة يمثل خطأً في تطبيق القانون وإهدارًا لحق الدفاع في تقديم مرافعته الشَّفويَّة وتقديم مذكَّرات مكتوبة، مشيرًا إلى أنَّ المحكمة خلطت بين شفوية الإجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم بحيث تمَّ الإخلال بحق الدفاع في المرافعة.

وشدَّد أبو شقَّة في مذكِّرته على أنَّ سلامة إجراءات المحاكمة الأولى وسماع مرافعة الدفاع فيها لا يغنى عن وجوب كفالة حق الدفاع في المحاكمة الثانية وسماع مرافعته، وإلاَّ تصبح المحاكمة الثانية فارغة من مضمونها وتكون شكليَّة لا جدوى منها.

وأكَّد أنَّ حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة، لم تأخذ بالأدلة الجديدة الَّتي ظهرت خلال المحاكمة الثانية، ومن أبرزها التنازل الذي قدَّمته أسرة المجني عليها عن اتهام هشام بالتحريض على قتلها على الرغم من أنَّه كان أحد أسباب الإدانة في المحاكمة الأولى.

وأشار إلى أنَّ اتهام هشام من قبل أسرة المجني عليها تمَّ في ثورة الغضب الَّتي أعقبت اكتشاف مقتلها، مؤكِّدًا أنَّ الأسرة تأكدت من براءة هشام وقامت بالتنازل عن الاتهام بعد أنّْ هدأت الأمور، وهو الأمر الذي كان يجب وضعه في الاعتبار عند إصدار الحكم.

وأكَّدت المذكَّرة أنَّ هيئة المحكمة سمحت عن طريق الخطأ بحضور المدعين بالحق المدني على الرغم من أنَّ محكمة الجنايات لم تنظر الدعوى المدنيَّة فضلاً عن سماحها للمدعين بالحق المدني بالمرافعة وتقديم المستندات فيما لم تسمح لدفاع المتهم بذلك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت نهاية شهر سبتمبر الماضي حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال هشام طلعت 15 عامًا بتهمة التحريض على القتل ومحسن السكري 25 عامًا بتهمة القتل العمد إضافةً إلى سجن هذا الأخير 3 سنوات أخرى لحيازته سلاحًا من دون ترخيص.