ناقش quot;الشورىquot; السعودي تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى اقتراح تعديل المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

ناقش مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين جلسته العادية الرابعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد المناقشات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع المذكرة، التي أكدت على إدراك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحاجة لتعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتحسين ظروف العمل والمعيشة على ظهر السفن، وستقوم كل دولة بموجب هذه المذكرة بإنشاء نظام فعال للرقابة على الموانئ وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري المتنوعة إضافة إلى عدم الإخلال بمبدأ المنافسة بين الموانئ.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ.
وقد اقترحت اللجنة تعديل المادة وذلك بحذف عبارة quot;إقامة دائمةquot; من النص.
ويقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة فيه، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام إضافة إلى ما سبق أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفقاً للشروط التي بينتها اللائحة.
ونظراً لتعدد الآراء بشأن الموضوع فقد وافق المجلس في نهاية مناقشة الموضوع على تكوين لجنة خاصة من عدد من الأعضاء لإعادة دراسة الموضوع على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال أسبوعين.
ودرس المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 وتاريخ 3/11/1423هـ.
ويتلخص التعديل المطلوب في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ويكون النص أن تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها.

كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
ويتضمن التعديل المقترح منح اللائحة التنفيذية صلاحية تحديد عدد الأسرة في المستشفيات المزمع إنشاءها مستقبلاً، على أن يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المكان المراد افتتاح المستشفى فيه ، الأمر الذي أوصت اللجنة - في تقريرها للمجلس - بإبقاء نص المادة كما هو حالياً.
وبسحب وكالة الأنباء السعودية، تنص المادة التاسعة على: quot;يجب ألا يقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرةquot;.
وأسست اللجنة توصيتها بإبقاء المادة التاسعة على التوجه نحو جراحة اليوم الواحد التي أدت إلى تقلص الاحتياج إلى عدد كبير من الأسرة في المستشفيات في ضوء قصر مدة الإقامة فيها، إضافة إلى أن استمرارية النمو السكاني وترامي رقعة المملكة الجغرافية يتطلب وجود مستشفيات في مختلف المناطق، مؤكدة أن تحديد عدد الأسرة بمائة سرير فأكثر سيحد من عدد المستشفيات وخاصة في المناطق النائية والتي تعاني من نقص المستشفيات فيها.