صوتت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر لصالح بقاء المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع دون تغيير.
القاهرة: قال احد رموز المعارضة المصرية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان مشروع الدستور الذي يجري اقرار مواده الخميس في جمعية تأسيسية يهمين عليها الاسلاميون quot;مصيره مزبلة التاريخquot;.
واكد البرادعي في مقابلة مع قناة النهار التلفزيونية الخاصة مساء الخميس ان quot;هذا الدستور (الذي يجري التصويت عليه) لا قيمه ولا مستقبل لهquot; مضيفا ان quot;مصيره مزبلة التاريخquot;.
واضاف البرادعي ان كل قوى المعارضة المصرية ستنزل الجمعة في تظاهرات الى ميدان التحرير لتأكيد رفضها للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي وحصن بموحبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
وقال مرسي في مقابلة نشرتها مجلة تايم الخميس ان الاعلان quot;سينتهي العمل بهquot; بمجرد اقرار الدستور في استفتاء شعبي.
ويقول المعارضون لمشروع الدستور انه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية ويعترضون خصوصا على انه يفتح الباب امام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف او تعطليها وحل النقابات. كما يعترضون على مادة في الدستور يؤكدون انها تفتح الباب لتفسيرات متشددة لquot;مبادىء الشريعة الاسلاميةquot;.
وابقت الجمعية التأسيسية للدستور التي بدأت بعد ظهر الخميس الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور واحدة تلو الاخرى، على المادة الثانية التي تنص على أن quot;مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريعquot;.
وخلال الجلسة التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالاجماع على المادة الثانية للدستور التي تنص على أن quot;مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريعquot; وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك وأسقط بعد إطاحته في 11 شباط/فبراير 2011.
وكانت هذه المادة من المواد التي تحظى بإجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.
لكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور تضمنت تفسيرا لمبادئ الشريعة تعترض عليه الاحزاب غير الاسلامية واعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد عليها.
ويؤكد معارضو هذه المادة انها تفتح الباب لتفسيرات واسعة بما في ذلك الاكثر تشددا ولا تحظى بالاجماع لمبادئ الشريعة ويرون انه كان ينبغي الالتزام بحكم سار للمحكمة الدستورية العليا يفسر مبادئ الشريعة على انها تشمل quot;احكام الشريعة قطعية الثبوت قطعية الدلالةquot; اي تلك التي تجمع عليها كل المذاهب الاسلامية.
وتنص المادة 219 على ان quot;مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعةquot;.
وشارك في جلسة اقرار الدستور 85 عضوا من بينهم 11 عضوا كانوا في قائمة الاعضاء الاحتياطيين وتم استبدالهم بالاعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع.
وبموجب لائحة الجمعية الدستورية تقر كل مادة من المسودة اذا حظيت بتأييد 67 بالمئة من إجمالي اعضائها (100 عضو). واذا لم تحصل على هذه النسبة يعاد التصويت بعد 24 ساعة ويتم اقرارها اذا حصلت على موافقة 57 بالمئة من الاعضاء وفي حال لم تحصل على هذه النسبة تلغي نهائيا من المسودة.
وتضمنت المسودة النهائية للدستور مادة انتقالية تفضي بانتقال quot;السلطة التشريعيةquot; الى مجلس الشوري القائم حاليا بمجرد اقرار الدستور في استفتاء شعبي والى حين انتخاب مجلس شعب جديد في غضون ستين يوما من سريان الدستور.
ويعني ذلك انتقال سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي الى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاسلاميون.
وخلت المسودة النهائية لمشروع الدستور التي يجري التصويت عليها من اي اشارة الى منصب نائب رئيس جمهورية ونصت على انه quot;اذا قام مانع موقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراءquot;.
كما نصت على انه quot;عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب موقتا سلطات رئيس الجمهوريةquot;.
وأبقت المسودة النهائية للدستور على مواد اعترض عليها الاعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصا تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.
وتقول المعارضة ان الدستور الذي كان قائما في ظل حكم مبارك لم يكن يتضمن quot;هذه التهديدات للصحافة والنقاباتquot; ولم يكن يتضمن اي اشارة الى امكانية حل النقابات وكان كذلك يحظر بشكل مطلق مصادرة او تعطيل الصحف.
كما نصت المسودة النهائية على مادة تؤكد انه quot;لا يجوز إسقاط عضوية اي عضو في مجلس الشعب الا بموافقة ثلثي اعضائهquot; وهو ما يفتح الباب امام عودة ما كان يعرف في عهد مبارك ب quot;المجلس سيد قرارهquot; اي ان مجلس الشعب يستطيع الابقاء على احد اعضائه حتى لو صدر حكم قضائي بعدم صحة انتخابه.
التعليقات