&
الرياض- محمد السيف: أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها مساء أمس في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، نظامين جديدين، الأول يتعلق بالمحاماة والمحامين والثاني يتعلق بالإجراءات الجزائية للمقبوض عليهم في تهم والموقوفين وطريقة استجوابهم ومحاكماتهم.
جاءت الموافقة على نظام المحاماة& بعد إطلاع المجلس على ما رفعه وزير العدل حول مشروع نظام المحاماة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 70/67 وتاريخ 7/1/1422هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الذي من أبرز ملامحه& ما يلي:
يضم نظام المحاماة ثلاثا وأربعين مادة موزعة على أربعة أبواب يعرف الباب الاول منها مهنة المحاماة وشروط مزاولتها ويبين الثاني واجبات المحامين وحقوقهم ويتعلق الباب الثالث بتأديب المحامي أما الباب الرابع فقد تضمن أحكاما عامة وانتقالية.
عرف النظام مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.
أناط النظام بوزارة العدل مهمة إعداد جدول عام لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين.
حدد النظام الشروط الواجب توافرها لمن يزاول مهنة المحاماة ومن بينها أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أيا منها خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
أناط النظام صلاحية الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة بوزير العدل وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد وفق الشروط المحددة في النظام وأن يدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند الإصدار وألف ريال عند التجديد.
أجاز النظام تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول سالف الذكر وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
حدد النظام بالإضافة إلى المحامين المقيدين في جدول الممارسين من يقبل للترافع عن الغير ومنهم الوكيل في قضية واحدة إلى ثلاث والأزواج والممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم.
استعرض النظام العقوبات التي يمكن إيقاعها على المحامين من بينها شطب اسم المحامي من الجدول وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما استعرض النظام عقوبات الأنذار واللوم والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص في حال مخالفة المحامي لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية أو إخلاله بواجباته المهنية أو ارتكابه لأعمال تنال من شرف المهنة.
كلف النظام وزير العدل بتشكيل لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التأديب) للنظر في العقوبات التأديبية المشار أليها أعلاه.
أوضح النظام عقوبة من ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهنة خلافا لأحكام هذا النظام وذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.
أجاز النظام استمرار المحامين والمستشارين السعوديين الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الانظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين لقيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام ويجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات أخرى كحد أقصى.
أجاز النظام استمرار غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400ه بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وفق شروط حددها النظام من بينها التفرغ لعمل الاستشارات والإقامة في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وان تتوافر في المستشار شروط القيد بجدول المحامين عدا شرط الجنسية.
أجاز النظام للمحامي المرخص له بموجب هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه وفق الشروط التي حددها النظام.
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها.
حددت المادة (43) من النظام تاريخ بدء العمل به وذلك بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
أما نظام الإجراءات الجزائية فقد وافق عليه المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل حول مشروع نظام الإجراءات الجزائية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/80 وتاريخ 12/2/1422ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الذي من أبرز ملامحه ما يلي:
يضم النظام مائتين وخمسا وعشرين مادة مقسمة على تسعة أبواب.
حظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا وعدم إيقاع أي عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعا أو نظاما.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام.
عرف النظام مهام رجال الضبط الجنائي وأخضعهم لسلطة هيئة التحقيق والادعاء العام.
أبان النظام الحالات التي يكون الشخص فيها متلبسا بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها من لدن رجال الضبط الجنائي للتعامل مع تلك الحالات.
حظر النظام التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب.
حافظ النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم ومنع رجل الضبط الجنائي من دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهارا وفي الحالات المنصوص عليها نظاما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام.
جعل النظام لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب.
نص النظام على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده.
أعطى النظام وزير الداخلية الحق في التوقيف لما يعد من الجرائم الكبيرة كما أعطى المحقق صلاحية إصدار الأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والإفراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية.
نص النظام على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وأن يتلى الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور أطراف الدعوى.
أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة وحدد مدة الاعتراض بطلب التمييز بثلاثين يوما من تاريخ تسلم صورة الحكم.
نص النظام على إمكانية نقض الحكم إذا خالف نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.
نص النظام على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الإدانة لما أصابه من ضرر إذ طلب ذلك.
نص النظام على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.
(نقلا عن واس)