خلفية تاريخية
منذ دخول المسيحية مصر تعاقب على حكم الدولة المصرية عدد لا بأس به من الغزاة والطامعين والحكام الأجانب من الرومان إلى العرب.... إلى الأتراك والمماليك والانجليز، وخلال هذه القرون الطويلة تمسكت الكنيسة القبطية باسقلال ذاتى فيما يتعلق بعقيدتها الدينية وولايتها الدينية على شعبها، وقد دفعت فى سبيل ذلك ثمنا باهظا وصفته مؤرخة الكنيسة ايريس المصرى ب quot; الامتياز الحزينquot; حيث إنها قدمت اكبر عدد من الشهداء فى تاريخ المسيحية بأسرها لكى تحافظ على إيمانها وعقيدتها الأرثوذكسية. ومع تعاقب المحتلين ورسوخ الكنيسة القبطية يمكننا وصف وضع الكنيسة تاريخيا بأنها quot; كنيسة مستقلة ومتفردة دينيا فى دولة محتلةquot;، فمهما كانت قساوة الإحتلال لم تفقد الكنيسة إستقلالها الدينى والعقيدى فى يوم من الايام.
مع مجئ حكم محمد على وتأسيس مصر الحديثة وبدء تأسيس السلطة القضائية استمر لفترة تعدد انواع القضاء بين الشرعى والملى والمختلط... الخ، وكان القضاء الملى هو المسئول عن الاحوال الشخصية للأقباط.
فى سنة 1955 تم توحيد قضاء الأحوال الشخصية فى المحاكم المدنية وصدر القانون رقم 462 لسنة 1955 المنظم لهذه المسائل ومن ثم الغاء القضاء الشرعى والمجالس الملية وانتهى العمل بالقضاء الملى الخاص بالاقباط فى 31 ديسمبر 1955.
فى 9 مايو1938 أصدر المجلس الملى، رغما عن رغبة البطريرك وقتها، لائحة للأحوال الشخصية تتضمن اسبابا عدة يجوز بسببها الطلاق، ومع توحيد القضاء أخذ بها القانون 462 لعام 1955، ولكن مع مجئ قداسة البابا شنودة رأى أن هذه اللائحة تخالف تعاليم الانجيل ومن ثم أصدر قرارا كنسيا رقم 7 فى نوفمبر 1971 يحدد أسباب الطلاق فى علة الزنا أو تغيير الدين اوبطلان الزواج نتيجة الغش أوالتدليس فى البيانات التى قدمها أحد طرفى العقد، ولم تأخذ المحاكم بهذه اللائحة.
فى سنة 1980 قدمت كل الطوائف المسيحية فى مصر مشروع قانون للاحوال الشخصية للمسيحيين وقع عليه جميع رؤساء الكنائس فى مصر وأيضا مندوبو الكنائس التى لها رئاسة خارج مصر، ولكن الدولة وضعت هذا القانون فى الادراج ولم تلتفت اليه. فى عام 1998 طلب وزير العدل السابق فاروق سيف النصر إعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى فتم تنقيحه وتقديمه مرة ثانية فى عام 1998، ولم تلتفت الدولة اليه أيضا...
فى ظل تعنت الدولة تجاه مطالب الاقباط بصدور القانون الموحد اصبحنا إزاء نوعين من القضاء فيما يتعلق بالاسرة القبطية فى مصر: قضاء مدنى يعتمد على لائحة
1938 مفرطا فى منح الطلاق خاصة وهو يطبق الشرعية الإسلامية على الأقباط إذا اختلفت الملة وأيضا يطبق الخلع، وزواج مدنى لمن يريد أن يكتفى بالاشهار القانونى للزواج فى الشهر العقارى، وقضاء كنسى يعتمد على تعاليم الأنجيل فى تضييق الطلاق ومن ثم زواج كنسى فقط لمن يحصل على طلاق مدنى وكنسى معا.أما بالنسبة للمسلمين فهناك توافق بين المحاكم وموثقى الزواج لان كليهما يتبع قواعد الشريعة الإسلامية.
إذن الكنيسة القبطية لا تمنع الطلاق ولا الزواج فهو متاح لكل المسيحيين عبر المحاكم وعبر الزواج المدنى المشهر فى الشهر العقارى. الكنيسة فقط تحدد معايير لمن يتمتع بعضويتها بأن يلتزم بتعاليم الانجيل وبقوانيين الكنيسة الارثوذكسية. وإذا اعتبرنا الكنيسة نادى للمؤمنيين بعقيدتها فمن حقها مثل أى نادى أن تحدد شروطا للعضوية، فما بال إذا كان الموضوع يتعلق بالعقيدة الدينية.
أين هى المشكلة إذن؟
المشكلة تكمن فى أن آلاف الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من المحاكم المدنية، واكثريتهم نتيجة تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم عبر تغيير الملة أو بالخلع، يريدون أن توافق الكنيسة على زواجا دينيا لهم، أى يتم التطليق بالشريعة الإسلامية والزواج بالشريعة المسيحية.والكنيسة تصر على أن تحكم الشريعة المسيحية طلاق وزواج الأقباط، مع العلم أن الكنيسة لا تزوج المطلق إلا إذا حصل أيضا على طلاق مدنى يعقبه أو يسبقه طلاق كنسى حتى لا يرتكب المتزوج مخالفة قانونية أمام الدولة، وهذا الوضع الغريب لا يحدث فى أى مكان فى العالم إلا فى الدول التى تأخذ بدينية الدولة عبر الشريعة الإسلامية.
بدأت المشكلةعندما طالبت محكمة القضاء الإدارى الكنيسة القبطية باصدار تصريح زواج لقبطى يدعى عاطف كيرلس يوسف فى القضية رقم 16025 لسنة 58 قضائية وصدر الحكم لصالحه فى 14 مارس 2006 وتقدمت الكنيسة بطعن فى الحكم امام المحكمة الإدارية العليا قدمه محامى قداسة البابا الاستاذ منصف نجيب سليمان مقدما مذكرة وافية توضح رأى الكنيسة التى تلتزم بالعقيدة الدينية ولكن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد السيد نوفل فى 1 مارس 2008 ايدت الحكم الاول وطلبت فى حكم ملزم قانونيا البابا شنودة باصدار تصريح زواج للشاكى.
وقد وضعنا هذا الحكم أمام إشكالية كبيرة
اولا:وضع الدولة بسلطاتها الثلاثة صراحة فى مواجهة عقيدة الأقباط، فالدولة التى رفضت إقرار قانون وافقت عليه كل الطوائف المسيحية عبر سلطتها التنفيذية التى رفضت تبنى مشروع القانون وسلطتها التشريعية التى رفض أى من أعضائها التقدم بالمشروع، وأخيرا السلطة القضائية التى تريد أن تلزم الكنيسة بما يخالف عقيدتها، وكما ذكر محامى البابا فى مذكرته quot;فأن شريعة الزوجة الواحدة وعدم الطلاق إلا لعلة الزنا هى اصول لا تحتمل تأويلا ولا تبديلا وهى مسألة قطعية الثبوت والتطرق اليها يتضمن عدوانا على أصول العقيدة المسيحيةquot;، وقداقحم القضاء نفسه فى مسألة دينية خارجة عن ولايته.
ثانيا:أن الحكم قانونيا ملزم والأمتناع عن تنفيذه هو جريمة تستوجب حبس رأس الكنيسة، أى البابا شنودة الذى أعلن صراحة رفض الكنيسة لهذا الحكم، وهنا يمكن القول إننا إزاء ثانى صدام بين الدولة وعقيدة الأقباط، الاول قام به رأس السلطة التنفيذية الرئيس السادات فى سابقة خطيرة بعزل البابا شنودة عام 1981 نتيجة لرفضه تطبيق قوانيين الشريعة الإسلامية على الأقباط، والثانى هذا الحكم المعيب للسلطة القضائية الذى يريد أن يفرض على الأقباط ما يخالف عقيدهم ويطبق عليهم عمليا الشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية.فرض مشروع لدولة دينية إسلامية على الأقلية القبطية هو محور الأزمة فى الحالتين، فى الأول عزل السادات البابا شنودة ولكنه كنسيا ظل رئيس الكنيسة وفى المرة الثانية لا يستطيع كائن ما كان إجبار الكنيسة تنفيذ زواج بالاكراه لأن هذا يعد تحدى للشعب القبطى كله، كما أن أقباط 2008 غير أقباط 1981 والزمن غير الزمن، وصمت عام 1981 لن يتكرر...والنظام السياسى الحالى أعقل من أن يفرض زواجا بالاكراه على الأقباط أو ينفذ عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم.
ثالثا:قد يقول قائل الحل فى قانون للزواج المدنى ينطبق على الجميع كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تترتب أثار الزواج فقط على الزواج المدنى القانونى ويظل الزواج الدينى اختيارا شخصيا لأعضاء الجماعات الدينية المختلفة، وفى تقديرى أن الأقباط لا يعارضون صدور قانون للزواج المدنى متكامل الاركان، فكل الأقباط فى المهجر يخضعون للزواج المدنى وبأرادتهم الحرة يمارسون الزواج الدينى، ولكن المشكلة أيضا تكمن فى الشريعة، فاللزواج المدنى شروط تتعارض مع الشريعة الإسلامية منها:
1-يحق للمسيحى أن يتزوج بمسلمة كما هو حق للمسلم الآن.
2-الغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية وكافة المحررات الرسمية.
3-أن يكون القانون المدنى هو المرجعية ومن ثم إلغاء مرجعية الشريعة.
4-الغاء نظام المواريث الموجود بالشريعة وإعتماد المساواة بين الرجل والمرأة.
5-الطلاق تقرره المحكمة ولا ينفرد به طرف واحد كما هو فى الشريعة الإسلامية.
6-الإنفصال يترتب عليه حقوقا متساوية بين الرجل والمرأة وليس مجرد نفقة ومؤخر وما شابه ذلك.
7-الاختيار الحر للابناء للدين الذى يرغبون فيه وعدم ضم القصر للطرف المسلم فى حالة الطلاق وإنما يضم القصر للأم مهما إن كانت ديانتها.
8-الزواج الدينى إختيار فردى لا تترتب عليه أى أثار، عكس ما هو حادث الآن فى مصر حيث تترتب كل الأثار القانونية على الزواج الدينى وفقا للقانون 462 لسنة 1955 فى النسب والميراث والالتزامات المتبادلة الأخرى فى حين أن الاثر الوحيد الذى يترتب على الزواج المدنى فى الشهر العقارى هو النسب.
9- أن الزواج المدنى لا يلغى الإيمان ولا العقيدة ولا يلغى الزواج الدينى ومن ثم لا تعارض بين الاثنين، المشكلة فى الدولة المصرية التى تريد أن تفرض الرؤية الدينية الإسلامية على المشرع وعلى القاضى وعلى النظام العام.
10- والاهم أن الزواج المدنى لا يستقيم إلا فى دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة ومن ثم يجب الغاء أى اشارة إلى الدين فى الدستور وإلغاء المادة الثانية كلية.
رابعا: سيادة المستشار السيد السيد نوفل الذى أصدر الحكم الأخير هو نفسه الذى أصدر حكم العائدين للمسيحية فى القضية رقم 13496 لسنة 53 قضائية عليا وذكر فى هذا الحكم وجوب ذكر خانة الديانة للعائد للمسيحية بأنه سبق له إعتناق الإسلام فى بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الميلاد وجاء فى الحكم quot;حتى لا يقوم هذا الشخص بارتكاب محظورات شرعية كحالة زواج مثل هذا الشخص المرتد من مسلمة وهو امر تحرمه الشريعة الإسلامية تحريما قاطعا ويعد من أصولها الكلية، ولا يعد ذلك إقرارا لهذا الشخص على ما قام به لان المرتد لا يقر على ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلاميةquot;، وإنما جاء ذلك لتفادى أضراره على مجتمع المسلمين...أى أن المسألة لا تتعلق بحرية العقيدة وإنما حماية للإسلام والمسلمين.
خامسا:جاء الحكم ليقر مبدءا مرفوضا وهو رقابة القضاء على أعمال السلطة الدينية فيما يتعلق بممارسة العقيدة وفى تفسيرها بقوله quot;أن كون طقوس الزواج تتم بترخيص من الرئيس الدينى المختص إلا ان هذا لا يعنى أن هذا الرئيس يباشر اختصاصه بمنأى عن أية قواعد، فعليه أن يتبع القواعد المنصوص عليها فى هذه الشريعة وأنه وهو يمارس هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء.... ولا يعد هذا تدخلا من القضاء فى الشأن الدينى، وإنما هو إعلاء لهذا الشأن لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة وإيجاد الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الدينى وحقوق المواطنيين المحمية دستوريا وفى إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لهاquot;.!!، فإن لم يكن هذا تدخلا سافرا فى الشأن الدينى وفى تفسير العقائد الدينية فماذا يكون إذن؟؟!!!. وهذا يخالف الفقه القانونى المصرى الذى استقر على أن القضاء لا يتدخل فى صميم الأعتقاد الدينى، وقد ذكر لى المستشار سعيد العشماوى بأنه حكم فى قضية لصالح تطليق قبطية أسلم زوجها وتزوج بأخرى وأراد أن يحتفظ بها أيضا كحق له فى تعدد الزوجات ولكن حكم المستشار العشماوى جاء لصالح القبطية التى تحرم عقيدتها تعدد الزوجات.
سادسا: من الأسباب الرئيسية لرفض إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، بالاضافة إلى تعنت الدولة فى كل ما يتعلق بحقوق الأقباط إلى حد التواطئ والمشاركة الفعلية فى إضطهادهم، هناك سبب آخر يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية عندما يختلف طرفى العلاقة الزوجية فى الملة ومشروع القانون الجديد يحرمها من ذلك، أى إننا أيضا أمام مأزق سيادة الشريعة الإسلامية على الشأن القبطى وهو أمر يرفضه الأقباط تماما إذا تعلق الأمر بصميم عقيدتهم.
سابعا:رغم أن قضاء المحكمة الدستورية العليا حدد فى عدد كبير جدا من القضايا حول المادة الثانية ما نصه quot;المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا-أن النص فى المادة الثانية من الدستور، بعد تعديلها فى سنة 1980، إنما يتجلى عن دعوة المشرع ليتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يسنه من تشريعات تصدر بعد العمل بالتعديل الدستورى المشار اليه، فلا يجوز منذ ذلك التاريخ لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام فقط هى التى لا تحتمل اجتهادا، ومن ثم لا يقبل إقرار قاعدة قانونية تخالفها. وليست كذلك الأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالاتها أو فيهما معا، وهى التى تتسع لدائرة الاجتهاد يستطيع فيها تنظيما لشئون العباد وضمانا لمصالحهمquot; (المحكمة الدستورية العليا: القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية)، وتكرر نفس النص فى عشرات القضايا منها، القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية دستورية، القضية رقم 127 لسنة 22 قضائية دستورية، القضية رقم 326 لسنة 23 قضائية دستورية، القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية، القضية رقم 38 لسنة 24 قضائية دستورية، القضائية رقم 19 لسنة 17 قضائية دستورية، ....الخ.
ومع الوضوح التام بأن المادة الثانية موجهة للمشرع وفقا لتوجيهات المحكمة الدستورية العليا، فأن القضاة يتلاعبون بالقواعد الدستورية ويخلقون قواعد غير موجودة ويحكمون بناء عليها واحدث مثال على ذلك ما تم فى قضية محمد حجازى رقم 35647 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى حيث جاء الحكم يجرم الارتداد رغم عدم وجود قانون لذلك ويقول نص الحكم quot; أن جرم الارتداد عن الإسلام قديم قدم الدعوة للإسلام كدين سماوى أو عبادة دين آخر واتباع لبعض الأدعياء أو انكار لركن من اركان الإسلام وجميعهم واقعون فى حماة الخروج على الدين الحنيفquot;، أما اعجب ما جاء فى هذا الحكم قوله quot; من يعتنق اليهودية مدعو إلى اعتناق المسيحية ومن يعتنق المسيحية مدعو لاعتناق الإسلام والعكس فى جميع الحالات غير صحيحquot;.وفى حكم العائدين للمسيحية فى القضية رقم 13496 لسنة 53 قضائية يقر القاضى ان زواج المسيحى من مسلمة هو امر محظور فى الشريعة الإسلامية، وأن المرتد لا يقر على ردته وفقا للشريعة الإسلامية. وفى قضايا طلاق الأقباط ترفض الدولة إعتماد القانون الموحد لتظل السطوة للشريعة. وا حدث فصول لسطوة الشريعة هو إحالة المحكمة الإدارية العليا ملف العائدين للمسيحية إلى الدستورية العليا لأن المحكمة ترى أن تغيير الدين يتصادم مع حكم المادة الثانية من الدستور والتى تقضى بأن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع...نحن إذن فى كل هذه القضايا فى مشكلة مع دينية الدولة التى تقرها الشريعة الإسلامية عمليا حتى ولو دعت المحكمة الدستورية العليا إلى تقييد هذه المادة وإدعاء البعض بمحدودية تأثيرها.ولهذا يقول المستشار سعيد العشماوى إننا نعيش فى اجواء الدولة الدينية منذ عام 1952 فحسب قوله quot; ما اطلق عليهم الضباط الاحرار هم الجناح العسكرى للاخوان المسلمينquot;، وبالتالى فالإسلام السياسى هو جزء من نظام الحكم.
ثامنا: ليس معنى هذا اننا ننفى وجود أخطاء فى ملف الأحوال الشخصية، فبالطبع هناك أخطاء فى الكنيسة، وهناك غياب للشفافية نتيجة لمحاولة الكنيسة الحفاظ على الاسرار العائلية، وهناك بيروقراطية كنسية مزمنة، وهناك تطويل شديد فى إجراءات التقاضى نتيجة لتقصى الحقائق باسلوب بدائى، وهناك غياب لقضاء كنسى عصرى.... وكل هذا يصب فى دائرة الأخطاء وسوء الممارسة، وهذا لا يمس المبدأ الأساسى وهو أن لا تدخل فى العقيدة من طرف الدولة وأن لا ولاية للقضاء او للسلطة التنفيذية أو التشريعية على صميم العقائد ونحن هنا ندافع بوضوح عن هذا المبدأ... وفى الأساس عن مبدأ فصل الدين كليا عن الدولة.
اقرا للكاتب ايضا حول نفس الموضوع
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2006/3/137590.htm
أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر ايلاف تسبب ملاحقه قانونيه