الرباط: قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا،اليوم الخميس، رفض ملتمس دفاع المتهم سعيد العلواني، المتابع من أجل استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم "داعش"، القاضي بتمتيعه بالسراح ( الافراج) المؤقت.
كما قررت المحكمة إرجاء البت في هذا الملف إلى غاية 19 نوفمبر ( تشرين الثاني ) المقبل من أجل منح الدفاع مهلة لإعداد دفاعه.
&
وكان بيان لوزارة الداخلية أفاد بأن "المتهم الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو ( حزيران) الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم &داعش، بالإضافة إلى عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم".
&
وحسب المصدر ذاته فقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة "العلواني أندلس - بفاس"، في كل من مدن طنجة ووجدة وورززات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
&
وأكد البيان &أنه "تم الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكلاطة والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات".
&
من جهة اخرى، قضت المحكمة ذاتها، اليوم الخميس، بأحكام تراوحت بين سنة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق تسعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.
&
وقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م،ع) بعد مؤاخذته من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وحيازة أسلحة نارية، والقيام بتداريب شبه عسكرية".
&
وأصدرت المحكمة ايضا حكما يقضي بست سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وحيازة أسلحة نارية خلافا لأحكام القانون، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية"، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد وبسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين وبسنة نافذة في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص" كل حسب ما نسب إليه.
&
وكان ممثل النيابة العامة التمس، خلال مرافعته، إدانة جميع المتهمين والحكم عليهم بعقوبة سجنية نافذة، فيما التمس الدفاع من جهته البراءة لانعدام وسائل الإثبات وحالة التلبس.
التعليقات