أثارت قضية التلميذة التي تدرس في الثانوية التأهيلية محمد الخامس في مكناس، التي قرر المجلس الإنضباطي للمؤسسة طردها، بسبب تبادلها قبلات مع زميل لها في الفصل، أثارت ضجة قوية في أوساط مواقع التواصل الإجتماعي.
إيلاف من الرباط: مدرسون وحقوقيون اعتبروا، عبر تدوينات في "فايسبوك"، أن قرار الطرد في حق التلميذة جاء مجانبًا للصواب، سيما وأن شريكها في «الجريمة»، أي التلميذ الذي ضبط بمعيتها وهما يتبادلان القبل، اكتفى المجلس الإنضباطي (التأديبي) للمؤسسة بإصدار قرار يقضي بنقله إلى مؤسسة أخرى، فيما صوّت معظم المدرّسين داخل المجلس بفصل التلميذة عن الدراسة.
تفاصيل القضية تعود إلى منتصف شهر أكتوبر الجاري، حين ضبطت أستاذة علوم الحياة والأرض تلميذين يدرسان في السنة الثانية بكالوريا (ثانوية عامة) يتبادلان القبل داخل الفصل، أثناء فترة الإستراحة، لتعمد المدرسة من دون تردد إلى كتابة تقرير رفعته إلى المجلس التأديبي في حقهما.
عشرة أيام بعد ذلك، انعقد المجلس للنظر في القضية، ليقضي بطرد التلميذة خارج أسوار المدرسة، فيما قرر نقل التلميذ إلى مؤسسة أخرى.
كان التباين في الحكم الذي صدر في حق تلميذين اقترفا «الجرم» نفسه، حسب المجلس الإنضباطي، هو ما أجّج غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اعتبروا أن المدرسة (الأستاذة) كان يفترض بها معالجة المشكلة مع التلميذين بطرق تربوية كأم لهما أو أخت كبيرة، بدلًا من إصدار حكم بطرد تلميذة وحرمانها من التعليم.
المديرية الإقليمية بدورها وجّهت، صباح يوم الثلاثاء، مذكرة إلى مدير المؤسسة تحثه على مراجعة قرار الطرد والعدول عنه طبقًا للمذكرة الوزارية في هذا الشأن، وإرجاع التلميذة إلى فصلها، إلا أن أعضاء المجلس الإنضباطي تشبثوا بقرار الفصل، معتبرين أن التلميذة المعنية سبق وأن شكلت موضوع احتجاجات من قبل زملائها في الفصل، بسبب سلوكها «المشين»، رغم توسلات والديها بعدم حرمانها من الدراسة.
في تعقيبه على الحادث، اعتبر الباحث في علوم التربية عبد العزيز سنهجي، في تصريح لـ"إيلاف المغرب" أن قرار المجلس الانضباطي قرار تعوزه الحكمة والبعد التربوي لحالة مراهقين ما زالا في حاجة إلى التأطير والمواكبة والدعم والتفهم، كما إنه من الناحية القانونية يعد غير مسموح للمجلس الانضباطي إصدار قرارات من هذا القبيل، فهو يقترح، وتبقى للسلطات التربوية الإقليمية أو الجهوية الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب.
أضاف المتحدث أنه كان يفترض أن تنهج المؤسسة ما تسمى "العقوبات البديلة"، انسجامًا مع النصوص التنظيمية المؤطرة لحالات من هذا القبيل، كأن يتم تكليف التلميذة بالقيام ببعض الأنشطة ذات النفع العام للمؤسسة بدلًا من قرار الطرد الذي سيعمق المشكل ويحرم التلميذة من إكمال دروسها، خاصة أن المعلومات التي رشحت حول هذه التلميذة تؤكد أن لها رغبة جامحة في الدراسة والتحصيل، ونادمة على سلوك لم تقدّر عواقبه وآثاره.
وزاد الأستاذ سنهجي بالقول "إن قرار من هذا القبيل يمكن أن يشكل انتكاسة نفسية واجتماعية لتلميذة قاصرة لا تتعدى سنها 16 سنة، وسيشعرها بأنها غير مرغوب فيها من طرف أساتذتها، وغير محتضنة بما يكفي من طرف مدرستها.
التعليقات