إيلاف من لندن: حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاربعاء برد دعوى التيار الصدري بحل البرلمان لعدم اختصاصها بالامر ملقية على نوابه مسؤولية اتخاذ القرار بهذا الصدد.
وقالت المحكمة محكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها الذي حصلت "ايلاف" على نصها انها ترى إن "اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".
انتقاد لتجاوز المدد الدستورية
واشارت الى ان "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
آلية حل البرلمان
وبينت ان "الجزاء الذي يُفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".. منوهة الى ان "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه".
وأوضحت "إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".. وقالت "إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".
المادة الدستورية 64
يشار الى ان المادة 64 من الدستور التي ذكرتها المحكمة تنص على انه :
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً : يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور
انتشار أمني مكثف في الخضراء
وقبيل اعلان المحكمة لقرارها حول حل البرلمان فقد شهدت المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث مقرها انتشارا أمنيا مكثفا وتم اغلاق البوابة المؤدية الى القصر الحكومي من جهة الجسر المعلق بالكتل الكونكريتية خشية تفجر احتجاجات ضد حكم المحكمة.
وجاء قرار المحكمة ليتيح للاطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لايران المضي بعقد البرلمان وانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة تهئ لانتخابات مبكرة.
وكانت المحكمة قالت الشهر الماضي ان دعوى حل البرلمان مقدمة من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 آب الحالي" ويطلب فيها الحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 من الدستور ,
نظر الدعاوي بدون مرافعة
وأوضحت المحكمة انه "بالنظر لكون عدد المدعين في الدعاوى بلغ (1036) مدعياً إضافة الى وكلائهم البالغ عددهم (43) ولعدم قدرة قاعة المحكمة وبنايتها على استيعاب الأعداد المذكورة وحيث أن الأصل استناداً الى أحكام المادة (21/ ثالثاً) من النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022 أن تنظر الدعاوى من دون مرافعة إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لاجراء المرافعة فيها بحضور الاطراف".
واشارت الى انه للسبب المذكور قررت المحكمة نظر الدعاوى من دون مرافعة وتستكمل المحكمة اجراءاتها وفقاً لاحكام البند (خامساً) من المادة (21) من النظام الداخلي المذكور آنفاً .
ومطلع أب اغسطس الماضي دعا صالح محمد العراقي المتحدث بأسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصار التيار الصدري إلى ملء استمارة الدعوى القضائية لرفعها أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان وتسليمها خلال أربعة أيام، إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.
وهذه الدعوى مقامة على رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان وهي تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها".
القضاء الأعلى: لانملك صلاحية حل البرلمان
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اكد في 14 من الشهر الماضي عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان ونوه في بيان الى ان مهامه محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
المحكمة تنظر في الطعن باستقالات الصدريين
وعلى الصعيد القضائي نفسه من المنتظر ان تنظرالمحكمة الاتحادية العليا في 28 من الشهر الحالي في طعن مقدم ضد استقالة نواب التيار الصدري.
وكان زعيم التيار الصدري قد وجه في 13 حزيران يونيو الماضي نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب البالغ عددهم 73 نائب الى تسليم استقالاتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي وقع عليها فعلا وذهبت غالبية مقاعدهم الى خصم التيار الاطار التنسيقي .
نواب التيار الصدري يرفعون استقالاتهم في 13 حزيران يونيو 2022 حيث ستنظر المحكمة الاتحادية بقانونية قبولها في 28 من الشهر الحالي (اعلام الصدر)
وعن امكانية عودة النواب الصدريين المستقيلين الى البرلمان يقول الخبير القانوني علي التميمي انه يمكن ذلك .. مشيرا الى ان هذه العودة تكون
من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان".
يذكر ان العراق يشهد ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة ما ادى الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة يومي 29 و30 من الشهر الماضي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية شكل اثرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة للتحقيق في ذلك برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي حيث بدأت الاسبوع الماضي تحقياتها في الامر.
التعليقات