في ذكراها الـ20 وبعد 12 ألف قتيل من الجانبين
أعداء 13 يناير المشؤوم يتسامحون واليمن يغلق مقر المصالحة

محمد الخامري من صنعاء : أحيا عدد كبير من السياسيين والمثقفين والأدباء والمشائخ والأعيان من أبناء المحافظات الجنوبية اليمنية الذكرى الـ 20 لأحداث يناير المشؤومة التي وقعت بين رفاق الحزب الاشتراكي اليمني في 13 يناير عام 1986م وراح ضحيتها أكثر من 12 ألف قتيل من طرفي النزاع آنذاك ، حيث نظموا لقاء سياسياً في جمعية ردفان التي أغلقتها السلطات اليمنية بسبب هذا اللقاء الذي أطلق عليه لقاء التصالح والتسامح ، مطالبين بضرورة إغلاق ملفات الماضي والاهتمام بالمستقبل القادم. وفي اللقاء عبّر عددٌ من المتحدثين في اللقاء عن إدانتهم لبعض السياسيين الذين وصفوهم بأنهم يحاولون نبش قبور الماضي من اجل الإضرار بالوحدة الوطنية بين أبناء اليمن عموماً والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص بهدف استغلالهم ونهب حقوقهم ، مشيرين إلى انه هناك من تسول له نفسه استخدام مآسي الماضي للحصول على مغانم شخصية.

وأكد الحاضرون على ضرورة العمل على عقد مثل هذه اللقاءات ومواصلة المطالبة بالحقوق المشروعة , وأهمية الانتباه إلى عدم إعطاء أي فرصه لأولئك الذين يستخدمون نبش القبور لاستعباد الآخرين. من جانب آخر وفي سياق متصل اصدر مكتب الخدمة المدنية بمحافظة عدن أول قرار له في العام الميلادي الجديد 2006م قضى بتجميد جميع أنشطة جمعية ردفان الخيرية الاجتماعية (التي عقد فيها اللقاء) وحظر على أعضاء الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للجمعية أو أي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها والتصرف بأموالها وممتلكاتها ، مبرراً ذلك بأنها تمارسquot;أنشطة ذات طابع حزبي وتسخير مقرها لهذه الأغراض بصورة مباشرةquot;.

وجاء نص القرار كما يلي : بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م ولائحته التفسيرية رقم (129) لعام 2004م، وبالنظر إلى حجم المخالفة القانونية من قبل جمعية ردفان الخيرية بعدن والمتمثلة في: أـ ممارسة الجمعية لأنشطة ذات طابع حزبي وتسخير مقرها لهذه الأغراض بصورة مباشرة. ب ـ مخالفة نص المادة (19) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م والمادة رقم (20) الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية رقم (129) لعام 2004م. واستنادا إلى الحيثيات المذكورة أعلاه قرر مكتب الوزارة بعدن وبناء على الصلاحيات المخولة له قرر: 1ـ تجميد نشاط جمعية ردفان الخيرية بعدن ابتداء من تاريخ 15/1/2006م. 2ـ يحظر على أعضاء الهيئة الإدارية والجمعية العمومية للجمعية أو أي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها والتصرف بأموالها وممتلكاتها.
3ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بالتنفيذ.