بهية مارديني من دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسومًا رئاسيًا منح بموجبه عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007، ولا يتوقع أن يشمل العفو الكثير من المعتقلين السياسيين لأنه أورد الكثير من الاستثناءات على المحكومين بموجب أكثر من خمسين مادة منها المادة 307 وهي تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية واستثنى العفو هذه المرة الجرائم الإقتصادية.
وطال العفو كامل العقوبات في الجنح و المخالفات والعقوبات وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح. عن كامل العقوبة الموقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر، إذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر، وعن كامل العقوبة الموقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
واستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي الجنح المتعلق بمكافحة الدعارة وقانون العقوبات الإقتصادي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. كما استثنى الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته من المواد 307 إلى 310 /341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 إلى 367/ 386/387 /397/398 /402/403 /405/428/435/441/ من /450 إلى 460/465/468/473/474/476/ من /478 إلى 480/من /484 الى 486/499/500/504/505/507/ومن /509 الى 514/ من /517 الى 522/525/526/من /628 الى 632/من /634 الى 636/من /641 الى 644/652/653/من /656 الى 659/ بحسب الوكالة السورية للانباء.
كما استثنى الجنح بمخالفات البناء والجنح المنصوص عنها بقانون العقوبات العسكري وعدد من الاستثناءات كما لا يشمل المتوارين والفارين. وأصدر الأسد منذ توليه سدة الحكم العديد من المراسيم التي تعفو عن المعتقلين ولكن بعض المعارضة تعتبره منقوصًا لأنه لم يشمل كل الناشطين.
التعليقات