لا إعدام في أيام المناسبات ومكافآت للمسجونين
نواب البحرين يناقشون قانونا جديدا للسجون يتضمن امتيازات
سارة رفاعي من المنامة: من المقرر أن يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون إصدار مؤسسة الإصلاح والتأهيل quot;المنشآت العقابيةquot;، والذي يتضمن عددا من التغييرات في نصوصه، ومن بينها إستحداث مادة تنص على السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للإطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من وزارة الداخلية.
كما نص مشروع القانون الجديد ان تشمل مكتبة السجن جميع الكتب الدينية، بما فيها كتب المذاهب السنية والمذهب الجعفري، والديانات الأخرى مثل المسيحية بأنواعها من كاثوليك وآرثوذكس، وبروتوستانت، حتى مذاهب البوذيين، ويمكن للنزيل طلب الكتب غير المتوفرة في المكتبة.
وحسب المشروع ، فإن وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة ستتولى تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات، كما تتكفل إدارة مختصة بإعادة تأهيل النزيل وإصلاحه لإمكانية دمجه في المجتمع بعد خروجه من الناحيتين النفسية والاجتماعية، على أن تخطر وزارة الداخلية وزارة العمل باسم كل نزيل يتم الإفراج عنه للمساهمة في إيجاد فرصة عمل للنزيل.
القانون نص على ضرورة تصنيف النزلاء بمراعاة الفئة العمرية ونوع الجريمة، وحالياً هناك مبنى خاص لفئة صغار السن من سن الخامسة عشرة إلى الحادية والعشرين، ومبنى للمدد الطويلة من عشر سنوات إلى الإعدام، ومبنى مستقل كلياً لفئة مدمني المخدرات والمتعاطين، ومبنى للمرضى المصابين بأمراض خطرة ومعدية مقسمين بحسب نوع المرض ومدى خطورته، ومبنى للإكراه البدني للمحكومين في قضايا مدنية.
كما أعطى القانون النزيل، حق الخلوة الشرعية بزوجه، وله إتمام إجراءات زواجه وذلك كله وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما نص القانون على حق النزيل في الاتصال بأهله في بداية وصوله لإدارة الإصلاح والتأهيل، وله حق الزيارة في الأسبوع الأول من مدة سجنه، فمن البديهي أن يقوم بالاتصال بأهله لإعلامهم بموعد الزيارة فور وصوله للمركز.
وسيناقش البرلمان ما اذا كان سيحصل النزيل على أجر جزاء جهده وعمله داخل المؤسسة، وله حق التصرف فيه كيفما يشاء، ويخصم منه مبلغ معين بمثابة توفير للنزيل كي يستطيع تدبر أموره بعد الإفراج عنه.
أما بشأن حالات الهروب، فلا يجوز استعمال الأسلحة ضد النزيل إلا بعد صدور أمر من الوزير أو من يفوضه، ويشترط لذلك أن يكون استعمال السلاح لازماً ومتناسباً مع الخطر المحدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة لدرئه بعد التثبت من قيامه بقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة أو الفرار، على أن يتم إطلاق عيار ناري في الفضاء للتحذير كلما كان ذلك مستطاعاً ثم التصويب في غير مقتل.
وفي حالة تنفيذ الحكم بالإعدام، نص القانون على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم بعيداً من مكان التنفيذ ويجب تمكين أحد رجال الدين من مقابلة المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ما لم يكن من المتعذر تحقيق ذلك، وتسهيل الإجراءات اللازمة لكتابة وصيته إن هو طلب ذلك، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكومة.
التعليقات