لا إعدام في أيام المناسبات ومكافآت للمسجونين
نواب البحرين يناقشون قانونا جديدا للسجون يتضمن امتيازات

سارة رفاعي من المنامة: من المقرر أن يناقش مجلس النواب البحريني في‮ ‬جلسته الثلاثاء المقبل مشروع قانون إصدار مؤسسة الإصلاح والتأهيل‮ quot;المنشآت العقابيةquot;، والذي يتضمن عددا من التغييرات في نصوصه، ومن بينها إستحداث مادة تنص على السماح لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقاً‮ ‬لقانون الجمعيات الأهلية بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للإطلاع على ظروف المركز ونزلائه بعد أخذ الإذن من وزارة الداخلية‮.‬

كما نص مشروع القانون الجديد ان تشمل مكتبة السجن جميع الكتب الدينية،‮ ‬بما فيها كتب المذاهب السنية والمذهب الجعفري،‮ ‬والديانات الأخرى مثل المسيحية بأنواعها من كاثوليك وآرثوذكس،‮ ‬وبروتوستانت،‮ ‬حتى مذاهب البوذيين،‮ ‬ويمكن للنزيل طلب الكتب‮ ‬غير المتوفرة في‮ ‬المكتبة‮.‬

وحسب المشروع ، فإن وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة ستتولى تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً‮ ‬ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية،‮ ‬وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات، كما تتكفل إدارة مختصة بإعادة تأهيل النزيل وإصلاحه لإمكانية دمجه في‮ ‬المجتمع بعد خروجه من الناحيتين النفسية والاجتماعية،‮ ‬على أن تخطر وزارة الداخلية وزارة العمل باسم كل نزيل‮ ‬يتم الإفراج عنه للمساهمة في‮ ‬إيجاد فرصة عمل للنزيل.

القانون نص على ضرورة تصنيف النزلاء بمراعاة الفئة العمرية ونوع الجريمة،‮ ‬وحالياً‮ ‬هناك مبنى خاص لفئة صغار السن من سن الخامسة عشرة إلى الحادية والعشرين،‮ ‬ومبنى للمدد الطويلة من عشر سنوات إلى الإعدام،‮ ‬ومبنى مستقل كلياً‮ ‬لفئة مدمني‮ ‬المخدرات والمتعاطين،‮ ‬ومبنى للمرضى المصابين بأمراض خطرة ومعدية مقسمين بحسب نوع المرض ومدى خطورته،‮ ‬ومبنى للإكراه البدني‮ ‬للمحكومين في‮ ‬قضايا مدنية‮.‬

كما ‬أعطى القانون النزيل،‮ ‬حق الخلوة الشرعية بزوجه،‮ ‬وله إتمام إجراءات زواجه وذلك كله وفقاً‮ ‬للإجراءات والضوابط التي‮ ‬تحددها اللائحة التنفيذية، كما نص القانون على حق النزيل في‮ ‬الاتصال بأهله في‮ ‬بداية وصوله لإدارة الإصلاح والتأهيل،‮ ‬وله حق الزيارة في‮ ‬الأسبوع الأول من مدة سجنه،‮ ‬فمن البديهي‮ ‬أن‮ ‬يقوم بالاتصال بأهله لإعلامهم بموعد الزيارة فور وصوله للمركز‮.‬

وسيناقش البرلمان ما اذا كان سيحصل النزيل على أجر جزاء جهده وعمله داخل المؤسسة،‮ ‬وله حق التصرف فيه كيفما‮ ‬يشاء،‮ ‬ويخصم منه مبلغ‮ ‬معين بمثابة توفير للنزيل كي‮ ‬يستطيع تدبر أموره بعد الإفراج عنه‮.‬

أما بشأن حالات الهروب،‮ ‬فلا‮ ‬يجوز استعمال الأسلحة ضد النزيل إلا بعد صدور أمر من الوزير أو من‮ ‬يفوضه،‮ ‬ويشترط لذلك أن‮ ‬يكون استعمال السلاح لازماً‮ ‬ومتناسباً‮ ‬مع الخطر المحدق وأن‮ ‬يكون ذلك هو الوسيلة لدرئه بعد التثبت من قيامه بقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة أو الفرار،‮ ‬على أن‮ ‬يتم إطلاق عيار ناري‮ ‬في‮ ‬الفضاء للتحذير كلما كان ذلك مستطاعاً‮ ‬ثم التصويب في‮ ‬غير مقتل‮.‬

وفي‮ ‬حالة تنفيذ الحكم بالإعدام،‮ ‬نص القانون على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن‮ ‬يقابلوه قبل تنفيذ الحكم بعيداً‮ ‬من مكان التنفيذ ويجب تمكين أحد رجال الدين من مقابلة المحكوم عليه إذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو‮ ‬غيره من الفروض الدينية قبل الموت ما لم‮ ‬يكن من المتعذر تحقيق ذلك،‮ ‬وتسهيل الإجراءات اللازمة لكتابة وصيته إن هو طلب ذلك،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في‮ ‬أيام الأعياد الرسمية الخاصة بديانة المحكومة‮.‬