الدوحة: ادانت محكمة الجنايات في العاصمة القطرية الدوحة وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية 5 سيدات من جنسيات عربية خططنّ لخطف طفل من عاصمة عربية تعاني ويلات الحرب ، وإبعاده عن سلطة أبويه الشرعيين، وانتقلنّ به الى الدوحة ونسبته المتهمة الأولى التي تكرر سقوط حملها الى زوجها، واستخرجت له شهادة ميلاد قطرية خلافاً للحقيقة فوقعت الجريمة.

وأصدرت أحكاماً بين الحبس والغرامة ومصادرة شهادة الطفل المزورة، وهو أول حكم في قضية للاتجار بالبشر جرت أحداثها خارج الدولة وأحضر الطفل برفقة المتهمات لتسجيله في مكتب مواليد الدوحة، وتكشف الواقعة دور الأجهزة القطرية بالتعاون مع الانتربول في تعقب منتهكي الحقوق الإنسانية ومكافحتها بالعقوبات الرادعة، وذلك في جلسة النطق بالحكم ترأسها السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، وعضوية القاضي ناصر الدوسري، والسيد القاضي ناصر فخري، ووكيل النيابة العامة طلال المناعي.

فقد حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة الأولى التي نسبت الطفل لزوجها ببراءتها من تهمة الخطف وبيع الرقيق، وحبسها سنة واحدة عن تهمة إبعاد طفل عمن له سلطة شرعية عليه، وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال، فيما حكمت على المتهمة الثانية ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.

وعاقبت الثالثة وهي الوسيط بين أسرة الطفل والمتهمات بالحبس سنة واحدة عن تهمة إبعاد طفل عن سلطة أبويه، وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال، وبراءتها من تهمة الخطف وبيع الرقيق.

وأصدرت حكماً غيابياً في حق المتهمة الرابعة التي تعمل قابلة معتمدة لتوليد النساء، ببراءتها من تهمة خطف طفل وبيع الرقيق، وحبسها ثلاث سنوات نافذة فور القبض عليها عن تهمة إبعاد طفل حديث الولادة عن سلطة أبويه، وتغريمها 10 آلاف ريال.

أما المتهمة الخامسة وتعمل ممرضة وقابلة لتوليد النساء فبراءتها من تهمة خطف الطفل وحبسها ثلاث سنوات عن تهمة إبعاد الطفل عن سلطة أبويه، وتغريمها مبلغ 10 آلاف ريال، ومصادرة المحررات المزورة وهما شهادتا ميلاد عربية وقطرية باسم الطفل، وتسليم الطفل لوالديه وفق الإجراءات القانونية السليمة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمات الخمس تهمتيّ التزوير في محرر رسمي بأن قدمت بيانات كاملة الى مكتب مواليد الدوحة لاستخراج شهادة ميلاد قطرية، وإبعاد طفل حديث الولادة عن سلطة شرعية عليه ونسبته زوراً إلى غير والديه.

وتمّ التنسيق مع شعب الاتصال والانتربول لإلقاء القبض على ثلاث متهمات عربيات كنّ خارج الدولة وتسليمهنّ للسلطات القطرية لتوجيه الاتهام بحقهنّ.
وكشفت التحريات عن أنّ زوج المتهمة الأولى تقدم ببلاغ ضدها بعد سفرها الى عاصمة عربية وأخبرته بأنها أنجبت مولوداً ذكراً ونسبته إليه واستخرجت شهادة ميلاد مصدقة باسمه من تلك العاصمة وتريد حجز تذكرة لها ولطفلها.

كانت المتهمة الأولى قد تكرر سقوط حملها منذ زواجها قبل ثلاث سنوات على الرغم من محاولات تثبيت حملها بالمستشفى إلى أن وقع الطلاق بينها وبين وزوجها، ثم أعادها إلى عصمته وهي لاتزال تتردد على طبيب نساء وولادة حتى زادت حدة الخلافات بين الزوجين ثم سافرت إلى عاصمة عربية بحجة أنها حامل وتريد شراء حاجيات المولود وأخبرته من هناك بإنجابها طفل وما إن سأل الزوج الطبيب المعالج تبين أنها لم تكن حاملاً.

وكانت المتهمة الأولى قد تقابلت مع المتهمة الثالثة في أحد الفنادق بالدوحة طالبةً منها الحصول على طفل من أي ملجأ، فأخبرتها الوسيطة بأن أماً لديها أطفال كثر تقطن بعاصمة عربية تعاني من ويلات الحرب، لاتملك وسيلة لإعاشتهم وتربيتهم بعد وفاة رب العائلة في قصف جوي وبسبب قلة المال، ثم اتفقت معها على تبنيه ب 20 ألف دولار.

بعد الاتفاق سافرت المتهمتان الأولى والثالثة الى تلك العاصمة وتعرفتا على قابلة قانونية تعمل موظفة بوزارة الصحة ببلدها وتقوم بتوليد النساء مقابل أجرة نقدية.

أدعت القابلة أنها فحصت المتهمة الأولى وذكرت في تحقيقات النيابة العامة أنها كانت في حالة وضع سريع فأرسلتها الى قابلة لديها عيادة توليد نسائية فتم توليدها مقابل حصول القابلة الثانية وهي المتهمة الخامسة على مبلغ 1500 دولار.

وأفادت القابلة بأنها عرفت أن الطفل حديث الولادة من حبله السريّ المقطوع حديثاً، ثم قامت بتصديق شهادته من وزارة الصحة في تلك العاصمة.
وتمت إحالة الطفل الى الطب الشرعي لفحصه وتبين أنّ نتيجة إجراء فحص DNA لايتطابق مع الأنماط الوراثية للمتهمة وزوجها، كما تبين من شهادة الطبيب المختص بتوليد النساء أنّ المتهمة لم تكن حاملاً في آخر مراجعة طبية لها.

الى هنا حجزت المحكمة الدعوى للحكم بعد أن ثبتت الإدانة على الوجه الآتي: توجيه 5 تهم للمتهمة الأولى وهي ارتكاب تزوير في محرر رسمي في شهادة طفل ونسبته الى غير أهله، واستعملت المحرر الرسمي بأن قدمته للجهات الرسمية، وأبعدت طفلاً عن سلطة أبويه، وقدمت المحرر المزور لمكتب مواليد الدوحة واشتركت مع موظف حسن النية لاستخراج شهادة ميلاد طفل.

أما المتهمة الثانية فكانت بصحبة الأولى ولم تكن على علم بما تخطط له، في حين أدينت الثالثة بأنها هي من مهدت لإحضار الطفل.

وبما أن أمر الإحالة تضمن اتهام السيدات الخمس بالمادة quot;321quot; من قانون العقوبات وتنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أدخل الى الدولة أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق أو اشترى أو باع أو عرض أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه على أي وجه على اعتبار أنه رقيق، والاتجار بالرق أصبح ظاهرة عالمية تواجه المجتمعات الانسانية التي ينبغي التصدي لها ومن أبشعها الاتجار بالأطفال والنساء.

وقد أصدرت الدولة عقوبات صارمة ورادعة لمرتكبي هذه الجرائم ونصّ قانون العقوبات القطري في مواده quot;296quot; وquot;298quot; و318quot; و321quot; و322quot; كغيرها من الدول التي تصدت لهذه الظاهرة اللانسانية قبل أن تكون محرمة.

والمحكمة لم تساير هذا الاتهام كون المتهمة الأولى لم تشتر الطفل إنما سلمت مبلغ 10 آلاف دولار للمتهمة الثالثة ليكون ترضية لأهله على فراقه أو تعويضاً لهم عما يعانونه من قهر وفقر، وما قامت به كان بدافع فطري غريزي دفعها الى ما أقدمت عليه.

كما بينت المحكمة في تعليل الحكم أنّ معاقبة المتهمتين الرابعة والخامسة وهما تعملان في القطاع الطبي بتلك العاصمة العربية وما قامتا به من تزوير ترتب عليه إبعاد الطفل عن سلطة أبويه، وبذلك تسري عليه أحكام قانون العقوبات القطري أي تعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها أو اكتملت نتيجتها داخل الدولة.

ومن هنا كان غرض التزوير إبعاد الطفل عن بلده وأسرته الى الدوحة لذلك تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات.