صنعاء: استكمل مجلس النواب اليمني في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون التعليم العالي في ضوء تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراستها ومناقشتها لهذا المشروع.

وقد بينت التعديلات المطروحة على مشروع القانون من قبل نواب الشعب أن تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من حيث مستوى وتنوع البرامج التي تقدمها إلى الجامعة والكلية الجامعية والمعهد العالي وأي مؤسسة تُعنى بالتعليم العالي وفقاً لقرار إنشائها.

وتخضع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية في إنشائها لمعايير الإعتماد العام والخاص،كما تلتزم في استمرار متابعة أدائها بمعايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المقرر، ولا يجوز للجامعات والكليات والمعاهد العليا الأجنبية ممارسة التعليم العالي في اليمن سواءً بنظام الانتظام أو الانتساب أو التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد إلا إذا كان معترفاً بها في بلد إنشائها وعبر فروع لها تؤسس في الجمهورية وأن تكون حاصلة على ترخيص بمزاولة التعليم العالي من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

وأشارت مواد مشروع القانون الى أن تعامل الجامعات والكليات والمعاهد العليا والأكاديميات الأجنبية التي ترغب في فتح فروع لها في اليمن وفقاً لأحكام قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وبين مشروع القانون ان اللغة العربية هي لغة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ولمجالس المؤسسات أن تقرر استعمال لغة أخرى للتدريس في التخصصات التي تتطلب ذلك.

ويخضع مالكو مؤسسات التعليم العالي الأهلية للالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون العمل إزاء جميع العاملين في تلك المؤسسات.

ويصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار جمهوري بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وعرض الوزير،ويختار من بين ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يرشحهم مجلس الأمناء، ويشترط في رئيس الجامعة الحكومية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ومرتبة الأستاذية مع عشر سنوات خبرة في العمل الأكاديمي والإداري في جامعة معتمدة بعد الدكتوراه.

وتحدد مواد مشروع القانون مدة رئيس الجامعة بأربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة وينشأ بموجب هذا القانون في كل جامعة حكومية مجلس يسمى مجلس الأمناء ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى، ومقره الجامعة ويؤلف من ثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء - اعضاء، وأربع شخصيات أكاديمية بدرجة أستاذ يرشحهم الوزير-أعضاء ، وثلاث شخصيات تمثل رجال الأعمال ترشحهم الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة أوالمحافظات -أعضاء ، ورئيس الجامعة - عضواَ.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس أمناء الجامعة الحكومية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير،ويختار أعضاء مجلس الأمناء رئيساً ومقرراً له من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده على أن لا يكون رئيس الجامعة رئيساً لمجلس الأمناء وألا يكون عضو هيئة التدريس في الجامعة عضواً في مجلس أمنائها.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وأي مجلس آخر في إطار الجامعة ، ويستثنى من ذلك رئيس الجامعة.

وحدد مشروع القانون مدة مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،كما حدد المشروع اختصاصات مجلس امناء الجامعة الحكومية بترشيح رئيس الجامعة ودعم الجامعة ومجالسها وتعزيز القيم والأعراف الأكاديمية وترسيخها وتعزيز الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

وتقييم أداء الجامعة ومدى إلتزامها بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم النافذة واعتماد مشاريع الخطط التنفيذية للمنشآت الجامعية وتجهيزها ، وتحديثها ، وصيانتها وإقرار الخطط الاستثمارية للجامعة في إطار السياسة العامة للدولة ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ الخطط التنفيذية المقرة وفتح قنوات التواصل بين الجامعة والمجتمع بما يمكن من ربط البرامج الدراسية والبحثية باحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل ومساعدة الجامعة للحصول على مصادر دخل أخرى لتحسين أدائها وفقاً للقانون.

وكذا إقرار الحسابات الختامية للجامعة وجميع الوحدات التابعة لها ، واعتماد الموازنة السنوية ، ومراجعة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإبداء الملاحظات وتقديم التوصيات اللازمة للجامعة للعمل على تنفيذها.والنظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لايدخل في صلاحيات أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون.

كما واصل المجلس في جلسته هذه الاستماع الى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل. واقر المجلس ادراج في جدول اعماله تقرير لجنة الدفاع والامن حول شكوى أهالي منطقة الحمى (الحسني) بني الحارث. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدا الاحد بمشيئة الله تعالى.