أكدت وزارة الداخلية السعودية أن من أنهوا محكوماتهم ومازالوا مسجونين حالة استثنائية تخضع للجنة شرعية.
قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إنه يلمس في بيان هيئة التحقيق والادعاء العام النتائج التي سبق أن وعد بها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز المعلن في شهر شوال من عام 1429هـ، بشأن بدء إحالة 991 متهماً في القضايا ذات العلاقة بجرائم الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، إذ أكد في ذلك البيان أنه ستتوالى إحالة من تستكمل بحقه الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة.
وأوضح اللواء التركي في تعليق له على بيان الهيئة عبر القناة الأولى للتلفزيون السعودي أن النظام أعطى لمن تقتضي طبيعة الجرائم المسندة لهم استمرار إيقافهم حتى محاكمتهم حق المطالبة بالتعويض عن المدد الزمنية التي يقضونها في التوقيف وتزيد عما يحكم به القضاء، إذ عوض أكثر من 486 شخصاً ممن سبق إيقافهم لدى الجهات الأمنية بمبالغ مالية تجاوز مجموعها 32 مليون ريال، وقد اعترض أكثر من 16 شخصاً على التعويض ورفعوا دعواهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وعما يتردد من أن هناك أفراداً أنهوا محكومياتهم ما زالوا في السجن قال: quot;هذه حالات استثنائية تخضع لقرار لجنة شرعية تم تشكيلها بموجب أمر سامٍ من ثلاثة أعضاء، برئاسة قاض للنظر في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لكل من يتبين أن الإفراج عنه سيسبب خطراً على الأمن لتمسكه بأفكاره المنحرفة.quot;
وعن كيفية التعامل مع الموقوفين طوال المدة التي يقضونها في التوقيف أفاد اللواء التركي أن الموقوفين يتمتعون بجميع الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة المعمول بها في السعودية، ومن ذلك حق زيارة ذويهم لهم واتصالهم بهم وحق الخلوة الشرعية للمتزوجين، كما يسمح لمن يرغب مواصلة الدراسة الجامعية، إضافة إلى حقهم في محاكمة عادلة وتوكيل محام للدفاع عنهم بالإضافة إلى صرف إعانات مالية شهرية للموقوفين وذويهم ومساعدات لرعاية أسر الموقوفين، إذ بلغ مجموع ما تم صرفه لذلك حتى تاريخه أكثر من 529 مليون ريال.
وحول ما ورد في بيان الهيئة من أنها تتابع استكمال التحقيق في قضايا تشمل 1931 متهماً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة قال اللواء التركي: هؤلاء موقوفون، تم استكمال التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعاً، وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة نتائج التحقيق لتحديد الخطوات الإجرائية ذات العلاقة بكل منهم، حيث إن المدعي العام لا يقوم برفع الدعوى ضد أي متهم يرى عدم كفاية الأدلة ضده.
وأكد أن الجهات الأمنية حريصة على التزامها بالأنظمة الإجرائية لهذه لحالات وكل مهامها تخضع لنظام الإجراءات الجزائية والقرارات النظامية المكملة له، خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر سنة 1426هـ، وتم تجديد العمل به في شهر ذي الحجة سنة 1429هـ الذي أجاز لجهة التحقيق في قضايا جرائم الإرهاب تمديد التوقيف لمدة أقصاها سنة إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.
التعليقات