اعتقل الأمن المصري حارسًا شخصيًا للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأحاله إلى المحاكمة بتهمة التورط في "قيادة شبكة لممارسة الدعارة".


صبري عبد الحفيظ من القاهرة: اعتقلت أجهزة الأمن المصرية أحد الحراس الشخصيين للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة "القوادة"، وتكوين شبكة دعارة في القاهرة.

ووفقاً لتحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب العامة، في القضية، فإن صباحي علية، الضابط السابق في الحرس الجمهوري في عهد صدام حسين، كوّن شبكة من النساء لممارسة الدعارة في الفنادق الكبرى بالقاهرة.

دعارة في الفنادق

يقول مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، لـ"إيلاف"، إن صباحي علية ضابط سابق في الحرس الخاص بصدام حسين، ألقي القبض عليه، بناء على معلومات توافرت لدى الشرطة بتردد فتاتين مصريتين على فندق شهير بحي الزمالك الراقي لممارسة الدعارة مع الأثرياء مقابل مبالغ من المال".

وأضاف ذات المصدر أن الشرطة ألقت القبض على الفتاتين، اللتين أعترفتا بممارسة الدعارة مقابل المال، بمعدل يتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه مصري في الساعة.

ولفت إلى أن الفتاتين اعترفتا أيضاً بأن "علية" هو من يدير& شبكة الدعارة، ويتولى الإتفاق مع الزبائن، لاسيما رجال الأعمال، ويحصل على المبالغ المتفق عليها.

خوفًا من الانتقام

وأوضح المصدر الأمني أن "علية" كان يتولى أيضاً مراقبة الطريق أمام الفندق، تحسباً لوصول الشرطة، ثم يصطحب الفتيات إلى منازلهن، وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه، وأعترف بأنه يقود شبكة الدعارة. وعثرت الشرطة مع "علية" على أوراق ثبوتية عن هويته العراقية.

ولفت المصدر الأمني إلى أن المتهم قال في محضر الشرطة إنه يقيم بمصر منذ أكثر من عشرة أعوام، في أعقاب سقوط بغداد والقبض على الرئيس الأسبق صدام حسين وإعدامه.

كما قال إنه حضر لمصر خوفاً من الإنتقام أو تعرضه للقتل على أيدي أعداء النظام العراقي السابق.

وبعد التحقيق من قبل النيابة العامة مع "علية" والفتيات المتهمات في الشبكة، تقرر إحالته للمحاكمة، ونسبت إليه تهمة "تسهيل أعمال الدعارة والفجور".

عقوبات مفترضة

ويواجه هذا المتهم العراقي عقوبة السجن مدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات.

وينص القانون رقم 10 لعام 1961 لمكافحة الدعارة، على أنه "كل من حرض شخصاً ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري".