الرباط: اعتقلت السلطات المغربية ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاعتداء على شاب بدعوى ميوله المثلية ومحاولة ابتزاز عائلته بشريط مصور، وذلك على خلفية نشر الصحافة الإلكترونية المغربية فيديو يُظهر أشخاصا يجردون شابا من ملابسه.

وذكر بيان صدر اليوم الاثنين عن ولاية أمن مدينة الدار البيضاء جرى "توقيف أحد المشتبه فيهم المتورطين في الاعتداء على شاب وتجريده من ملابسه بدعوى الاشتباه في ميولاته الجنسية المثلية، وشخصين آخرين للاشتباه في تورطهما في محاولة ابتزاز عائلة الضحية عن طريق شريط مصور يوثق للاعتداء".

وكانت مجموعة من المواقع الإلكترونية المغربية قد نشرت ليلة الجمعة -السبت فيديو يظهر مواطنين وهم يمسكون بشاب يرتدي ملابس داخلية نسائية ويضربونه ضربا مبرحا قبل أن يقوموا بتجريده من ملابسه كاملة تحت التهديد بالقتل، لكن من دون أن يعرف مكان الاعتداء أو هوية المعتدين.

واوضح& البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية ان الاعتداء حصل في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، كما أن الضحية قاصر يبلغ عمره 17 سنة، فيما تم ايقاف أحد المعتدين وعمرة 23 سنة، وشابين آخرين (19 و20 سنة) للاشتباه في تورطهما في محاولة ابتزاز عائلة الضحية بعدما حصلا على نسخة من الشريط المصور الذي يوثق للاعتداء.

واعلنت السلطات الأمنية ان البحث ما زال جاريا ل"توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذا الاعتداء، خاصة وأن تصريحات شاهد عيان أكدت أن الذين شاركوا في الاعتداء بشكل مباشر هم أربعة أشخاص".

وسبق لقضية مماثلة أن أثارت ضجة اعلامية حينما نشرت الصحافة المغربية نهاية يونيو (حزيران) الماضي فيديوهات تظهر مواطنين في مدينة فاس (وسط المغرب) وهم يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون منها شابا ويضربونه ضربا مبرحا، في حين كان البعض يحرض على قتله، قبل ان تتدخل الشرطة.

وكانت محكمة في مدينة فاس قد دانت منتصف أغسطس ( اب)الماضي شخصين بالسجن اربعة اشهر ودفع غرامة قدرها 50 يورو لكل منهما اثر اتهامهما ب"الضرب والجرح المتعمدين" في حق الشاب المثلي الذي تم الاعتداء عليه.

واعتبرت السلطات حينها أن الاعتداء "تجاوز لسلطة القانون وصلاحيات الدولة وسيتم التعامل معه بكل صرامة".

ويعاقب القانون المغربي على المثلية الجنسية بموجب المادة 489 من قانون العقوبات والتي تنص على ان "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

كما يعتمد القضاء على المادة 483 من القانون نفسه والتي تنص على ان "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين".

&