القاهرة: بعد أخذٍ ورد، وجدل واسع استمر لنحو عام، عقب حكم قضائي بإبطال الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بشأن تسليم القاهرة جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض، عادت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، الأحد 2 أبريل،&وقضت مجدداً بإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية.
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من أحد المحامين لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي بمنطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها"، موضحًا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين، الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و #السعودية ، واعتبار الحكم كأنه لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
وقال مقيم الدعوى لـ" العربية.نت" إن المحكمة الإدارية العليا خالفت المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة؛ اللتين تنصان على أنه لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة والاتفاقية من أعمال السيادة، التي ينص الدستور على عرضها على البرلمان، والأخير هو صاحب الحق في إقرارها من عدمه.
وقال إن "الدستور هو الفيصل، وكل ما ورد بحكم الإدارية العليا من بطلان للاتفاقية يفسد ما انتهى إليه، وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها."
وأضاف:" أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً من نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي فإن ما صدر منه يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجاً عن ولايتها ويعد الحكم باطلاً؛ وقامت المحكمة اليوم بتصحيح ذلك وأعادت الأمر لنصابه الصحيح، وأعادت الاتفاقية للجهة الوحيدة التي لها الحق في نظرها وهو #البرلمان_المصري".
التعليقات