محمد عبد الرحمن من القاهرة : تبدأ الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة السبت 2 ديسمبر 2006 نظر الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في 4 أبريل الماضي، والذي كان قد قضى بحق البهائيين في الحصول على شهادات ميلاد وبطاقات إثبات شخصية وغيرها من الوثائق الرسمية التي تثبت اعتناقهم البهائية .
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد بدأت في نظر الطعن من حيث جديته واستيفائه للشروط الشكلية في شهر مايو الماضي، وفي 15 مايو الماضي أصدرت الدائرة قرارا بالاستجابة لطلب ممثل وزارة الداخلية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن أمام دائرة الموضوع بالمحكمة ذاتها، وقد تمت إحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع في 20 نوفمبر الماضي بعد ورود التقرير الاستشاري لهيئة المفوضين والذي جاء لصالح وزارة الداخلية .
يذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري صدر لصالح والدين مصريين بهائيين قامت وزارة الداخلية بمصادرة شهادات ميلاد بناتهما الثلاثة التي تثبت اعتناقهم ووالديهم للبهائية , وقد بنت المحكمة حكمها على أساس أن الشريعة الإسلامية لا تقر التميز ضد المواطنين من غير المسلمين، وأن إثبات البهائية في السجلات الرسمية لا يعد اعترافا بها أو إقرار بصحتها , وأن مقتضيات الصالح العام أن يتم إثبات العقيدة الحقيقية للمواطنين في أوراقهم الرسمية حتى تعرف حقوقهم وواجباتهم والقواعد القانونية التي تطبق عليهم .
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة القائمة لا تتطرق إلى الاعتراف بالطائفة البهائية أو إلى صحة معتقداتها، وإنما ينحصر مجال الدعوى في حق المواطنين البهائيين في الحصول على أوراق رسمية تثبت معتقدهم الحقيقي أو تترك فيها خانة الديانة خالية أو توضع أمامها كلمة( أخرى ) وهو ما كان قائما طيلة العقود الماضية قبل أن تقرر مصلحة الأحوال المدنية من تلقاء نفسها في الأعوام الأربعة الأخيرة إجبار المواطنين على التزوير في أوراقهم الرسمية وادعاء الدخول في الإسلام أو المسيحية .
التعليقات