بهية مارديني من دمشق: نددت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض باستمرار اعتقال أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق ، وأكدت أمس على إدانتها لهذه الاعتقالات ولهذا النهج القمعي للنظام في مواجهة الحراك السياسي والثقافي من أجل الحرية والديمقراطية.
وكانت السلطات الامنية استدعت واعتقلت العشرات من الناشطين على خلفية اجتماعهم في المجلس الوطني لاعلان دمشق ثم اطلقت سراحهم واستبقت على سبعة منهم وهم الدكتورة فداء حوراني ووليد البني واكرم البني واحمد طعمه وجبر الشوفي وياسر العيتي وعلي العبد الله . وكان الحزب قرر تجميد نشاطه داخل الاعلان بعد الاجتماع الاخير وصدقت اللجنة على استمرار تجميد نشاط الحزب في الإعلان ،وأكدت على أهمية التوافق في العمل الوطني،وأهمية الحوار الديمقراطي بين كافة أطياف الحركة الوطنية،في إعلان دمشق وخارجه،على طريق تطوير الائتلاف الواسع بينها.
واستعرضت اللجنة المركزية أوضاع التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتالف من خمسة احزاب معارضة الى جانب الاتحاد ،وناقشت ، بحسب المجتمعين ، الأسباب التي أدت إلى تراجع أداء التجمع في العمل الوطني وضمن أطر المعارضة الديمقراطية في سورية،وأوصت المكتب السياسي بضرورة العمل على تفعيل دور التجمع وتطوير آلياته وتوسيع إطاره،على قاعدة النهوض بالعمل الوطني وابتكار الآليات المناسبة لذلك ، واكدت أن عقد مؤتمر التجمع بعد إنجاز الوثائق الخاصة به أضحى ضرورة لا تحتمل التأجيل.
الى ذلك أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن المحكمة الإدارية بدمشق أجلت جلسة القضية التي أقامتها المنظمة ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف إضافةً لمنصبها ويمثلها إدارة قضايا الدولة حتى 19/2/2008 لرفضها حتى الان الترخيص للمنظمة واشهارها .
ولم ترخص حتى الان في سوريا أية منظمة تعنى بمجال حقوق الإنسان وكل المنظمات تعمل في اطار غض النظر ، واشارت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذه الجلسة تقدمت بنوعين من الدفوع شكلية وموضوعية تتلخص بعدم صحة الخصومة وانتفاء الصفة كون الدعوى مقدمة من رئيس وأمين سر الجمعية وأن الجمعية لا تعتبر شخصا اعتباريا ولم يصير إلى إشهارها بعد ...
واكدت المنظمة أن واقع الدعوى غير ما ورد بدفع الوزارة وهو إن دل على شيء فإنما يدل على جهل بأحكام القانون 93 لعام 1958 وشروط تقديم طلب الإشهار .. وخلط بين الإنشاء والإعلان أي الإشهار .
وزعمت الوزارة ، بحسب المنظمة الوطنية، في مذكرتها على أن القرار 1617 المشكو منه والقاضي برفض الإشهار موافق للقانون انطلاقا من أن الإدارة مشرفة على تطبيق القانون 93 لعام 1958 .وقالت المنظمة ان الوزارة أكدت ان رفض الإشهار كان بناء على دراسة طلب الجمعية وفق أحكام المادتين 6 و 8 من القرار الجمهوري رقم 1330 وبناء على ذلك خلصت إلى أن مقتضيات المصلحة العامة موضوع خاضع لتقدير الإدارة... تحكمه مصالح جمهور المستفيدين من خدمات الجمعية ثم انتهت إلى أن القرار المشكو منه قد صدر موافقا للقانون ؟! .
وقالت المنظمة انه بهذه الدفوع ظهر بشكل واضح الارتباك برد الوزارة ، واعلنت المنظمة انها ستجيب عن هذا الدفع بالتفصيل في مذكرتها الجوابية التي ستبرزها للمحكمة الناظرة في الدعوى بجلسة يوم 19/2/2008 .
التعليقات