إيلاف من الرياض: وافق مجلس الشورى السعودي على دراسة المقترح الذي تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، بما يقضي بتعديل معادلة الاستقطاع الشهري المحددة بالنظام وعمل برنامج ادخار خاص بالعسكريين يرتكز على استقطاع نسبة 4% من النسبة التي تدفعها الحكومة بواسطة وزارة المالية، وأن يتم احتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل العسكري بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل التقاعد، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلميّ الضباط والأفراد.

وينص المقترح الذي تقدم به عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق خلال جلسة أمس على إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلم الضباط وكذلك الأفراد، وتعديل سن التقاعد واعتماد مدة قصوى يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين إلى 30 سنة بدلاً من 35مع إبقاء استحقاق التقاعد للضباط عند 35 سنة.

كما اقترح أبو ساق إضافة فقرة إلى البند أولاً من المادة الخامسة تنص على منح الجامعيين خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية، مطالبا باحتساب المستحقات التقاعدية استناداً إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته.

كما جاء ضمن مقترح العضو تسوية المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل تقاعده . وكان عدد من الأعضاء قد أجمعوا على أهمية دراسة تقاعد الأفراد العسكريين مؤكدين أنهم يعيشون في حالة صعبة بعد التقاعد ويحق للفرد العسكري أن يعيش بكرامة بعد التقاعد، وأشاروا إلى أن هناك نسبة عالية من مرتادي الجمعيات الخيرية يتضح أنهم من الأفراد العسكريين المتقاعدين.

كما وافق مجلس الشورى السعودي أمس بالأغلبية على طلب تعديل الفقرة 2 من المادة 13، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة نفسها تحمل رقم 9، مع تعديل الفقرة 1 من المادة 15 من نظام الكهرباء، والمقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.

يأتي ذلك بعد أن استمع المجلس بمستهل أعماله أمس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بشأن طلب تعديل الفقرة 2 من المادة 13، وإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 9 إلى المادة نفسها، مع تعديل الفقرة 1 من المادة 15 من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م56/ وتاريخ 30/10/1429.

وجاءت التعديلات المدخلة على الفقرة 2 من المادة 13 من نظام الكهرباء كالتالي:

2- تختص لجنة فض المنازعات ـ دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع ـ تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء، التي تقع بين الأشخاص المرخص لهم أو بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، أو بين الهيئة ومرخص له، والتعويضات الناشئة عن ذلك. كما تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه أو تنظيم الهيئة المتعلقة بصناعة الكهرباء.

كما أضافت التعديلات فقرة تاسعة إلى المادة 13 بالنص التالي:

quot;في غير الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة، يتعين قبل رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات أن يتقدم الشاكي إلى الهيئة بشكواه، وعلى الهيئة العمل على حل موضوع الشكوى، فإذا مضت مدة ستين يوماً على تاريخ التقديم إليها دون حل أو لم يرضَ صاحب الشأن بحل الهيئة فله حق التقدم إلى اللجنة بدعواه قبل انقضاء المدة المذكورةquot;.

وجاءت التعديلات على الفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة لتصبح بالنص التالي:

quot;2- إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف أو يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولوائحه، أو تنظيم الهيئة فإنه يحق لها أن تتخذ بحقه واحداً أو أكثر من الإجراءات التي تشمل إلزامه بالتوقف عن المخالفة، إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وفي حال تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته، إلزامه بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة هذه المخالفة، وذلك، أو إيقاع غرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة، ويجوز إيقاع غرامة مالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تتجاوز الغرامات التي توقع في مجموعها الحد الأعلى المقرر في هذه الفقرة، على أن توقع الغرامة بقرار من محافظ الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، ووفق جدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات ومقدار الغرامة المالية المناسبة لكل مخالفة على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة. كما تشمل الإجراءات فرض حراسة على نشاطه وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك، على أن تحيل الهيئة الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، وإيقاف نشاطه مؤقتاً، أو تعليق رخصته مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.

ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة بأي مما ذكر في هذه المادة التظلم أمام لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ويجوز للمتظلم أن يتقدم للجنة بطلب مستعجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار، وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في هذا الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه، وصدور قرار من الهيئة بحق المخالف لا يمنع من لحقه الضرر نتيجة المخالفة من المطالبة بالتعويض أمام اللجنةquot;.

وناقش المجلس مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، وأنهى المجلس دراسة ثماني مواد من أصل تسع وعشرين مادة يتضمنها مشروع النظام، وسيستكمل المجلس دراسة بقية المواد التسع والعشرين في جلسة مقبلة.

من جانب آخر عقد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الأمنية ولجنة الشؤون الخارجية بالمجلس أمس اجتماعاً مع وفد الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية الذي يزور السعودية حالياً برئاسة قائد الكلية الفريق البحري تشارلز ستايل. وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كما استقبل رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد أمس وفد عمد المدن الفرنسية الذي يقوم بزيارة إلى السعودية حالياً برئاسة جون كلود فورتويه.