قانون التجمعات الجديد يثير الجدل في الكويت:
المرأة تستعد لمعركتها الإنتخابية الثانية متسلحة بتجربتها الأولى
فاخر السلطان من الكويت -وكالات:تستعد المرأة الكويتية لخوض معركة انتخابات مجلس الأمة الثانية في ظل الدوائر الإنتخابية الخمس كمرشحة وناخبة. وللتعرف إلى مدى استعداد المرأة الكويتية لانتخابات 2008، قالت الإعلامية عائشة الرشيدإن تجربة المرأة في نظام الدوائر الخمس ليست سهلة، مشددة على أنه لا بد من التنسيق حتى لا يزيد عدد المرشحات عن واحدة في كل دائرة فقط على ان تقوم البقية بدعمها، لكي تصل إلى كرسي البرلمان. وأضافت الرشيد أن من اسباب تعثر وصول المرأة الى البرلمان تعاملها باستحياء، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية مكنتها من حقوقها كاملة. ودعت إلى اقرار نظام الـ (كوتا) لأنه من دون ذلك لن تصل الى البرلمان، وإن عليها الانتظار عشرات السنين حتى تشغل المقعد النيابي. وأشارت إلى أن الكويتيات يشكلن غالبية عددية في المجتمع مؤكدة أنها الرقم الصعب في الانتخابات وبيدها ايصال المرأة الى البرلمان، موضحة ان التصويت في هذه الانتخابات سيكون حسب القناعات الشخصية خاصة بالنسبة إلى المرأة في المناطق القبلية وفرصة لاختيار من ستحقق طموحاتها المستقبلية .
من جهتها، قالت الخبيرة القانونية في الديوان الاميري ومنظمة العمل الدولية واستاذة علم القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتورة سعاد الطراروة ان على المرشحات الاستفادة من التجربة الاولى، خاصة انها تعدت الحاجز النفسي بنجاح، إلا أن هناك حواجز اخرى لا تستطيع المرأة او حتى الرجل الذي ينزل بفكر وبرنامج مستقل من دون دعم أي تيار له ان يصل الى البرلمان. وأضافت الطراروة انه من الضروري انضمام المرأة الى أي من التيارات الموجودة في الكويت كما يجب عليها ان تغير لغة الخطاب للرأي العام، بحيث لا تخاطب المرأة فقط بل تشرك الرجل في خطابها. وأوضحت الطراروة ان المرأة الكويتية تستطيع الوصول للبرلمان عن طريق دعمها من احد التيارات السياسية في الكويت او من خلال تعديل قانون الانتخاب والاخذ بنظام الانتخاب بالقائمة الذي يجب ان يضم كافة اطياف المجتمع وفئاته
واشارت الى ان على الحركة النسائية توحيد صفوفها ودعم بعضهن البعض والبعد عن المشاحنات فيما بينهن ليصلن الى البرلمان، كما دعت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الى فتح مجال اوسع لمشاركة المرأة داخل الوزارة. اما الناشطة السياسية والاجتماعية في مجال حقوق المرأة والاسرة الدكتورة خديجة المحميد ان تجربة المرأة الاولى في ممارسة الحق الانتخابي تختلف عن التجربة الحالية في استحقاقات الدوائر الانتخابية .
واضافت المحميد ان التجربة السابقة كانت جيدة للمرأة الكويتية وان لم تصل الى كرسي البرلمان حيث تعلمت الكثير في ما يتعلق باللعبة السياسية وقواعدها والمعادلات التي تحكم المنافسة فيها كما تعلمت اصول الخطاب السياسي مع الجماهير واستقطاب الاصوات الانتخابية والمسح الاعلامي للقضايا التي تهم الوطن والمواطنين. وأوضحت ان الوضع حاليًا اختلف كما اختلفت آليات التحرك بالمناطق والتواصل مع كافة شرائح وفئات الناخبين لذا فكأن المرأة تخوض الساحة السياسية لأول مرة حيث اختلفت اصول اللعبة نوعًا ما في تفاصيلها والتحديات اصبحت اكبر بالنسبة إلى الرجل والمرأة على حد سواء .
واشارت الى ان على المرشحة ان تجتهد لأن تنضم إلى إحدى القوائم التي تمثل القوى السياسية الفعالة والمؤثرة في الساحة الانتخابية او ان تتحالف مع القوى السياسية وان تستعين بكل الآليات العلمية والعملية لتخوض الميدان بثقة وقوة وأن تكثف من حملاتها الاعلامية في خطابها السياسي وبرنامجها الانتخابي.
وقالت ان الناخبة التي لا تميل الى انتخاب امرأة فلديها اربعة اصوات فلتصوت لمرشحة واحدة ترى فيها كفاءة ان تمثلها وتمنح لها الفرصة كي تخدم قضايا المرأة الخاصة وقضايا الاسرة والمجتمع .
قانون التجمعات: الحكومة رأت فيه من مراسيم الضرورة والجاسم والديين يدينانه
وعلى صعيد آخر، دان مرشحا انتخابات مجلس الأمة الكويتي في الدائرة الثانية أحمد الديين ومحمد عبد القادر الجاسم، وهما كاتبان صحافيان وناشطان سياسيًا بارزان، قانون التجمعات الجديد في الكويت الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس. وقال المرشحان في بيان اليوم أن القانون غير دستوري، ودعيا القوى السياسية في الكويت إلى اجتماع طارئ للتصدي له، واعتبرا كل ما يصدر عنه حتى يوم الانتخابات جزءا من حملتهما الانتخابية المشتركة. وفي ما يلي نص البيان:
quot;يوم أمس سبق لنا أن أصدرنا تصريحاً صحافياً حذرنا فيه من إساءة الحكومة الرخصة المتاحة لها وفقاً للمادة 71 من الدستور بإصدار المراسيم بقوانين خلال فترة حلّ مجلس الأمة، ومع الأسف فقد حدث ما حذرنا منه ونبهنا إليه، حيث أقرت الحكومة مرسوماً بقانون يقيد حرية الاجتماعات العامة ويصادرها، بما يتنافى مع ما كفله لنا الدستور من حريات وحقوق، وبما يتعارض مع الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في العام 2006، الذي قضى بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة.
وقال البيان quot; جاء المرسوم بقانون الجديد في مادته الأولى ليشمل الدواوين في تعريفه للاجتماعات العامة، ويفرض عليها أحكامه المشددة، بل المتعسفة، كما فرض المرسوم بقانون في مادته الثالثة إجراءات مبالغ فيها واشترط مدداً طويلة غير مبررة تصل إلى عشرة أيام في حدها الأدنى للإخطار عن عقد الاجتماعات العامة، وتصل إلى خمسة أيام للإخطار عن عقد الاجتماعات الانتخابية، وهي مدد أطول حتى مما كان منصوصا عليها في المرسوم بقانون، الذي ألغته المحكمة الدستورية. وكذلك فقد منح المرسوم الجديد في مادته الخامسة المحافظ سلطة تقديرية واسعة في الاعتراض على الإخطار المقدّم لعقد الاجتماع العام. كما منح المرسوم بقانون في مادته الحادية عشرة سلطة مطلقة لرجال الشرطة للقيام بفض الاجتماعات العامة، حتى وإن كان قد جرى الإخطار المسبق عنها ولم يتم اعتراض المحافظ عليها. وتمادى المرسوم بقانون ففرض عقوبات مشددة بالحبس والغرامات المالية المغلظة على مخالفي أحكامه في مواده المرقمة 15 و16 و17 و18 و19quot;.
ووأكد البيان أنه quot;أمام هذا كله، فإنّنا نعلن بوضوح أنّ المرسوم بقانون، مثلما نشرت الصحف مسودة مشروعه، إنما هو مرسوم بقانون غير دستوري، فهو يخالف أولاً المادة 44 من الدستور، التي كفلت لنا كمواطنين حقنا وحريتنا في عقد الاجتماعات العامة، حيث أنّه يقيّد هذا الحق ويصادر هذه الحرية. كما أنّ هذا المرسوم بقانون يتعارض مع ما قضت به المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي الشهير، ويفرض أحكاماً وشروطاً وعقوبات أشد وأقسى مما كانت واردة في المرسوم بقانون السابق، الذي ألغته وقضت بعدم دستوريته. وكذلك فإنّ المرسوم الأخير بقانون الاجتماعات العامة يناقض بشكل فج الشرط المنصوص عليه في المادة 71 من الدستور، التي استندت إليها الحكومة في إصداره، حيث أنّ هذه المادة تشترط ألا يكون المرسوم بقانون مخالفاً للدستورquot;.
وقال البيان quot;نرى أنّ المرسوم بقانون بالإضافة إلى ما سبق يقيّد حرية الاجتماعات الانتخابية، وهذا ما يعني أنّ الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون حرة، بل ستكون خاضعة للقيود، التي يفرضها هذا المرسوم بقانون، وهو ما يتنافى مع الشروط والمعايير الدولية لحرية الانتخابات. إنّ الحكومة بإقرارها هذا المرسوم بقانون إنما تكشف عن توجهاتها القمعية، وتفصح عن عدائها الصارخ للحريات والحقوق الديموقراطية، وهذه سقطة ما بعدها ولا قبلها سقطة لهذه الحكومة، التي تميّزت بالفشل الذريع في معظم أعمالها وقراراتها وتصرفاتها، وهاهي تضيف إلى فشلها عيباً آخر أسوأ يتمثّل في انتهاكها لأحكام الدستور وتجاهلها لحكم المحكمة الدستورية وتضييقها على الحريات العامةquot;.
وختم البيان quot;إزاء هذا فإننا نعلن رفضنا الكامل لهذا المرسوم بقانون المعيب والمتعسف وغير الدستوري، كما نعلن تصدينا لكافة أشكال وممارسات وقمع الحريات، وندعو كل مواطن غيور على حريته وحريص على ممارسة حقوقه الديموقراطية، التي كلفها له الدستور، إلى رفض هذا المرسوم بقانون والتعبير عن هذا الرفض بشكل سريع وملموس ومؤثر، وندعو القوى السياسية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث وسائل التصدي لهذا المرسوم المعيب قبل تطبيقه. كما ندعو كافة المرشحين إلى تبني خطاب معارض لهذا المرسوم في لقاءاتهم مع الناخبين من أجل العمل على توصيل رسالة موحدة من الشعب إلى الحكومة مفادها إن الكويت دولة ديموقراطية، والحرية هي أحد مقومات المجتمع وأحد مكونات الشخصية الكويتية. إن التراخي في الدفاع عن حرياتنا اليوم، سوف يشجع الحكومة على التمادى ومصادرة حرياتنا، فلنتعاون للتصدى لهذا المرسوم القمعيquot;.
مرسوم القانون
وكان مجلس الوزراء الكويتي أصدر أمس مرسوم القانون التي رأت فيه أنه من مراسيم الضرورة، رغم أن الحكومة لم تعط مشروعها السابق بقانون أثناء انعقاد المجلس صفة الاستعجال بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون التجمعات السابق. ويرى مراقبون أن الحكومة أعطت مادة جديدة بهذا القانون للمرشحين في ندواتهم الانتخابية لمهاجمة الحكومة.
الباب الأول
في الاجتماعات العامة
مادة 1
يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون، كل تجمع لعدد من الافراد لا يقل عن ثلاثين شخصا يعقد في مكان ما فترة من الوقت للتعبير عن آرائهم في ما يعن لهم من مسائل سياسية او اجتماعية اواقتصادية تهم المجتمع ويجوز لهم حضوره من دون دعوة.
مادة 2
لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق احكام هذا القانون.
أ- الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة المصرح بها من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ب- الاجتماعات التي تنظمها او تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة.
ج- الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات اصحاب الاعمال والجمعيات ذات النفع العام والاندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الاساسي.
د- ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة للكلام في موضوعات متفرقة من دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات. ومع ذلك، فإذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها احكام هذا القانون.
مادة 3
على كل من يرغب في تنظيم اجتماع عام ان يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل عقده بعشرة ايام على الاقل، وتخفض هذه المدة الى خمسة ايام اذا كان الاجتماع انتخابيا.ويقصد بالاجتماع الانتخابي في تطبيق احكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الامة او المجلس البلدي او سماع اقواله بشرط ان يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخابات حتى اليوم السابق على اجرائه.
مادة 4
تم الاخطار عن عقد الاجتماع العام بكتاب يقدم الى المحافظ المختص، موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب ويبين فيه اسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل اقامة كل منهم والمكان والزمان المحددان للاجتماع والغرض منه، ويعطى مقدم الاخطار ايصالا باستلامه، واذا كان مقدم الاخطار ممثلا لشخص اعتباري وجب ان يرفق بالكتاب ما يثبت صفته، وان الهيئة النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الاساسي تنظيم الاجتماع.
واذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب ان يرفق بالاخطار ما يثبت ان الجهة المختصة بالهيئة النظامية له قد وافقت على عقده في مقرها. وتحظر الدعوة الى اي اجتماع عام او الاعلان عنه او نشر او اذاعة انباء بشأنه قبل الاخطار المشار اليه وفوات مواعيد الاعتراض عليه. ويجب ان يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام او اعلان او نشرة عنه الغرض منه واسماء منظميه، فإذا كان كل او بعض منظميه قد اخطروا عن عقده باعتبارهم ممثلين لاشخاص اعتباريين وجب ان تذكر الاسماء الحقيقية لهولاء الاشخاص، حسبما هي مسجلة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
مادة 5
للمحافظ إبلاغ منظمي الاجتماع العام او احدهم في مقر اقامته او مقر الشخص الاعتباري حسب الاحوال كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع، اذا تبين ان اغراض الاجتماع تتضمن اخلالا بالامن او النظام العام او الآداب، ويجب ان يكون الاعتراض مسببا، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة ايام على الاقل وتخفض هذه المدة الى يومين اذا كان الاجتماع انتخابيا. ويترتب على الاعتراض وقف عقد الاجتماع حتى يتم البت في التظلم على الوجه المبين في المادة التالية.
مادة 6
لمنظمي الاجتماع العام التظلم من اعتراض المحافظ الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغهم به، ويرفع التظلم بعريضة يبين بها اسبابه تقدم الى المحكمة. وتفصل فيه الدائرة الادارية بالمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويكون حكمها نهائيا.
مادة 7
لا يجوز منع عقد اي اجتماع عام تم الاخطار عنه الى المحافظ المختص وانقضت المدة المحددة للاعتراض عليه وفقا للمادة 5 او حكمت المحكمة بناء على التظلم المقدم اليها بالغاء هذا الاعتراض. ولمنظمي الاجتماع في الحالة الاخيرة تحديد موعد جديد له، اذا كان موعده الاصلي قد انقضى، وذلك وفقا للاوضاع المبينة في اخطارهم السابق، مع ابلاغ المحافظ بهذا الموعد.
مادة 8
لا يجوز لاي شخص ان يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له في حمله. ويعتبر سلاحا في تطبيق احكام هذا القانون الاسلحة النارية والاسلحة البيضاء، وكذلك العصي والادوات الصلبة او الحادة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية. كما لا يجوز حمل اعلام او صور او شعارات تدل على فئة او طائفة او جماعة تنتمي الى تنظيم ديني او نقابي او حزبي.
مادة 9
لا يجوز ان تمتد الاجتماعات العامة الى ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا الا بإذن خاص من المحافظ المختص.
مادة 10
يجب ان يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل، فإذا لم يحدد المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضروا الاجتماع، وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام في الاجتماع، ومنع كل خروج على القوانين او على الغرض من الاجتماع وان تمنع كل قول او فعل يخالف اوامر الدين وتعاليمه او النظام العام او الآداب او يشتمل على اساءة الى سمعة الدولة وعروبتها او مساس بالدول الشقيقة او الصديقة او من شأنه اثارة الفتنة او تعريض الوحدة الوطنية للخطر او يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم او يدعو الى الاخلال بالامن او النظام العام، ولها ان تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها ان تأمر بفض الاجتماع.
مادة 11
لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم ان يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط ان يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم، وعليهم فض الاجتماع اذا ما طلبت منهم ذلك لجنة النظام، او اذا كان من شأن استمراره الاخلال بالأمن أو النظام العام أو اذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب، أو ما يسمى حقوق الآخرين وحرياتهم.
الباب الثاني
في المواكب والتظاهرات والتجمعات
مادة 12
تسري أحكام المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10 من هذا القانون على الدعوة الى اقامة أو سير المواكب والتظاهرات والتجمعات في الشوارع والميادين العامة التي يستطيع الاشتراك فيها اشخاص من دعوة شخصية فردية، ويستثنى من ذلك التجمعات المتعلقة بالاحتفالات الرسمية والمناسبات الأخرى المصرح بها من قبل السلطات المختصة، ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والتظاهرات والتجمعات. ويجب ان يذكر في الاخطار عن اقامة أو سير المواكب والتظاهرات والتجمعات، بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، خط سير الموكب أو التظاهرة أو مكان التجمع. واذا كان خط سير الموكب أو التظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة يتم الاخطار الى وزير الداخلية.
مادة 13
لا يجوز قيام المواكب أو التظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحا، ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس الا بإذن خاص من المحافظ المختص. كما يجوز لوزير الداخلية بقرار منه تحديد الأماكن التي يحظر اقامة المواكب والتظاهرات والتجمعات بالقرب منها.
مادة 14
لرجال الشرطة حضور الموكب أو التظاهرة أو التجمع والسير فيها، ولهم ان يختاروا المكان الملائم لوجودهم، ويحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله اذا تبين لهم ان من شأنه الاخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور، كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
الباب الثالث
في العقوبات
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو تظاهرة أو تجمعا بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من دعا الى ذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعلن أو نشر بأي وسيلة من وسائل الاعلان أو النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو تظاهرة أو تجمع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة أو تجمع تم تنظيمه أو الدعوة اليه بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف الحظر الوارد في الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون.
مادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو التجمع اذا خالفوا حكم المادة 9 من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها منظمو الموكب أو التظاهرة أو التجمع اذا خالفوا حكم المادة 13 من هذا القانون.
مادة 17
مع عدم الاخلال بما تقتضي به المادة 2 بند (ج) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين رئيس مجلس الادارة او المدير المسؤول للهيئة النظامية او من اذن بعقد اجتماع عام بمقرها بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اذا عقد اجتماع مخالف بمقرها دون ان يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده.
مادة 18
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة 8 من هذا القانون ويجب الحكم بمصادرة الاسلحة والادوات والصور والشعارات المضبوطة.
مادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للامر الصادر بفض الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة او التجمع بالمخالفة لاحكام المادتين 11، 14 من هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب او المظاهرة او التجمع وكل من لم يستجب للامر الصادر بتعديل خط سيره. ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت عدم الاستجابة للامر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهراً او مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم بمصادرة الاسلحة المضبوطة.
مادة 20
يلغي المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 المشار اليه.
مادة 21
على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الامة.
التعليقات