إسلام آباد: تشكل آلية اقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف التي اعلنها الائتلاف الحكومي سابقة في تاريخ البلاد، لكنها قد تكون عملية طويلة بالنظر الى تعقيدات الدستور. فهذا الائتلاف الذي شكله في اذار/مارس آصف علي زرداري زوج الراحلة بنازير بوتو ورئيس الوزراء السابق نواز شريف يحتاج الى غالبية ثلثي مجلسي النواب والشيوخ، اي 295 مقعدا من اصل 439، لاقالة رئيس الدولة.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 18 شباط/فبراير، يملك حزب الشعب الباكستاني برئاسة زرداري وحزب شريف واحزاب اخرى صغيرة 266 مقعدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وعلى هذه الاحزاب تاليا ان تقنع 29 نائبا اخرين ربما يكونون ممثلي مناطق القبائل المحاذية لافغانستان. وابدى زرداري quot;ثقته بتأمين غالبية من تسعين في المئةquot;، لكن مؤيدي الرئيس يؤكدون ان quot;الحساب خاطىءquot;.

وتنص المادة 47 من دستور 1973 على انه quot;يمكن اقالة الرئيس في حال العجز البدني او العقلي، او اذا دين بانتهاك الدستور او بخطأ كبيرquot;. وبموجب هذا القانون الاساسي، على نصف النواب اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل، او اكثر من خمسين في المئة من مجلس الشيوخ، ان يوقعوا اعلان نيات لاقالة رئيس الدولة.

وفي حال تم ذلك، امام رئيس احد المجلسين ثلاثة ايام لتسليم الوثيقة الى مشرف. ثم يدعى المجلسان الى الانعقاد في مهلة تراوح quot;ما بين سبعة و14 يوماquot; من تاريخ تسلم الرئيس الباكستاني القرار الاتهامي. وينص الدستور على وجوب ان quot;يحققquot; البرلمان في هذه الاتهامات. وللدفاع عن نفسه، quot;من حق الرئيس ان يمثل او ان يمثله احد خلال التحقيق امام البرلمان الملتئمquot;. وفي حال صوت ثلثا النواب على قرار بالاقالة، quot;على الرئيس ان يتوقف فورا عن تولي مهماتهquot;، وفق الدستور.

لكن المشهد يبدو ملتبسا على الصعيد العملي. فالدستور لا يحدد ما اذا كان التصويت سريا او علنيا برفع الايدي، ولا يتضمن شروطا تتصل بquot;التحقيقquot;. ويعتبر طارق عزيز احد وزراء مشرف السابقين ان quot;ايا من بنود المادة 47 لا ينطبقquot; على الرئيس. ويحق للاخير دستوريا ان يحل الجمعية الوطنية، وصولا الى اعلان حال الطوارىء. ويرى قانونيون ان الالية تتطلب اسابيع على الاقل لتسفر عن نتيجة.