القاهرة: قدم عاطف المناوي محامي quot;محسن السكريquot; المتهم الأول في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والتي صدر فيها الحكم بحبس موكله 25 عاماً، ليكون بذلك هو الطعن الخامس الذي يقدم في القضية.
في 105 صفحة و9 أسباب للطعن قدم عاطف المناوي مذكرة الطعن الخامسة في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والتي وقعت في يوليو 2008 والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري ، وقضت محكمة الإستئناف بمعاقبة هشام طلعت بالحبس لمدة 15 عام وحبس السكري لمدة 25 عام الأول بتهمة التحريض على القتل والثاني بتهمة القتل العمد فضلا عن 3 سنوات أخرى للسكري بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.
وقال المناوي في مذكرته التي تقدم بها إلى نيابة وسط القاهرة تمهيدا لتقديمها إلى محكمة النقض التي ستنظر القضية في حال قبولها الطعن كآخر درجات التقاضي بحيث يصبح حكم محكمة النقض واجب النفاذ ونهائي.
وقالت المذكرة إن المحكمة أهدرت حق الدفاع المكفول للمتهم بنص الدستور، وأخطأت في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة لأن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يراه من طلبات التحقيق مادام المرافعة لا زال بابها مفتوحا مشيرا إلى أن محكمة الإستئناف أصدرت القرار دون أن تستمع للمرافعات.
وأشار إلى أن الأصل في الأحكام الجنائية أن تتبع المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه حيث كان يتعين على المحكمة سماع الشهود طالما لم يتنازل المتهم أو الدفاع عنهم صراحة أو ضمنا ولا تعتمد على شهادتهم أمام المحكمة الأولى للمتهمين.
وأوضح أن المحكمة لم تقم بواجبها تجاه المتهمين حيث كان من المفترض أن تستمع إلى مرافعة الدفاع وأن تتيح لفريق الدفاع بأداء واجبه في الترافع عن المتهمين منتقدا اعتبار المحكمة مناقشة الشهود مرافعة للدفاع وإصدار الحكم بشكل مفاجئ.
كما انتقد دفاع السكري في مذكرته رفض المحكمة الطلبات الشفوية والكتابية التي تقدم بها الدفاع رسميا للمحكمة والخاصة بتسليم الدفاع صورة رسمية من محاضر الجلسات عقب كل جلسة استمعت فيها للشهود أو تمت فيها إجراءات تجهيز القضية للمرافعة مشيرا إلي أن المحكمة سمحت فقط بالإطلاع على محاضر الجلسات ولم تسمح بتصويرها فضلا عن خلو المحاضر من العديد من الأسئلة التي وجهها الدفاع إلي الشهود.
الجدير بالذكر أن كافة مذكرات النقض التي قدمت إلى محكمة النقض اعتمدت عليى إخلال المحكمة بحق الدفاع في تقديم المرافعة عن المتهمين.