الأزهر يؤيد حظر البرقع في فرنسا

أيد جامع الأزهر الذي يعتبر قطبا للوسطية في العالم الإسلامي قرار فرنسا بحظر النقاب في الأماكن العامة، معتبرا أن ارتداءه ليس فرضا إسلاميا و quot;لا سند في القرآن او السنة للنقابquot;.

أقر المجلس الدستوري الفرنسي قانون منع إرتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، معتبرا القانون المحال إليه quot;متوافقا مع الدستورquot;. وكان البرلمان أقر القانون نهائيا في 14 سبتمبر/أيلول الماضي.

باريس: أقر المجلس الدستوري الفرنسي الخميس القانون الذي يحظر تغطية جسم المراة كلياً (النقاب، البرقع) في الاماكن العامة في فرنسا، معتبرا مع ذلك انه لا يمكن ان يطبق في اماكن العبادة المفتوحة للعامة.

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عبد المعطي بيومي quot;نحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلى الشريعة ولا يوجد قطعيا لا في القرآن ولا في السنةquot; ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب. وتابع quot;كنت استاء عند زيارتي لفرنسا عندما ارى منقبات لان هذا لا يعطي صورة حسنة للاسلامquot;.

ومنع الأزهر ارتداء النقاب في مؤسساته التعليمية ما أثار جدلا واسعا العام الماضي في مصر حيث أخذ هذا اللباس في الانتشار في الآونة الأخيرة. واعتبر المجلس في بيان ان quot;منع حجب الوجه في الاماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في اماكن العبادة المفتوحة للجمهورquot;.

واضاف المجلس ان تلك الحالة ستشكل quot;انتهاكا مفرطا للمادة 10 من اعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية. وعليه اعلن المجلس تحفظا على هذه النقطةquot;. وعلى الرغم من هذا التحفظ، quot;اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال اليه متوافقا مع الدستورquot;.

ويفتح القرار الطريق امام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح ساريا سوى في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة اشهر ينبغي ان تتخللها مساعي التوسط والتوعية. ووافق البرلمان الفرنسي في 14 ايلول/سبتمبر بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة.

وكانت فرنسا، التي فيها نحو 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، ثاني بلد اوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا. وتفكر اسبانيا وهولندا وسويسرا باتخاذ اجراء مماثل. وراى بعض خبراء القانون ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في العيش وفقا لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير.

ولا يذكر نص القانون النقاب او البرقع بالاسم وانما quot;اخفاء الوجه في الاماكن العامةquot;، وذلك يشمل الشوارع وايضا quot;الاماكن المفتوحة للعامةquot; مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او quot;التي تقدم خدمات عامةquot; مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.

ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع/او الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة. ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون. وتتضاعف العقوبة اذا كانت المرأة قاصرا.