جددت السعودية إدانته للأعمال العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني متمنية بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع القادم بنتائج تحقن إراقة الدماء في سوريا.

العاهل السعودي


الرياض: جددت السعودية إدانته للأعمال العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها سلسلة الغارات التي قامت بها طائرات سلطات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن تخرج اجتماعات وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية، المقرر عقدها في القاهرة الأسبوع القادم بنتائج تحقن إراقة الدماء في سوريا وتعيد الأمن والاستقرار لهذا البلد العربي.
كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج مؤتمر أفغانستان الدولي، الذي عقد في بون، مؤكداً حرص المملكة على وحدة واستقرار أفغانستان.
وتطرق المجلس إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي تمت ضمن برامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومنها اجتماعا وزراء داخلية دول المجلس والوزراء المعنيين بشؤون البلديات اللذان عقدا في أبو ظبي، واجتماع رؤوساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس الذي عقد في جدة.
وقرر المجلس بإعادة النظر في مبلغ التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (43) وتاريخ 3/8/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397هـ تتضمن عدداً من الإجراءات من بينها:
1 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره خمسمائة ألف ريال .
2 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي - للأسباب المذكورة في الفقرة (1)- تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية:
أ - إذا كانت نسبة العجز (من 60 في المائة إلى 70 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره مائتا ألف ريال.
ب - إذا كانت نسبة العجز (من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة) فيصرف له تعويض مقداره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال .
ج - إذا كانت نسبة العجز (من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة) فيصرف له تعويض مقداره مائة وخمسون ألف ريال.
3 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره مائة وخمسون ألف ريال .
ومن أبرز ملامح النظام :
1 - نص على أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها .
2 - تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة ويكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها .
3 - على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي.
4 - لا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.