يعتقد ناشطون سوريون أن إصدار الرئيس بشار الأسد للمرسوم رقم 104 الخاص بالتعبئة، مجرد بداية لخطة يريد من خلالها وضع البلاد quot;في حالة حربquot;، وهو ما يعني أنه يحق له في هذه الحالة إعلان حالة الطوارئ من جديد، وإتاحة الفرصة لتكديس الشباب في معسكرات الجيش.


جنود سوريون يشيّعون جثامين زملاء لهم سقطوا بنيران quot;جماعات إرهابيّة مسلحةquot; كما أخبرت وكالة (سانا) الرّسمية للأنباء التي بثت الصور

دبي: مع إصدار الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم رقم 104 الخاص بالتعبئة، حيث يحدد هذا المرسوم أسسها بشكل عام، ولا يعلن التعبئة العامة حاليًا، ويتضمن المرسوم، بحسب تقارير صحافية، 43 مادة توزعت على 10 فصول، تشبه في مضامينها إلى حد بعض أجواء ما قبل الحرب، كما يرى معارضو الأسد.

وتشهد سوريا موجة من الاحتجاجات التي تصاعدت منذ ما يقارب الستة أشهر كانت بدايتها من درعا، وتطالب المظاهرات التي تخرج بشكل يومي بإسقاط نظام الأسد، فيما يشنّ النظام حملة أمنية وعسكرية ضد المتظاهرين، وسط مشاهد دامية تضجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما منعت السلطات المحلية وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث.

جاء الإعلان عن إقرار هذا القانون دون عرضه على مجلس الشعب السوري، في وقت يراه المراقبون أنه استباقي وسيكون الورقة الأخيرة التي سيلعب عليها النظام السوري إذا أغلقتكل المنافذ في وجهه.

وقد استنكر الناشطون السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجمعوا على أن مرسوم التعبئة الذي أصدره الأسد ما هو إلا خطة لإيهام الشعب السوري بتهديد الخطر الخارجي، الذي طالما تعلل به النظام، كلما أحسّ بدنو أجله، وهو خطة أيضاً لاعتقال الشباب السوري بشكل قانوني عندما تعلن التعبئة العامة.

ويرى الناشط السوري أيمن الجيجان في حديث لـquot;إيلافquot; أن النظام السوري قد استنفذ كل الخطط، وليس له خيار إلا أن يمهّد بمرسوم التعبئة لإعلان التعبئة العامة قريباً، والتي تضع البلاد في حالة حرب، والتي يعلن فيها حالة الطوارئ، وذلك لاعتقال الشباب بصفة قانونية،وسجنهم في المعسكرات، ومن يتخلف منهم يضعه موضع الخيانة ويبرر حتى قتله.

ويقول الناشط سمير حلبي، إنه في حال تم إعلان التعبئة العامة فلن يستجيب الشعب السوري،لأن السوريين فقدوا الثقة بالنظام، وهناك انشقاقات في الجيش ستزداد يوماً تلو الآخر.. ولا يوجد خطرآتٍ من الخارج.. والخطر الحقيقي هو بقاء هذا النظام الدموي، على حد تعبيره.

ويرى فتحي داماس، أن الرئيس أظهر لنا المرسوم، بعد موافقة مجلس الشعب غير المنتخب على حد تعبيره، وأن مثل هذا المرسوم لا يتيح لبشار إلا تبرير الدماء التي سيسفكها في الأيام المقبلة، علاوة على آلاف الأرواح التي أزهقها منذ بداية الثورة.

وقد أصدر الرئيس بشار الأسد خلال الأسبوع الماضي المرسوم رقم 104 الخاص بالتعبئة، حيث يحدد هذا المرسوم أسسها بشكل عام، ولا يعلن التعبئة العامة حاليًا، ويتضمن المرسوم 43 مادة، توزعت على 10 فصول.

وعرف المرسوم في المادة الأولى التعبئة بأنها تحويل البلاد بشكل عام، والقوات المسلحة بشكل خاص، من زمن السلم إلى زمن الحرب، استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، فيما عرف التعبئة العامة بأنها وضعكل مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي، وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد، في حين عرف التعبئة الجزئية بأنها وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر، وحسب الحالة التي تستدعي ذلك.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أن التعبئة تعلن بمرسوم، يصدر من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الشعب، فيما تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر من رئيس الجمهورية، حسب الموقف الذي يعود تقديره إلى رئيس الجمهورية.

وتضمنت المادة الثالثة حالات إعلان التعبئة، وهي عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها، عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية، وعند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، وأضاف المرسوم حالة جديدة ذكرها صراحة، وهي quot;حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطنquot;.

وحددت المادة 4 مهام لرئيس الجمهورية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها، حيث تشمل المهام رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية، وإعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها، وتحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها، وتحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة الإدارة المحلية، أثناء تنفيذ التعبئة، وتحديد نظام العمل لاستبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعداد وتنفيذ التعبئة.

ملف خاص: سوريا... الثورة

وأوضحت المادة 10 من المرسوم واجبات المواطنين أثناء إعلان التعبئة، حيث يجب عليهم الحضور إلى شعب تجنيدهم عند استدعائهم أثناء تنفيذ التعبئة، وذلك لتحديد المهام المسندة إليهم، وتنفيذ تعليمات التعبئة المعطاة لهم، وتعليمات شعب التجنيد، وتقديم كل ما يلزم من العقارات والمنقولات وغيرها من الأغراض الأخرى المملوكة لهم أو التي كانت في حيازتهم، مع حفظ حقهم في التعويض العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ونصّت المادة 14 أنه يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.

وأوضحت المادة 16 من المرسوم انه يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي ولقانون خدمة العلم النافذ في الجمهورية العربية السورية، وأنه يخضع للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المعبئين في الاحتياط، باستثناء الذين يتمتعون بحق التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة، وانه يمكن إرسال المواطنين المعبئين في الاحتياط إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة، من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة، وانه لا يخضع للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المحكومين بجرائم تشكل خطراً على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو المنصوص عنها في المواد من (236 إلى 289 ومن 291 إلى 307) من قانون العقوبات العام.

في ما يخص الاجور، اوضحت المادة 23 ان المستدعى يتقاضى تعويضات الانتقال من الجهة التي استدعى إليها، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، فيما نصت المادة 24 ان المستدعى من القطاع العام يتقاضى أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى منها، ويتقاضى من الجهة التي استدعى إليهاكل العلاوات والتعويضات التي تمنح للعسكريين معادلة لفئته أو أجره أيهما أكثر.

في حين اشارت المادة 25 إلى ان المستدعى من خارج القطاع العام يتقاضى أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى إليها، ويكون مساوياً لأجر أمثاله من العاملين في وزارة الدفاع، الذين يساويهم في قدم المهنة والشهادة، وكذلك بالنسبة إلى التعويضات والعلاوات، وفي حال كون المستدعى خاضعاً للخدمة الاحتياطية فإنه يتقاضى الراتب والعلاوات المقررة لرتبته.

ونصت المادة 26 على أن المستدعى يحتفظ بحق العودة إلى عمله وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وجاء في المادة 27 انه عند استشهاد المستدعى يستفيد المسحقون من ذويه بكل الحقوق الواردة في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته، فيما أشارت المادة 28 إلى انه في حال الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان يطبّق على المستدعى أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم ا لتشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.

وفي ما يخصّ العقوبات للمخالفين لنص المرسوم، أشارت المادة 32 إلى انه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها، أو يعرقل تعبئتها.

فيما لفتت المادة 33 إلى انه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة، ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر، إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.