أكد قاض عراقي أن قرار القضاء بحجز الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لنائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالتحريض على الارهاب سليم وقانوني. وأشار إلى إمكانية محاكمته غيابيًا إذا لم يمثل امام المحكمة، وفي حال صدور حكم بحقه فيمكن لأي وحدة عسكرية القبض عليه لتطبيق الحكم.


قضية الهاشمي تهدد باشعال العراق من جديد

السليمانية: قال الوزير والنائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف في حديث مع quot;إيلافquot; اليوم إن القضاء يمتلك سلطة أرغام المتهم على المثول أمامه، ولكن بسبب مماطلة الهاشمي في تسليم نفسه الى السلطات فان من حق القاضي منعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة لإجباره على التوجه للقضاء والبدء بالدفاع عن نفسه. موضحًا أن هذا الإجراء تؤكده المادتان 121 و122 من قانون أصول المحكمة الجنائية.

وأشار إلى أن المادة 121 تنص على أنه إذا صدر أمر بالقبض على متهم بارتكاب جناية وتعذر تنفيذه فلقاضي التحقيق وللمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وإذا كان قرار الحجز صادرًا من محكمة الجزاء الكبرى فينفذ ويصدر البيان دون حاجة لتأييد الحجز من مرجع آخر وإذا لم يسلم المتهم نفسه خلال مدة محددة تقرر السلطة التي اصدرت قرار الحجز ايداع الأموال المنقولة لدى حارس قضائي لحفظها وادارتها تحت اشرافه وتسليم الاموال غير المنقولة إلى مديرية رعاية القاصرين لتديرها باعتبارها مالا عائدا لغائب.

وتبقى الأموال المحجوزة بهذه الصفة حتى يثبت موت المتهم أو الحكم عليه أو براءته .. فيما تنص المادة 122 على أنه إذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعيا ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لاثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال اليه.

واوضح عبداللطيف أن بأستطاعة رئيس الوزراء، نوري المالكي، أن يعتقل الهاشمي حتى في أثناء تواجده في اقليم كردستان إلا أن الاعتبارات السياسية هي الرادع الوحيد الذي يجعل أمر الاعتقال بهذه الطريقة مستبعدًا.

وجاء قرار الحجز على أموال نائب الهاشمي القيادي البارز في إئتلاف العراقية طارق المتهم بقضايا أرهابية والذي صدرت بحقه مذكرة أعتقال حسب المادة 4 أرهاب بمثابة تمهيد لمحاكمته غيابياً، وحول ذلك قال عبداللطيف أنه في حال أستمرار سلطات أقليم كردستان بالامتناع عن تسليم الهاشمي وإذا لم يسلم نفسه هو فأن من حق محكمة الجنايات أن تصدر حكمًا غيابيًا بعد مقاضاته وعندها يكون من واجب أية قوة أمنية متواجدة بالقرب من المتهم احتجازه وإيداعه السجن.

وقال إن تاريخ الرئيس جلال طالباني quot;النضاليquot; سيحتم عليه تسليم الهاشمي بعد صدور الحكم ضده، وفي حال لم يسلمه فأن من الممكن أقامة دعوى قضائية ضده لتجاوزه الدستور ومن أجل إرغامه على فتح المجال للسلطات العراقية لممارسة المهام المنوطة بها.

ومن جانب أخر، رأى النائب عن التحالف الوطني القاضي، محمود الحسن، إنتفاء الأسباب التي أقرها قانون أصول المحكمة الجنائية لنقل الدعوى القضائية من محل وقوع الجريمة إلى مكان آخر. موضحا أن نقل الدعوى الى كركوك أو خانقين يمكن أن يساهم في ضياع الحقيقة.

جدير بالذكر أن هناك أستثناءات تجيز نقل المحاكمة إذا ما توافرت عدة شروط منها: إذا ظهر أن نقل الدعوى يمكن أن يساعد في كشف الحقيقة أو إذا كان هناك تخوف من عدم سلامة التحقيقات الخاصة بالقضية أو لوجود دواع أمنية .