رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية اليوم الحكم بالقتل حدا في القضية المرفوعة من الإدعاء العام بحق (10) متهمين سعوديين من (11) متهما فيما تراوحت الأحكام بين الـست سنوات و10 أعوام إضافة إلى منعهم من السفر خارج السعودية.


تراوحت الأحكام بين 6 إلى 10 أعوام مع منع السفر

الرياض:أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماَ ابتدائية في القضية المرفوعة من الإدعاء العام بحق (10) متهمين سعوديين من (11) متهما رفض فيه الحكم عليهم quot;بالقتل حدا على كل من المدعى عليهم وذلك لعدم ثبوت ما يوجب إقامة حد الحرابة عليهمquot;.

وكان المدعي العام قد وجه لهم تهما تشمل ما وصف باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة للقيام بعمليات تستهدف القوات الأميركية في الكويتهناك و تصوير منشآت نفطية لاستهدافها وتمويل الإرهاب وشراء وحيازة الأسلحة والذخائر وتأييد منهج تنظيم القاعدة واستحلال الدماءوالأموال.
وقد تأجل النطق بالحكم ضد المتهم الرابع لعدم حضوره في حين قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب تسليمه نسخة من قرار الحكم وتمكينه من تقديم لائحة اعتراض.
كما قرر المدعى عليهم الحاضرون الاعتراض كذلك على الحكم وطلبوا تسليم كل واحد منهم نسخة من قرار الحكم وتمكينهم من تقديم لائحة اعتراض فأجاب القاضي طلبهم وأمر بتسليم نسخة من قرار الحكم وافهموا بأن مدة الإعتراض ثلاثين يوماً اعتبارا من تاريخ 17 رمضان المقبل أو من تاريخ تسلم نسخة قرار الحكم عند تعذر تسليمه في التاريخ المحدد.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية فإنه quot;إذا لم يقدم اعتراضاً خلال هذه المدة فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض وسوف تخاطب إدارة السجن لاحضار المدعى عليهم المسجونين في التاريخ المحددquot;.