خطت المحكمة الإتحادية العراقية اليوم نصف خطوة باتجاه حرمان رئيس الوزراء من ولاية ثالثة، حيث أقرت دستورية قانون أقره مجلس النواب بتحديد ولايات رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة باثنتين ورفضت طعنًا بالقانون قدمه ائتلاف المالكي لكنها أجلت النظر بآخر قدمته رئاسة الحكومة.


أعلن في بغداد عن قرار اتخذه قضاة المحكمة الإتحادية يقضي بدستورية قانون أصدره مجلس النواب العراقي في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي بتحديد ولايات رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة بإثنتين فقط، وهو ما يعني حرمان رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة عقب الانتخابات البرلمانية العامة التي ستشهدها البلاد مطلع العام المقبل 2014.

ويحدد الدستور العراقي المصادق عليه في استفتاء شعبي عام 2005 ولاية رئيس الجمهورية بإثنتين لكنه يطلق ولاية رئيسي البرلمان والحكومة من دون تحديد، الامر الذي دفع الكتل السياسية البرلمانية إلى المصادقة على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين مدة كل منهما أربع سنوات، حيث تم التصويت على القانون بأغلبية 170 نائبًا من مجموع عدد نواب البرلمان البالغ 325 عضوًا مقابل اعتراض نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الذي رفض القانون مؤكدًا أن مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات الا بعد تقديمها من قبل الحكومة.

وقد بررت الكتل التي صادقت على القانون موافقتها عليه برغبتها في عدم خلق دكتاتورية جديدة من خلال هيمنة شخصية واحدة أو حزب واحد على السلطة لفترات طويلة.

ومقابل قبول المحكمة بقانون البرلمان لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث ورد طعن به قدمه النائب خالد العطية رئيس كتلة دولة القانون بزعامة المالكي، فإنها ابقت الباب مفتوحًا امام النظر في وقت لاحق بطعن في القانون قدمته رئاسة الحكومة لحين نشر قبولها بشرعية قانون تحديد الولايات في الجريدة الرسمية، كما تقضي الإجراءات داخل المحكمة، وهو ما يؤشر إمكانية قبول الطعن ونقض قانون البرلمان وإبقاء الباب مفتوحًا امام ولاية ثالثة للمالكي.

ويرأس المحكمة الإتحادية القاضي مدحت المحمود الذي تتهمه القوى السياسية بتسييس القضاء لصالح توجهات المالكي ورد الطعون التي يعارضها. وكان مجلس القضاء الاعلى قرر الشهر الماضي شمول المحمود بقانون الاجتثاث باعتباره quot;بعثيًا من انصار النظام السابقquot; لكنه طعن في القرار لدى المحكمة فقررت الغاء اجتثاثه واعادته إلى منصبه.

وأشار مصدر في رئاسة الحكومة إلى أنّ الطعن بقانون تحديد الولايات الذي قدمته إلى المحكمة الإتحادية يستند إلى المادة 72 من الدستور العراقي الحالي التي تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط لكنها أطلقت ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.

وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة في عام 2006 ثم تم التجديد لولايته بالمنصب للمرة الثانية آواخر عام 2010 فيما يتجه حاليًا للترشح لولاية ثالثة بعد الانتخابات العامة المنتظرة في آذار (مارس) من العام المقبل.

ومن جهته، أكد مستشار المالكي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أن quot;اقرار قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث من قبل مجلس النواب مخالف للدستور في ثلاث فقرات هي : تعارضه مع بنود الدستور التي لم تحدد سوى ولاية رئيس الجمهورية وتعارضه مع النظام الديمقراطي البرلماني الذي لا يسمح بتحديد ولاية رئيس الوزراء على اعتبار أن الشعب هو من يختاره عبر الانتخابات، اضافة إلى أصل التصويت على المقترح باعتباره يشكل مخالفة دستورية لعدم مروره على رئاسة الحكومة كما تقتضي قرارات المحكمة الإتحادية.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنها أطلقت ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد. وينص قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه:

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2013
قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء:
المادة -1- اولاً: تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسًا من قبل المجلس.
ثانيًا: لايجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.
المادة -2- اولاً: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس النواب بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسًا من قبل المجلس.
ثانيًا: لايجوز تولي منصب رئيس مجلس النواب من قبل نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون او بعده.
المادة -3- اولاً: تنتهي مدة ولاية رئيس مجلس الوزراء بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيسًا من قبل المجلس.
ثانيًا:- لايجوز تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من قبل نفس الشخص لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.
المادة -4- تعد ولاية كاملة لأغراض تطبيق احكام هذا القانون الحالات التي تنتهي بالاعفاء أو الاستقالة أو سحب الثقة أو عند حل مجلس النواب.
المادة-5- يعد مجلس الوزراء مستقيلاً اذا شغر اكثر من نصف مناصب اعضائه سواء بالاستقالة أو الاقالة أو سحب الثقة.
المادة-6- اولاً: يعد مجلس الوزراء حكومة تصريف اعمال في الحالات التالية:
أ- انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب.
ب- حل مجلس النواب نفسه قبل انتهاء دورته الانتخابية.
ج- استقالة مجلس الوزراء أو رئيسه.
د- سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
ثانيًا:- تقتصر مهمة حكومة تصريف الاعمال على تصريف الامور اليومية الاعتيادية فقط.
المادة -7- لا يكلف رئيس مجلس الوزراء الذي تسحب الثقة منه على اثر استجواب بمنصب رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى ولو كانت ولايته التي سحبت من فيها هي الولاية الاولى.
المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها ولأهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة شُرع هذا القانون.

وكان المالكي انتخب رئيسًا للوزراء rlm;للمرة الاولى عام 2006 واعيد انتخابه عام 2010 في إقتراع غير حاسم أدى إلى تشكيل حكومة هشة rlm;تتقاسم السلطة فيها أحزاب شيعية وسنية وكردية.rlm; وفي العام الماضي فشل خصوم المالكي في عقد جلسة للبرلمان للتصويت على سحب الثقة عن rlm;رئيس الوزراء الذي يتهمونه بالانفراد بالسلطة.rlm;