بهية مارديني من دمشق:قال الامين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج ان اللجنتين السياسية والقانونية في الاتحاد البرلماني العربي ستجتمعان في الثاني من ايلول (سبتمبر) في بيروت . واوضح ان هذا الاجتماع وهو الثالث مخصص لانشاء البرلمان العربي ،وتم خلال الاجتماع الاول في الخرطوم ودمشق المصادقة على مشروع اولي لانشاء البرلمان العربي كما أعدت الامانة العامة لجامعة الدول العربية مشروع ملحق لميثاق الجامعة حول إنشاء البرلمان.
واضاف بوشكوج انه خلال تموز (يوليو) عقد اجتماع بين الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والامين العام للاتحاد البرلماني العربي وعقدت سلسلة اجتماعات بين الامانتين للتنسيق بين المشروعين واعداد مشروع موحد حول انشاء البرلمان العربي وستتم الموافقة على هذا المشروع الموحد في اجتماع بيروت وسيعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لاقراره ورفعه لمؤتمر القمة العربية الذي سينعقد في مارس (اذار) العام المقبل في الجزائر.
وتنشر ايلاف الملحق الخاص الذي سيعرض على مجلس وزراء الخارجية العرب والقمة العربية .
ملحق خاص بانشاء البرلمان العربي
إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة:
استناداً الى أهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وعملاً في إطاره،
ورغبة في تطوير وتحديث مؤسسات وأجهزة الجامعة،
وإدراكاً لأهمية مبدأ الشورى وتوسيع المشاركة الشعبية كأساس للتطور الديمقراطي،
وإيماناً بتطلعات الشعوب العربية نحو توثيق الروابط التي تجمع بينها، وإسهاماً في إقامة نظام عربي يحقق أماني الأمة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتعزيز حقوق الإنسان، وصولاً الى تحقيق الوحدة العربية الشاملة،
وتجاوباً مع رغبة الشعوب العربية ومؤسساتها التمثيلية في إنشاء البرلمان العربي بما يخدم مصالحها ويعزز تضامنها،
وبالإشارة الى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس رقم: 256 د.ع (16) - 23/5/2004 بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك.

قد أقر ملحقاً لميثاق جامعة الدول العربية بإنشاء البرلمان العربي على النحو التالي:

مادة (1)

ينشأ البرلمان العربي في إطار جامعة الدول العربية، كهيئة مستقلة، وكجهاز من أجهزتها الرئيسة، ويحدد نظام أساسي تشكيله وطريقة انتخاب أعضائه واختصاصاته كما تحدد لائحة داخلية إجراءات عمله.

مادة (2)

ينشأ فور سريان هذا برلمان عربي يبدأ كبرلمان انتقالي، كمرحلة أولى، لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، ويتكون من خمسة أعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية.
يتم انتخاب أعضاء البرلمان الانتقالي من بين أعضاء ومن قبل المجلس النيابي أو ما يماثله في كل دولة عضو، مع مراعاة تمثيل المرأة.

مادة (3)

تكون للبرلمان موازنة مستقلة،تتكون مواردها من مساهمات الدول الأعضاء على أن تكون نسبة المساهمة السنوية للدول وفق النسب المعتمدة في الجامعة العربية والموارد الأخرى التي يقرها البرلمان، ويتم إعداد الموازنة وتنفيذها طبقاً للوائح المالية والإجراءات المحاسبية التي يحددها البرلمان.

مادة (4)

يتولى كل برلمان وطني تغطية نفقات ومصاريف ممثليه في البرلمان الانتقالي.

مادة (5)

يكون المقر الدائم للبرلمان العربي في …..
يكون مقر البرلمان الانتقالي في ….
يجوز للبرلمان عقد اجتماعاته في إحدى الدول العربية الأخرى بقرار منه بناء على دعوة توجه من إحدى الدول الأعضاء.

مادة (6)

يرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً، وينتخب في هذه الجلسة، عن طريق الاقتراع السري، ووفقاً للائحة الداخلية، ولمدة عام، مكتب البرلمان المؤلف من الرئيس وثلاثة نواب للرئيس.
يتولى الرئيس رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى نواب الرئيس بالتناوب رئاسة الجلسات، وفقاً للائحة الداخلية.
تحدد اللائحة الداخلية للبرلمان اختصاصات الرئيس ونوابه.
يؤدي أعضاء البرلمان اليمين في بداية الجلسة الافتتاحية وقبل الشروع في أي أعمال أخرى، وذلك بالصيغة التالية: " أقسم بالله العظيم أن ألتزم بأهداف البرلمان العربي وخدمة مصالح الأمة العربية بإخلاص وتجرد والله على ما أقول شهيد".

مادة (7)

يعد البرلمان الانتقالي لائحته الداخلية ويشكل مكتبه ولجانه.

مادة (8)

يقوم البرلمان الانتقالي بإعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم، ويصبح هذا النظام نافذاً بعد إقراره من مجلس الجامعة على مستوى القمة.

مادة (9)

يمارس البرلمان الاختصاصات التالية:

مناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، وإصدار آراء وتوصيات بشأنها، واسترعاء الاهتمام بالتحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والتكامل الاقتصادي في العالم العربي، ومناقشة السياسات المتعلقة بها سواء داخل العالم العربي أو فيما بينه وبين دول وتجمعات العالم الأخرى.
مناقشة المسائل التي يحيلها إليه مجلس الجامعة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري أو الأمين العام، وإبداء الرأي فيها، ويحق له إصدار توصيات بشأنها لتؤخذ في الاعتبار عند إصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة.
العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي، وعلى توفير الضمانات التي تكفل التمتع بها دون تمييز لأي اعتبار كان.
العمل على مواءمة وتوحيد التشريعات في الدول العربية بما ينسجم مع قيمها ومبادئها واعتماد مشروعات القوانين المعدة من قبل الأجهزة المكلفة بتوحيد التشريعات العربية عن طريق الجامعة وهيئاتها، واعتماد اقتراحات القوانين الواردة من أعضاء البرلمان وفقاً لاختصاصاته.
مناقشة سياسات التعليم والبحث العلمي واقتراح سبل التوصل الى مناهج مشتركة في الدول الأعضاء.
مناقشة الاتفاقيات بين الدول العربية وإبداء الرأي حولها، قبل إقرارها من الأجهزة المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
إقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية، بما يخدم مصالح الأمة العربية.
إقرار موازنة البرلمان والحساب الختامي.
طلب الحصول على الرأي الاستشاري من محكمة العدل العربية بشأن أي مسألة تتعلق باختصاصاته أو سلطاته.
النظر في مشروع الموازنة السنوية لجامعة الدول العربية والحساب الختامي وإبداء الرأي بشأنهما.
إقرار النظام الأساسي للبرلمان ولائحته الداخلية أو تعديلهما بأغلبية ثلثي الأعضاء.


مادة (10)

يجتمع البرلمان في دورات عادية مرتين في السنة على الأقل لفترات يتم تحديدها في لائحته الداخلية ، ولا تنفض دورته في نهاية العام إلا بعد مناقشة الموازنة وإقرارها.
يجوز لمجلس الجامعة على مستوى القمة أو المستوى الوزاري أو ثلث أعضاء البرلمان، طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان، ويدعو الرئيس لعقد الدورة غير العادية التي تناقش فقط المواضيع المحددة في طلب عقدها.
يجوز للأمين العام لجامعة الدول العربية طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان بموافقة ثلث أعضائه.
تكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان جعلها مغلقة.

مادة (11)

يمارس أعضاء البرلمان مهامهم بحرية واستقلال، ولا يؤاخذون عما يبدونه من أفكار وآراء في أداء مهامهم في البرلمان أو لجانه.
يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة البرلمانية في كل دولة عضو في الجامعة العربية.
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة متابعة أي عضو في البرلمان أو إيقافه إلا بإذن سابق من البرلمان. وفي غير أدوار انعقاد البرلمان يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.
لا يجوز رفع الحصانة عن عضو البرلمان إلا بقرار من البرلمان يتخذه طبقاً للائحته الداخلية.
يتمتع مقر البرلمان بالحصانات والامتيازات التي سوف ينص عليها في اتفاقية المقر المعقودة بين البرلمان ودولة المقر.

مادة (12)

تكون للبرلمان أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للبرلمان مهام وشروط تعيين الأمين العام ومساعديه واختصاصات الأمانة العامة .

مادة (13)

يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من ميثاق جامعة الدول العربية وتعتبر المبادئ الواردة في ديباجة الملحق جزء لا يتجزأ منه.

مادة (14)

يفتح باب التوقيع على هذا الملحق بمجرد إقراره ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه والانضمام إليه وفقاً لأنظمتها الدستورية.

مادة (15)

يبدأ نفاذ أحكام هذا الملحق بعد استكمال إجراءات التصديق عليه من 11 دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة .